التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الاردن للصخر الزيتي (بي . في) لسنــــة 2009 رقم 16 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4976، ص 3846
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4976ص 384616 آب 2009

الإعفاءات الجمركية 33-1 يحق لصاحب الامتياز ،في تنفيذه عمليات الصخر الزيتي، واعتباراً من تاريخ التوقيع، أن يستورد وأن يحصل على إعفاء من الضريبة العامة على المبيعات في الأردن ومن الرسوم الجمركية (بما في ذلك أي رسوم جمركية أردنية من أي نوع أو طبيعة كانت ناتجة عن انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية) طيلة مدة هذه الاتفاقية فيما يتعلق بما يلي: الكهرباء أو البخار أو الماء أو الغاز الطبيعي أو غاز البترول المسال أو الفحم أو الزيت أو الديزل أو زيوت التشحيم أو المواد المحفزة أو اليورانيوم أو الهيدروجين أو أي منتج هيدروكربوني آخر أو المواد الملقمة المطلوبة لتوليد الطاقة أو في تنفيذ عمليات الصخر الزيتي الأخرى أو الآليات والمعدات وقطع الغيار والمركبات وسيارات الدفع الثنائي والرباعي والشاحنات والسيارات المقفلة ومعدات سكة الحديد والعربات البخارية والطائرات والحواسيب والمواد ومواد التموين المستهلكة والممتلكات المنقولة وأي نوع آخر من الموجودات حيث سيتم استخدام هذه المستوردات لمجرد تنفيذ عمليات الصخر الزيتي. وحيثما يكون ذلك مناسباً، ستقوم الحكومة بالمصادقة على أن المواد المذكورة هي لمجرد الاستخدام في تنفيذ عمليات الصخر الزيتي. 33-2 يمكن إعادة تصدير أي مواد يتم استيرادها إلى الأردن بموجب هذه المادة 33 في أي وقت من الأوقات بدون فرض أي رسوم جمركية أو ضريبة عامة على المبيعات. 33-3 يمكن بيع أي من المرافق وأي مواد ومعدات وبضائع مستخدمة ولكنها صالحة للاستعمال تنتج عن عمليات الصخر الزيتي داخل الأردن شريطة أن يدفع صاحب الامتياز الرسوم الجمركية أو الضرائب أو المكوس. لن ينشأ الالتزام بدفع الرسوم الجمركية أو الضرائب أو المكوس إذا بيعت المواد والمعدات والبضائع المذكورة إلى الحكومة أو إلى أي طرف ثالث يتمتع بنفس الإعفاءات الجمركية التي يتمتع بها صاحب الامتياز وفقاً لهذه الاتفاقية. 33-4 إن المواد والمعدات والبضائع المتضررة أو المستخدمة إلى المدى الذي يجعلها غير صالحة للاستعمال والتي يتم تصنيفها من قبل صاحب الامتياز، بموجب إشعار يوجه إلى الحكومة على أنها خردة (يكون هذه الإشعار ساري المفعول إذا لم تعترض عليه الحكومة خلال ستين (60) يوماً بعد استلامه)، يمكن بيعها على أنها خردة دون دفع رسوم جمركية أو ضرائب أو مكوس. وتفادياً للشك: (أ) تُعامل الدفعة المحصلة لقاء بيع الخردة المذكورة على أنها دخل لغايات احتساب الدخل الخاضع للضريبة والمضمن في R، و (ب) التكاليف التي يتم تكبدها في سبيل بيع الخردة المذكورة ستكون قابلة للخصم من الضريبة لغايات احتساب ضريبة البترول وهي مضمنة في C. 33-5 اعتباراً من تاريخ التوقيع، يحق لكل موظف من موظفي صاحب الامتياز الذي يقيم عادة خارج الأردن ولكنه معين على أساس أنه مقيم في الأردن، أن يستورد سيارة واحدة للاستعمال الشخصي وأجهزة منزلية وحواسيب شخصية والأجهزة والإكسسوارات ذات العلاقة ومواد وأمتعة شخصية ويعفى من دفع جميع الرسوم الجمركية والضرائب والمكوس المترتبة عليها فيما يتعلق بالاستيراد المؤقت. كما يحق لكل موظف كهذا استيراد سيارة لاستعماله الشخصي، معفاة من جميع الرسوم الجمركية وذلك كل أربع (4) سنوات من تاريخ حصول هذا الموظف على تصريح إقامة، ويُعاد تصدير جميع الأمتعة الشخصية المستوردة والمعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب والمكوس (بدون رسوم جمركية أو ضرائب أو مكوس) في نهاية مهمة الموظف المذكور في الأردن ما لم يتم بيعها أو بخلاف ذلك التصرف فيها في الأردن وفقاً للقوانين الأردنية. وفي حالة بيعها أو التصرف فيها، فإن على المشتري ان يدفع أي رسوم جمركية أو ضرائب أو مكوس ما لم يكن هذا البيع لصالح جهة أو فرد يتمتع بإعفاءات مشابهة من الرسوم الجمركية أو الضرائب أو المكوس التي يتمتع بها الموظف. 33-6 تستمر الحقوق والالتزامات الخاصة بالأطراف بموجب هذه المادة 33 والمستحقة خلال مدة هذه الاتفاقية إلى ما بعد إنهائها. 33-7 تنطبق الإعفاءات من الرسوم الجمركية كما هي محددة في هذه المادة 33 على المشغل والشركات التابعة والمقاولين عندما يتم استيراد المعدات والبضائع والخدمات المعفاة من تلك الرسوم الجمركية لاستخدامها في عمليات الصخر الزيتي.

الإحالة

المادة 33 من قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الاردن للصخر الزيتي (بي . في) لسنــــة 2009 رقم 16 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4976، ص 3846)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية