الجريدة الرسميةالعدد 4976ص 384616 آب 2009
التوريد المحلي
34-1لأغراض هذه المادة 34 تنطبق التعريفات التالية:
(أ) "نقص التوريد المحلي" ويعني الكمية التي تحددها الحكومة وتساوي القيمة التي ينقص فيها إجمالي إنتاج منتج معين ومنتج الطرف الثالث المماثل
عن الطلب المحلي الكلي للمنتج المعين هذا لسنة ميلادية معينة.
(ب) "المنتج المعين" يعني احد منتجات OSDP أو منتج فائض يقوم صاحب امتياز التطوير بقياسه وتسويقه وبيعه بشكل منفصل عن أي منتج
OSDP أو المنتج الفائض و
(ج) "منتج الطرف الثالث" يعني أي منتج معين ينتجه طرف ثالث في الأردن والذي لو تم إنتاجه في المرافق أو من خلالها سيكون منتجاً معيناً.
34-2 تقوم الحكومة في وقت لا يتعدى اليوم الثلاثين (30) من شهر أيلول من كل سنة ميلادية بتوجيه إشعار إلى كل صاحب امتياز تطوير
عن نقص التوريد المحلي لديها للسنة الميلادية القادمة، إن وجد وكلما يكون ذلك ممكناً توضح فيه تاريخ نهاية الفترة في تلك السنة الميلادية وفي
هذه الحالة، وعلى الرغم من الحقوق الأخرى الممنوحة لصاحب امتياز التطوير هذا بموجب هذه الاتفاقية، يُطلب من صاحب امتياز التطوير أن
يبيع إلى الحكومة ويسلم إليها في نقطة بيع الحد الأعلى من حصته النسبية من المنتج المعين المطلوب لتلبية نقص التوريد المحلي.
34-3 يتم احتساب الحصة النسبية لصاحب امتياز التطوير من نقص التوريد المحلي في سنة ميلادية معينة حسب المعادلة التالية:
K = N * P/(P+S)
حيث تعني الحروف للسنة الميلادية المذكورة ما يلي:
K الحصة النسبية لصاحب امتياز التطوير من نقص التوريد المحلي،
N نقص التوريد المحلي الذي تُبلّغ عنه الحكومة،
P كمية التصدير الإجمالية لصاحب امتياز التطوير من المنتج المعين المذكور، و
S كمية التصدير الإجمالية من منتج الطرف الثالث المماثل.
34-4 يجب أن تكون القيمة السوقية للمنتج المعين المباع للحكومة وفقاً لهذه المادة 34 هو السعر المعادل لسعر الاستيراد المعادل الذي يمكن
أن يحققه صاحب امتياز التطوير من خلال استيراد ذلك المنتج المعين إلى نقطة تسليم داخل الأردن (يتضمن تكلفة النقل والتأمين). وتبرم الأطراف
اتفاقية بيع وشراء فيما يخص البيع المذكور تتضمن التزاماً من قبل الحكومة بدفع قيمة المنتج المعين بالدولارات الأمريكية خلال ثلاثين (30) يوماً
من التسليم.
34-5 إذا لم يتحدد تاريخ نهاية فترة نقص التوريد المحلي لأي سنة ميلادية في الإشعار الذي يتم إعطاؤه وفقاً للمادة 34-2، يمكن وقف التزام
صاحب امتياز التطوير ببيع حصته النسبية من نقص التوريد المحلي فقط شريطة ما يلي:
(أ) أن تعطي الحكومة صاحب امتياز التطوير إشعاراً مسبقاً مدته ثلاثة (3) أشهر، و
(ب) إمكانية اتخاذ ترتيبات لصاحب امتياز التطوير هذا ليقوم بتصدير حصته من المنتج المعين بشكل اقتصادي.
وما لم يتم تخفيض أو إنهاء نقص التوريد المحلي بسبب قوة قاهرة، فإنه لا يجوز زيادته أو استمراره حتى السنة الميلادية التالية.
34-6 إذا طلبت الحكومة خطياً من صاحب امتياز التطوير بيع المنتج المعين بشكل مباشر أو غير مباشر في الأردن إلى طرف ثالث، فإن سعر
بيع المنتج المعين المذكور يجب أن يكون معادلاً لسعر الاستيراد الذي يمكن أن يُحصّله صاحب امتياز التطوير من خلال استيراد المنتج المعين إلى
نقطة تسليم داخل الأردن (يتضمن تكلفة النقل والتأمين).
34-7 إذا تعرض صاحب امتياز التطوير (أو شركة تابعة)، كنتيجة لممارسة الحكومة لحقوقها بموجب هذه المادة 34، لخسارة مباشرة بخصوص
أي التزام قصير الأجل و/ أو طويل الأجل لتوريد منتج معين إلى شركة تابعة أو طرف ثالث، فإن على صاحب امتياز التطوير هذا أن يزود
الحكومة بالوثائق لإثبات الخسارة المذكورة. وعلى الحكومة، خلال ثلاثين (30) يوماً بعد استلامها لمثل هذه الوثائق، أن تدفع إلى صاحب امتياز
التطوير المذكور، مبلغاً بالدولارات الأمريكية يعادل الخسارة الكاملة التي تم تكبدها و/ أو تكبدها صاحب امتياز التطوير أو الشركة التابعة
المذكورة. وإذا اعترضت الحكومة على الخسارة المذكورة أو رفضت أن تدفع قيمة الخسارة الكاملة إلى صاحب امتياز التطوير المذكور، يتم حل
هذه المسألة نهائيا عن طريق التحكيم وفق المادة 28-2. وتفادياً للشك:
(أ) سيكون سعر السوق العادل هو الأساس الذي يتم بناء عليه تحديد أي خسارة تتكبدها الشركة التابعة،
(ب) تُعامل أي دفعة يتلقاها صاحب امتياز لتطوير كإيراد في سنة الضريبة التي يتم فيها استلام الدفعة المذكورة ويتم تضمينها في R، و
(ج) تُعامل أي خسارة يتكبدها صاحب امتياز التطوير كتكلفة ضريبة قابلة للخصم في سنة الضريبة التي حدثت فيها الخسارة المذكورة ويتم
تضمينها في C.
34-8 بالرغم من الأحكام المذكورة آنفاً في هذه المادة 34، فإن التزام صاحب امتياز التطوير ببيع وتوريد حصته النسبية من منتج معين لتلبية
نقص التوريد المحلي يجب أن لا يكون أكبر من الالتزام الذي ينطبق على أي شركة أخرى تنتج منتج طرف ثالث في الأردن شريطة أن يكون
الجزء الرئيسي من نقص التوريد المحلي كما هو موضح في هذه المادة 34 التزاما تخضع له تلك الشركة الأخرى في الأردن.
34-9 بالرغم من الأحكام المذكورة آنفاً في هذه المادة 34 وإذا لم تدفع الحكومة لصاحب امتياز التطوير القيمة الكاملة المستحقة والواجبة الدفع وفقاً لأحكام هذه المادة 34، عندئذ، وبدون إجحاف بأي حقوق أخرى يتمتع بها صاحب امتياز التطوير المذكور، فإن التزام صاحب امتياز التطوير هذا بنقص التوريد المحلي، ينتهي تلقائياً للسنة الميلادية المعنية.
34-10 لا يحق للحكومة بيع أي منتج معين مطلوب لتلبية نقص التوريد المحلي خارج الأردن سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.