الجريدة الرسميةالعدد 4976ص 384616 آب 2009
حق المصادرة
35-1 بالرغم من الحقوق الأخرى الممنوحة لصاحب الامتياز بموجب هذه الاتفاقية، وفي حالة إعلان الحكومة لحالة طوارئ وطنية، فإنه يجوز
للحكومة مصادرة أي من أو كل المنتجات أو المنتجات الفائضة لاستعمالها الخاص وأن تطلب من صاحب امتياز التطوير زيادة إنتاج المنتجات
و/ أو المنتجات الفائضة إلى الحد الأعلى من النسبة الفعالة للإنتاج.
وتفادياً للشك، فإن نقص التوريد المحلي وفقاً للمادة 34 لن يشكل حالة طوارئ وطنية.
35-2 لا يجوز للحكومة بأي حال من الأحوال أن تصادر كميات من المنتجات أو المنتجات الفائضة ما لم تبذل الحكومة محاولات مناسبة
لمصادرة منتجات من جميع المنتجين الآخرين في نفس الوقت (بما في ذلك أصحاب امتياز تطوير آخرين) لمنتجات مشابهة للمنتجات أو المنتجات
الفائضة داخل الأردن. وإذا طلبت الحكومة المصادرة من أكثر من طرف، فإنها تصادر من كل صاحب امتياز تطوير بالنسبة التي يحمل فيها متوسط
الإنتاج اليومي للمنتجات والمنتجات الفائضة في نقطة البيع وفي تاريخ المصادرة إلى للإنتاج الإجمالي اليومي لمنتجات مشابهة يتم إنتاجها في الأردن.
35-3 سيتم تحديد قيمة أي من منتجات OSDPs والمنتجات الفائضة التي تصادرها الحكومة وفقاً للمواد 15-3-6.
35-4 إذا أرادت الحكومة القيام بالمصادرة بموجب هذه المادة 35، فإن عليها أولاً إشعار كل صاحب امتياز تطوير وأن تطلب عقد اجتماع
مع أصحاب امتياز التطوير هؤلاء لمناقشة المسألة.
35-5 يتم تنفيذ المصادرة وفق القوانين الأردنية المعمول بها ويقوم الوزير بإشعار المشغل بذلك حسب الأصول ويجب أن لا تستمر المصادرة
المذكورة إلى ما بعد فترة حالة الطوارئ الوطنية المذكورة.
35-6 في حالة أي مصادرة، تقوم الحكومة بتعويض كل صاحب امتياز تطوير بالكامل خلال الفترة التي يتم فيها الإبقاء على المصادرة.
35-6-1 يشمل هذا التعويض ما يلي:
(أ) كامل الخسائر المباشرة المتعلقة بأي التزام قصير الأجل و/ أو طويل الأجل لتوريد منتجات OSDPs و/ أو المنتج الفائض لشركة تابعة أو
طرف ثالث وتكون ناشئة عن هذه المصادرة. وعلى صاحب امتياز التطوير تزويد الحكومة بوثائق تثبت هذه الخسارة. وخلال مدة ثلاثين (30)
يوماً تالية لاستلام هذه الوثائق، تدفع الحكومة لصاحب امتياز التطوير مبلغاً بالدولارات الأمريكية يعادل الخسارة الكاملة التي يتكبدها و/ أو
يتحملها صاحب امتياز التطوير أو الشركة التابعة.
وإذا اعترضت الحكومة على هذه الخسارة ورفضت أن تدفع كامل الخسارة إلى صاحب امتياز التطوير ، تتم تسوية هذه المسألة بشكل نهائي عن
طريق التحكيم وفقاً للمادة 28-2. وتفادياً للشك، فإن سعر السوق العادل سيكون الأساس المعتمد في تقدير أي خسارة تتكبدها الشركة
التابعة، و
(ب) القيمة الكاملة لكمية جميع منتجات OSDPs والمنتجات الفائضة.
35-6-2أي دفعة يتم تسديدها بموجب هذه المادة 35-6 تكون بالدولارات الأمريكية (ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك) خلال ثلاثين
(30) يوماً بعد:
(أ) استلام الوثائق التي تثبت الخسارة المذكورة، و
(ب) تحويل منتجات OSDPs و/ أو المنتجات الفائضة عند نقطة تسليم في الأردن.
35-7 وتفادياً للشك:
(أ) تُعامل أي دفعة يتم استلامها كإيراد في سنة الضريبة التي يتم فيها استلام الدفعة المذكورة وتكون مشمولة في R، و
(ب) تُعامل أي خسارة يتم تكبدها كتكلفة قابلة للخصم الضريبي في السنة الضريبية التي تحدث فيها الخسارة المذكورة وتكون مشمولة في C.
35-8 لا يجوز للحكومة، سواء أكان ذلك بطريقة مباشرة أم غير مباشرة، بيع أي من منتجات OSDPs أو المنتجات الفائضة التي تمت
مصادرتها بموجب هذه المادة 35 خارج الأردن.