التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 39من قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الاردن للصخر الزيتي (بي . في) لسنــــة 2009 رقم 16 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4976، ص 3846
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4976ص 384616 آب 2009

القانون الواجب التطبيق والاستقرار وتغيير القانون الثابت 39-1 القانون الواجب التطبيق بالرغم من أي شيء على نحو مخالف في هذه الاتفاقية، تخضع هذه الاتفاقية للقوانين الأردنية السارية المفعول في تاريخ النفاذ إلى المدى الذي لا تكون فيه هذه القوانين الأردنية متناقضة أو غير منسجمة مع هذه الاتفاقية وتخضع أيضاً لجميع التغييرات التي تطرأ على القوانين الأردنية (سواء من خلال تعديل أو تغيير تفسير أو تطبيق أي قانون أردني معمول به في تاريخ النفاذ أو من خلال سن أو إعلان قانون جديد أو نتيجة لأي حكم قضائي ملزم صادر عن أي جهة قضائية تحكيمية أو حكومية) بعد تاريخ النفاذ مع الاستثناء الوحيد لأي تغيير في القانون الثابت المستثنى وفق المادة 39-2. إذا تعارض، وإلى المدى الذي يتعارض فيه القانون الأردني الساري المفعول في تاريخ النفاذ مع هذه الاتفاقية، عندئذ يتم اعتماد أحكام هذه الاتفاقية. 39-2-1 تغيير القانون الثابت إن النظام المالي والتنظيمي المنصوص عليه في هذه الاتفاقية يعتبر حاسماً لاستقرار هذه الاتفاقية. وتغيير القانون الثابت الذي يتم إجراؤه في أو بعد تاريخ النفاذ لا يسري على هذه الاتفاقية أو على أي صاحب امتياز أو طرف امتياز أو مشغل فيما يتعلق بهذه الاتفاقية. "تغيير القانون الثابت" يعني أي تغيير على أي قانون أردني (سواء أكان ذلك بتعديل أو تغيير في تفسير أو تطبيق أي قانون كهذا أو بسن أو إصدار أي قانون جديد أو كنتيجة لأي حكم قضائي ملزم صادر عن أي جهة قضائية أو تحكيمية أو جهة حكومية) يعمل على: (أ) تغيير الشروط المالية لتقاسم المنافع الاقتصادية بين الحكومة وصاحب الامتياز كما هو موضح في هذه الاتفاقية. الشروط المالية هي تلك المتعلقة بضريبة البترول والإتاوة ورسم رخصة التكنولوجيا والرسوم الجمركية ودفعات المكافأة أو الحد الأدنى من الإنفاق للتنمية المستدامة والآليات والإجراءات المتعلقة باحتسابها، (ب) استحداث أي ضريبة دخل أو ضريبة بترول وإتاوة جديدة وضريبة اقتطاع وضريبة مبيعات وضريبة مبيعات مفروضة على عمليات تصدير منتج أو منتج فائض وضريبة الخدمات الاجتماعية ورسوم وضرائب الجامعات ورسوم التسجيل ورسوم الترخيص وضريبة أرباح رأس المال وضريبة أرباح الأسهم وضريبة التوزيع وضريبة رخصة التكنولوجيا وضريبة التدريب المهني وضريبة الطاقة وضريبة العقار والضريبة العامة على المبيعات وضرائب خاصة وأي ضريبة أخرى وإتاوة ورسم وضريبة خدمة وإيجارات أو مكوس من أي نوع أو طبيعة كانت وأي توسعة أو تغيير في نطاق أي قانون مالي قائم في تاريخ النفاذ، (ج) استحداث زيادة في معدلات أي ضريبة أو إتاوة أو رسم سلع أو ضريبة رأس المال أو ضريبة خدمة أو رسم أو إيجارات أو مكوس من أي نوع أو طبيعة كانت والتي يمكن أن تكون قابلة للتطبيق بعد تاريخ النفاذ عدا ما يتعلق بأي زيادة في أي من رسوم الإدارة المشار إليها في المادة 16-2-18، و (د) استحداث تشريع يعمل على: (1) إيجاد احتكار أو وضع يحد من المنافسة قد يمنع أو يؤثر سلباً على حق صاحب الامتياز في تنفيذ عمليات الصخر الزيتي، (2) منع أو تقييد بيع و/ أو تصدير منتجات أو منتجات فائضة، (3) إيجاد ضوابط تنظيمية على سعر مبيعات تصدير منتجات OSDPs أو المنتجات الفائضة، (4) إيجاد ضوابط تنظيمية على سعر مبيعات منتجات OSDPs أو المنتجات الفائضة التي تباع في الأردن، (5) منع أو تقييد حرية تصرف صاحب الامتياز لترشيح وتعيين المدير العام والمدير المالي ومدير العمليات ومدير HSE والمدير الفني، (6) إبطال أو إلغاء أو فرض أي ضريبة أو إتاوة أو رسم سلع أو ضريبة خدمات أو رسم أو إيجار أو مكوس جديدة من أي نوع أو طبيعة كانت فيما يتعلق بأي اتفاقية أرض. (7) التصريح بتعديل أو إلغاء مفعول أي حكم صريح من أحكام هذه الاتفاقية، (8) تعديل إحداثيات منطقة التطوير أو إيجاد أي متطلب لموافقة الحكومة على أي من الإحداثيات المذكورة لحدود منطقة التطوير. 39-2-2 التغيير السلبي الجوهري "التغيير السلبي الجوهري" يعني تغيير يطرأ على أي قانون أردني (سواء كان ذلك بتعديل أو تغيير في تفسير أو تطبيق أي قانون كهذا أو بسن أو إصدار أي قانون جديد أو كنتيجة لحكم ملزم صادر عن جهة قضائية أو تحكيمية أو جهة حكومية يعدل أو يلغي صلاحية أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية) عدا تغيير القانون الثابت الذي يتم بعد تاريخ النفاذ والذي: (أ) يتعلق تحديداً بقطاع الهيدروكربونات (بما في ذلك التكرير وجميع نشاطات قطاع النفط downstream عدا تجارة الجملة أو التجزئة) والتعدين وتوليد الطاقة وقطاعات المياه، أو (ب) يميز بصورة مباشرة ضد أي منتج للزيت أو الغاز أو صاحب امتياز أو مشغل. بالرغم مما ذكر أعلاه، لا يشمل التغيير السلبي الجوهري أي تغيير يطرأ على أي قانون أردني (سواء أكان ذلك بتعديل أو تغيير في تفسير أو تطبيق أي قانون كهذا أو بسن أو إصدار أي قانون جديد) يتعلق بالصحة والسلامة أو حماية البيئة إلى المدى (وفقط إلى ذلك المدى) الذي يجعل مثل هذا القانون منسجماً مع المعايير الدولية والتشريع الخاص بالصحة والسلامة والبيئة شريطة أن يتم تطبيق التغيير المذكور على أساس غير تمييزي. 39-2-3 مع مراعاة أحكام المادة 39-2-4، وفي حالة التغيير السلبي الجوهري، يقوم الأطراف إما بتعديل هذه الاتفاقية أو اتخاذ إجراء آخر مناسب أو ضروري من أجل الاستعادة الفورية للمنفعة الاقتصادية الإجمالية لصاحب الامتياز. وقد يشمل هذا الإجراء قيام الحكومة بالدفع، أو بخلاف ذلك بإعطاء، مبلغ من المال لصاحب الامتياز كتعويض عن أي تكلفة إضافية أو الإيراد الفائت. 39-2-4 إذا نتج عن التغيير السلبي الجوهري تأثير مالي متراكم شامل في أي سنة ضريبية يزيد من تكاليف صاحب الامتياز فيما يتعلق بالمشروع أو من ناحية أخرى يخفض من إيراد صاحب الامتياز ما قبل الضريبة بمقدار: (أ) مبلغ يزيد عن مليون دولار أمريكي (1,000,000 دولار أمريكي) (المبلغ المكافئ المعدل بناء على التضخم من تاريخ النفاذ) قبل تاريخ قرار الاستثمار النهائي الأول، أو (ب) ) مبلغ يزيد عن عشرة ملايين دولار أمريكي (10,000,000 دولار أمريكي) (المبلغ المكافئ المعدل بناء على التضخم من تاريخ النفاذ) بعد تاريخ قرار الاستثمار النهائي الأول، عندئذ، يحق لصاحب الامتياز طلب اتخاذ إجراء بموجب المادتين 39-2-3 و39-2-5 لاستعادة المنفعة الاقتصادية الإجمالية لصاحب الامتياز هذا. وتفادياً للشك، يتم التعويض بالكامل أي تأثير مالي كلي متراكم في أي سنة ضريبة أعلى من المبالغ ذات الصلة المذكورة أعلاه. 39-2-5 إذا اعتبر صاحب الامتياز أن التعويض مستحق وفقاً لأحكام المادة 39-2-4، فإن عليه أن يصدر إشعاراً للحكومة ويقوم صاحب الامتياز المذكور والحكومة بالسعي بصورة مناسبة للتوصل إلى اتفاق حول مقدار التعويض. وإذا لم يتوصل الأطراف إلى اتفاق خلال تسعين (90) يوماً من إعطاء صاحب الامتياز الإشعار إلى الحكومة، عندئذ يمكن لأي من الطرفين إحالة عدم الاتفاق لاتخاذ قرار بشأنه عن طريق التحكيم بموجب المادة 28. 39-2-6 إن أي دفعة، يُحصلّها صاحب الامتياز وفقاً للمادة 39-2-3 ستعامل كإيراد في السنة الضريبية التي سيتم فيها تحصيل هذه الدفعة وسيتم تضمينها في R. إن أي تكاليف أو نفقات يتكبدها صاحب الامتياز وتكون ناشئة عن تغيير القانون الثابت أو تغيير سلبي جوهري سوف تُعامل على أنها تكلفة قابلة للخصم من الضريبة في السنة الضريبية التي يتم فيها تكبد تلك التكاليف والنفقات وسيتم تضمنيها في C.

الإحالة

المادة 39 من قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الاردن للصخر الزيتي (بي . في) لسنــــة 2009 رقم 16 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4976، ص 3846)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية