التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الاردن للصخر الزيتي (بي . في) لسنــــة 2009 رقم 16 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4976، ص 3846
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4976ص 384616 آب 2009

التأكيدات والضمانات 40-1 صلاحية إبرام هذه الاتفاقية يؤكد كل طرف ويضمن في تاريخ التوقيع ويكرر مثل هذه التأكيدات والضمانات في تاريخ النفاذ ما يلي: (أ) أنه كيان مؤسس حسب الأصول وقائم بشكل قانوني بموجب قوانين مكان التأسيس (إذا كان ملائماً للتطبيق)، (ب) أنه يمتلك كامل السلطة والصلاحية لإبرام هذه الاتفاقية والوفاء بالتزاماته المذكورة بموجبها، (ج) مع مراعاة، حالة الحكومة، المتعلقة بقانون التصديق، لا تكون أي إجراءات شركة أو حكومية ضرورية من جانب أي طرف لإجازة أو الموافقة على توقيع هذه الاتفاقية، (د) في حالة صاحب الامتياز، يكون قد تم إعطاء تفويض كامل للممثل المثبت توقيعه على هذه الاتفاقية لتوقيع هذه الاتفاقية بموجب وكالة صحيحة، تم تزويد الحكومة بنسخة منها، (هـ) إن تنفيذ وإبرام هذه الاتفاقية من قبل ذلك الطرف لا يخرق أي التزامات أو رخص أو واجبات أو اتفاقيات، متبادلة أو غير ذلك، مترتبة على ذلك الطرف أو أي قوانين لبلد تأسيس ذلك الطرف، و (و) أن لا يكون هو أو أي من موظفيه أو أي من شركاته التابعة أو موظفيها، قد عرض أو وعد أو أعطى أي مزايا مالية غير مستحقة أو أي ميزة أخرى سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو من خلال وسطاء إلى موظف حكومي أو إلى طرف ثالث من أجل ضمان القيام الموظف الحكومي أو الطرف الثالث أو امتناعه عن القيام بعمل يتعلق بأداء الواجبات الرسمية وذلك من أجل الحصول على أي منفعة غير مناسبة فيما يتعلق بأمور تتصل بهذه الاتفاقية. 40-2 تأكيدات وضمانات الحكومة تؤكد الحكومة وتضمن في تاريخ التوقيع وتكرر مثل هذه التأكيدات والضمانات في تاريخ النفاذ: (أ) أن سلطة المصادر الطبيعية مفوضة بالعمل باسم الحكومة وبالنيابة عنها بخصوص جميع العمليات المرتبطة بالمواد الهيدروكربونية والمعادن بما في ذلك الصخر الزيتي والنشاطات ذات العلاقة في الأردن، (ب) فيما عدا ما يتعلق بما يلي: (1) أي موافقة من الحكومة كما هو منصوص عليها بشكل صريح في هذه الاتفاقية، (2) تلك الرخص أو التصاريح المطلوبة طبقاً للمادة 20، و (3) قانون التصديق، تؤكد الحكومة على ما يلي: (أ) عدم وجود موافقات إضافية من الحكومة أو أي جهة حكومية، و (ب) عدم وجود قوانين أردنية أخرى أو رخص أو تصاريح أو موافقات أو قبولات أو مستندات أخرى مطلوبة،من أجل حصول صاحب الامتياز على الحقوق لتنفيذ عمليات الصخر الزيتي، (ج) لا توجد أي حقوق طرف ثالث للقيام بتنفيذ نشاطات فوق أو أسفل سطح المنطقة تتعارض مع، أو تعوق بخلاف ذلك الحقوق الممنوحة لصاحب الامتياز فيما عدا تلك الحقوق الممنوحة لأطراف من خلال الاتفاقيات المدرجة في الملحق ح، (د) لا تتعارض هذه الاتفاقية بأي طريقة من الطرق مع القوانين الأردنية المتعلقة بالمنافسة، (هـ) أكد مجلس الوزراء خطياً لدائرة (دوائر) ضريبة الدخل والمبيعات الأردنية بأن كلا من الإعفاءات، الممنوحة بموجب المواد 16-2-12، 16-2-13، 16-2-14، 16-2-18، 21-2-1(ب)، 33-1 و33-5، المتعلقة بصاحب الامتياز والمشغل والشركات التابعة والمقاولين الذين يعملون في مجال عمليات الصخر الزيتي، يجب أن تكون سارية المفعول خلال مدة هذه الاتفاقية. إن التأكيد المذكور المقدم إلى صاحب الامتياز هو نسخة طبق الأصل من هذا التأكيد. (و) فيما عدا الحقوق الناشئة بموجب الاتفاقيات المدرجة في الملحق ح، لا توجد أي حقوق أو احتكارات أو امتيازات أخرى أو تم منحها أو بانتظار إقرارها بموجب القانون الأردني، قد تؤثر على أو تتعارض بأي طريقة من الطرق مع الحقوق الممنوحة لصاحب الامتياز بموجب هذه الاتفاقية، (ز) المعلومات الموضحة في الملحق ح هي معلومات صحيحة وكاملة، (ح) مع مراعاة المواد 10-5 و10-6 و10-7 وباستثناء الحقوق الناشئة بموجب الاتفاقيات المدرجة في الملحق ح، لا يتمتع أي طرف ثالث بأي حقوق في المنطقة تتعارض بأي طريقة من الطرق مع الحقوق الممنوحة لصاحب الامتياز بموجب هذه الاتفاقية. (ط) ولا يتمتع أي طرف ثالث بأي حقوق في الصخر الزيتي في المنطقة، (ي) لا يوجد في الوقت الحالي نزاع على الحدود أو دعوى بخصوص أرض أو خلاف من أي نوع كان بين الحكومة وأي دولة مجاورة فيما يتعلق بالمنطقة، و (ك) مع مراعاة التأكيدات والضمانات الممنوحة من قبل صاحب الامتياز في المادة 40-1، فإن صاحب الامتياز مفوض بموجب القانون الأردني بتنفيذ هذه الاتفاقية.

الإحالة

المادة 40 من قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الاردن للصخر الزيتي (بي . في) لسنــــة 2009 رقم 16 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4976، ص 3846)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية