الجريدة الرسميةالعدد 4976ص 384616 آب 2009
متفرقات
42-1 كامل الاتفاق
تشكل هذه الاتفاقية كامل الاتفاق بين الأطراف فيما يتعلق بموضوعها. وتحل هذه الاتفاقية محل اتفاقية ضمان السرية ومذكرة التفاهم وجميع
الاتفاقيات السابقة الشفهية والخطية والعقود والتفاهمات ومراسلات الأطراف فيما يتعلق بموضوع هذه الاتفاقية. وستقوم شل ببذل قصارى
جهودها للعمل على قيام شركتها التابعة، شركة شل للتنقيب بي في بالتأكيد للأطراف على موافقتها على إنهاء اتفاقية ضمان السرية ومذكرة
التفاهم.
42-2 الشهرة التجارية وحسن النية
تعتمد الأطراف في علاقاتها على مبادئ الشهرة التجارية وحسن النية وتتفق على التعاون بكل طريقة ممكنة من أجل تحقيق أهداف هذه الاتفاقية.
حيثما يكون مطلوباً من أي طرف أو شخص في هذه الاتفاقية إبداء قبوله أو موافقته أو تصريحه، فإن مثل هذا القبول أو الموافقة أو التصريح يجب
أن لا يتم حجبه بطريقة غير مناسبة.
يجب على الأطراف، عند توفير المعلومات، بذل قصارى جهودهم المناسبة، للتأكد من أن هذه المعلومات صحيحة وكاملة.
42-3 التكاليف والمصاريف
فيما عدا ما يمكن أن يتم النص عليه بخلاف ذلك في هذه الاتفاقية، يجب أن يكون كل طرف مسؤولاً بالكامل عن التكاليف التي يتكبدها في
ممارسته لحقوقه وتنفيذه لواجباته والتزاماته بموجب هذه الاتفاقية.
وتفادياً للشك، تطبق أحكام هذه المادة 42-3 على جميع التكاليف التي يتكبدها طرف من الأطراف فيما يتعلق باللجنة الفنية الاستشارية
واللجنة التنظيمية.
42-4 الخلفاء والمحال عليهم
تكون أحكام هذه الاتفاقية ملزمة للأطراف وخلفائهم والمحال عليهم.
42-5 التأمين
42-5-1 يجب على صاحب الامتياز الحصول والمحافظة على تغطية تأمينية كاملة وفقاً للقوانين الأردنية والتي يكون من المتوقع شراؤها من قبل
مشغل حريص وحصيف. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لصاحب الامتياز الحصول والمحافظة على تغطية تأمينية إضافية يرى صاحب الامتياز بمحض
اختياره أنها ضرورية أو مناسبة أو مستحسنة.
42-5-2 مع مراعاة القوانين الأردنية، يمكن أن يستخدم صاحب الامتياز شركات تأمين من أجل الحصول على التأمين والتعاقد مع وسطاء
تأمين للحصول على التأمين بما في ذلك، في كلتا الحالتين، شركة تابعة أو طرف امتياز أو طرف ثالث حسبما يرى أنه مناسباً وبشكل خاص، يمكن
لصاحب الامتياز أن يقوم بإعادة التأمين مع شركات تأمين أجنبية غير مرخصة في الأردن.
42-5-3 فيما يتعلق بمطلوبات طرف ثالث، يتعين على صاحب الامتياز، خلال مدة هذه الاتفاقية، الحصول والمحافظة على تغطية تأمين تتناسب
ومخاطر عمليات الصخر الزيتي.
42-5-4 يجب أن تستوفي أي شركة تأمين يختارها صاحب الامتياز طبقاً للمادة 42-5-1 متطلبات القانون الأردني.
ويجب أن تكون ترتيبات أي تأمين تتم بين صاحب الامتياز وشركة تابعة تابعة للمشغل بسعر السوق العادل.
42-5-5 ستعامل تكاليف شراء أي تأمين وأقساط التأمين وأي اقتطاعات من مطالبات التأمين والتكاليف التي يتكبدها صاحب الامتياز فيما
يتعلق بأي مخاطر غير مؤمن عليها بخصوص عمليات الصخر الزيتي على أنها قابلة للخصم من الضريبة لأغراض تحديد الدخل الخاضع للضريبة
وهي مضمنة في C.
42-6 تصريحات وسائل الإعلام
42-6-1 على الأطراف مناقشة والموافقة على التصريحات الصحفية أو النشرات العامة قبل إطلاقها. وعلى الطرف الذي يرغب في إصدار
التصريح أو النشر المذكور أن يعطي الأطراف الأخرى إشعاراً مدته اثنتان وسبعون (72) ساعة كحد أدنى وعلى الأطراف الأخرى محاولة
الاتفاق على التصريح أو النشر المذكور خلال اثنتين وسبعين (72) ساعة المذكورة.
42-6-2 لا تنطبق أحكام المادة 42-6-1 على أي تصريح أو نشر يمكن أن يكون مطلوباً بموجب قانون أو قوانين أي بورصة أوراق مالية شريطة أن يعطي الطرف المطلوب منه إصدار التصريح أو القيام بالنشر الفرصة للأطراف الأخرى للتعليق على التصريح أو النشر المذكور قبل نشره.
42-7 قابلية التجزئة
إذا أصبح أي حكم أو أكثر من أحكام أو أجزاء هذه الاتفاقية غير نافذ أو باطلا أو غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ في أي وقت من الأوقات في
أي مجال من خلال تطبيق قوانين أي دولة أو بخلاف ذلك، فإن صلاحية وقانونية وقابلية تنفيذ باقي أحكام هذه الاتفاقية أو شروطها أو أجزائها
لن تتأثر أو تضعف بذلك.
ستقوم الأطراف ببذل قصارى جهودها لاستبدال الحكم المذكور بحكم جديد فعال يعكس، إلى المدى الممكن، النية الأصلية للأطراف التي كانت
موجودة في الحكم الذي أصبح باطلاً.
42-8 التنازل
إن إخفاق طرف في ممارسة أي حق أو صلاحية أو امتياز بموجب هذه الاتفاقية لا يعتبر تنازلاً أو تأجيلاً له كما أن أي ممارسة فردية أو جزئية لأي حق أو صلاحية أو امتياز لا يحول دون ممارسة أي حق أو صلاحية أو امتياز آخر.
42-9 التأكيد الإضافي
على كل طرف أن يتعاون مع الأطراف الأخرى وأن يوقع ويسلم مستندات ووثائق وأن يتخذ الإجراءات التي يمكن أن تكون مطلوبة بشكل
مناسب من وقت لآخر من أجل إثبات وتأكيد حقوقها والتزاماتها وأدائها ومتطلباتها بموجب هذه الاتفاقية.
تقر الأطراف وتقبل بأن اتفاقيات أخرى بين:
(أ) صاحب الامتياز والحكومة،
(ب) صاحب الامتياز وسلطة المصادر الطبيعية،
(ج) الأطراف، أو
(د) أي من أو جميع الأطراف وأطراف ثالثة،
قد تكون مطلوبة. وفي حال تكون الاتفاقيات المذكورة مطلوبة، تعمل الأطراف على تأمين قيام الأطراف و/ أو الجهة الحكومية المناسبة بإبرام هذه
الاتفاقيات.
المادة 40- التأكيدات والضمانات
40-1 صلاحية إبرام هذه الاتفاقية
يؤكد كل طرف ويضمن في تاريخ التوقيع ويكرر مثل هذه التأكيدات والضمانات في تاريخ النفاذ ما يلي:
(أ) أنه كيان مؤسس حسب الأصول وقائم بشكل قانوني بموجب قوانين مكان التأسيس (إذا كان ملائماً للتطبيق)،
(ب) أنه يمتلك كامل السلطة والصلاحية لإبرام هذه الاتفاقية والوفاء بالتزاماته المذكورة بموجبها،
(ج) مع مراعاة، حالة الحكومة، المتعلقة بقانون التصديق، لا تكون أي إجراءات شركة أو حكومية ضرورية من جانب أي طرف لإجازة أو الموافقة على توقيع هذه الاتفاقية،
(د) في حالة صاحب الامتياز، يكون قد تم إعطاء تفويض كامل للممثل المثبت توقيعه على هذه الاتفاقية لتوقيع هذه الاتفاقية بموجب وكالة صحيحة، تم تزويد الحكومة بنسخة منها،
(هـ) إن تنفيذ وإبرام هذه الاتفاقية من قبل ذلك الطرف لا يخرق أي التزامات أو رخص أو واجبات أو اتفاقيات، متبادلة أو غير ذلك، مترتبة على ذلك الطرف أو أي قوانين لبلد تأسيس ذلك الطرف، و
(و) أن لا يكون هو أو أي من موظفيه أو أي من شركاته التابعة أو موظفيها، قد عرض أو وعد أو أعطى أي مزايا مالية غير مستحقة أو أي ميزة أخرى سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو من خلال وسطاء إلى موظف حكومي أو إلى طرف ثالث من أجل ضمان القيام الموظف الحكومي أو الطرف الثالث أو امتناعه عن القيام بعمل يتعلق بأداء الواجبات الرسمية وذلك من أجل الحصول على أي منفعة غير مناسبة فيما يتعلق بأمور تتصل بهذه الاتفاقية.
40-2 تأكيدات وضمانات الحكومة
تؤكد الحكومة وتضمن في تاريخ التوقيع وتكرر مثل هذه التأكيدات والضمانات في تاريخ النفاذ:
(أ) أن سلطة المصادر الطبيعية مفوضة بالعمل باسم الحكومة وبالنيابة عنها بخصوص جميع العمليات المرتبطة بالمواد الهيدروكربونية والمعادن بما في ذلك الصخر الزيتي والنشاطات ذات العلاقة في الأردن،
(ب) فيما عدا ما يتعلق بما يلي:
(1) أي موافقة من الحكومة كما هو منصوص عليها بشكل صريح في هذه الاتفاقية،
(2) تلك الرخص أو التصاريح المطلوبة طبقاً للمادة 20، و
(3) قانون التصديق،
تؤكد الحكومة على ما يلي:
(أ) عدم وجود موافقات إضافية من الحكومة أو أي جهة حكومية، و
(ب) عدم وجود قوانين أردنية أخرى أو رخص أو تصاريح أو موافقات أو قبولات أو مستندات أخرى
مطلوبة،من أجل حصول صاحب الامتياز على الحقوق لتنفيذ عمليات الصخر الزيتي،
(ج) لا توجد أي حقوق طرف ثالث للقيام بتنفيذ نشاطات فوق أو أسفل سطح المنطقة تتعارض مع، أو تعوق بخلاف ذلك الحقوق الممنوحة لصاحب الامتياز فيما عدا تلك الحقوق الممنوحة لأطراف من خلال الاتفاقيات المدرجة في الملحق ح،
(د) لا تتعارض هذه الاتفاقية بأي طريقة من الطرق مع القوانين الأردنية المتعلقة بالمنافسة،
(هـ) أكد مجلس الوزراء خطياً لدائرة (دوائر) ضريبة الدخل والمبيعات الأردنية بأن كلا من الإعفاءات، الممنوحة بموجب المواد 16-2-12، 16-2-13، 16-2-14، 16-2-18، 21-2-1(ب)، 33-1 و33-5، المتعلقة بصاحب الامتياز والمشغل والشركات التابعة والمقاولين الذين يعملون في مجال عمليات الصخر الزيتي، يجب أن تكون سارية المفعول خلال مدة هذه الاتفاقية. إن التأكيد المذكور المقدم إلى صاحب الامتياز هو نسخة طبق الأصل من هذا التأكيد.
(و) فيما عدا الحقوق الناشئة بموجب الاتفاقيات المدرجة في الملحق ح، لا توجد أي حقوق أو احتكارات أو امتيازات أخرى أو تم منحها أو بانتظار إقرارها بموجب القانون الأردني، قد تؤثر على أو تتعارض بأي طريقة من الطرق مع الحقوق الممنوحة لصاحب الامتياز بموجب هذه الاتفاقية،
(ز) المعلومات الموضحة في الملحق ح هي معلومات صحيحة وكاملة،
(ح) مع مراعاة المواد 10-5 و10-6 و10-7 وباستثناء الحقوق الناشئة بموجب الاتفاقيات المدرجة في الملحق ح، لا يتمتع أي طرف ثالث بأي حقوق في المنطقة تتعارض بأي طريقة من الطرق مع الحقوق الممنوحة لصاحب الامتياز بموجب هذه الاتفاقية.
(ط) ولا يتمتع أي طرف ثالث بأي حقوق في الصخر الزيتي في المنطقة،
(ي) لا يوجد في الوقت الحالي نزاع على الحدود أو دعوى بخصوص أرض أو خلاف من أي نوع كان بين الحكومة وأي دولة مجاورة فيما يتعلق بالمنطقة، و
(ك) مع مراعاة التأكيدات والضمانات الممنوحة من قبل صاحب الامتياز في المادة 40-1، فإن صاحب الامتياز مفوض بموجب القانون الأردني بتنفيذ هذه الاتفاقية.
المادة 41- الإنهاء
41-1 تصبح هذه الاتفاقية نافذة وتوضع موضع التنفيذ في تاريخ النفاذ وتبقى سارية المفعول حتى نهاية فترة التطوير التي هي آخر فترة من جميع فترات التطوير ما لم يتم إنهاؤها في وقت مبكر وفق هذه المادة 41.
إن إنهاء هذه الاتفاقية قبل تاريخ قرار الاستثمار النهائي الأول من قبل أي طرف ينطبق على كامل هذه الاتفاقية وكامل المنطقة.
بعد تاريخ قرار الاستثمار النهائي الأول، فإن هذه الاتفاقية سوف تحكم واحدة أو أكثر من مناطق الامتياز التي تشكل منطقة التنقيب وواحدة أو أكثر من مناطق التطوير (ما لم تنته الحقوق ذات العلاقة أو يكون قد تم إنهاؤها). وبعد تاريخ قرار الاستثمار النهائي الأول فإن أي إشعار بالإنهاء يجب أن يتعلق فقط بعمليات التنقيب ومنطقة التنقيب أو عمليات التطوير ومناطق التطوير المتعلقة مباشرة بالحادثة المرتبطة بإشعار الإنهاء المذكور. وفي هذه المادة 41، فإن أي إشارة لإنهاء هذه الاتفاقية سوف تفسر لتعني، إما:
(أ) إنهاء كامل الاتفاقية، قبل تاريخ قرار الاستثمار النهائي الأول، أو
(ب) إنهاء عمليات التنقيب أو عمليات التطوير في منطقة الامتياز، بعد تاريخ قرار الاستثمار النهائي الأول. وتفادياً للشك، يستمر عندئذ تطبيق الاتفاقية على جميع مناطق الامتياز الأخرى.
41-2 حقوق الحكومة
41-2-1 يحق للحكومة إنهاء هذه الاتفاقية وذلك بإعطاء إشعار بذلك لصاحب الامتياز موضحة فيه سبب هذا الإنهاء وذلك في أي من الظروف التالية:
(أ) إذا تعذر الوصول إلى اتفاق ودي بين الحكومة وصاحب الامتياز:
(1) فيما يتعلق بالنطاق الفني وخطة HSE الخاصة بخطة التطوير التجريبية المتعلقة بقرار استثمار المشروع التجريبي وفقاً للمادتين 6-3أ(4)، 6-4أ(1)،
(2) فيما يتعلق بالنطاق الفني وخطة HSE الخاصة بخطة التطوير المتعلقة بقرار الاستثمار النهائي الأول وفقاً للمادة 8-6أ(4)،
(3) فيما يتعلق بالموافقات على CLPs لفترة مشروع معينة، أو مرحلة انتقالية أو مرحلة معينة فيما يخص قرار الاستثمار النهائي الأول.
(ب) إذا انتهت الفترات الزمنية الموضحة في المادة 3-1 (وهو التاريخ الذي يحل بعد أربعة عشر (14) شهراً من تاريخ النفاذ) والمواد 3-18 و4-8 و5-10 و6-6-3 (لكن فقط فيما يخص قرار استثمار المشروع التجريبي قبل تاريخ قرار الاستثمار النهائي الأول) أو المادة 8-11، (مع أي فترة مطلوبة عملاً بالمادة 20-10 لأجل التحكيم)،
(ج) إذا فشل صاحب الامتياز في البدء بتنفيذ عمليات التطوير خلال اثني عشر (12) شهراً من اتخاذه قرار الاستثمار النهائي المتعلق بمنطقة التطوير،
(د) إذا أوقف صاحب الامتياز عمليات التطوير في منطقة التطوير لقترة تزيد عن أربعة وعشرين (24) شهراً،
(هـ) إذا قام صاحب الامتياز بتحويل مصلحة في هذه الاتفاقية بمخالفة أحكام المادة 23،
(و) إذا كان صاحب الامتياز مشكلاً من طرف امتياز وقررت محكمة مختصة بأنه معسر أو إذا قررت محكمة مختصة أن جميع أطراف الامتياز الذين يشكلون صاحب الامتياز معسرين.
(ز) إذا فشل صاحب الامتياز في أن يدفع إلى لحكومة أي مبالغ مستحقة وغير متنازع عليها بموجب هذه الاتفاقية والتي قد مضى على تاريخ استحقاق دفعها أكثر من ستين (60) يوماً،
(ح) إذا حدث خرق جوهري من جانب صاحب الامتياز لأي من أحكام أو شروط هذه الاتفاقية أو أي من تأكيداته وضماناته المنصوص عليها في المادة 40-1،
(ط) إذا لم يتقيد صاحب الامتياز أو لم يبدأ بالتقيد بأي قرار نهائي تم التوصل إليه نتيجة:
(1) التحكيم، أو
(2) قرار الخبير،
تم اتخاذه وفقاً للمادة 28،
(ي) فشل صاحب الامتياز في إعطاء الحكومة إشعاراً بقراره وفقاً للمواد 3-9 و3-16 و4-2-8 و4-3-8 و4-6 و5-3-9 و5-4-9 و5-5-9 و5-8 و6-6-1 (ولكن فقط بخصوص قرار استثمار المشروع التجريبي قبل تاريخ قرار الاستثمار النهائي الأول) والمواد 7-3-8 و7-4-8 و7-5-9 و7-6-7 و8-9-1، أو
(ك) قوة قاهرة مستمرة وفق أحكام المادة 25-5.
41-2-2 سيتم ممارسة حق الحكومة لإنهاء هذه الاتفاقية وفقاً للمادة 41-2-1 فقط بأمر من مجلس الوزراء.
41-2-3 كلما رأت الحكومة بأن أحد الظروف المدرجة في المادة 41-2-1 موجود، فإن على الحكومة أن تعطي صاحب الامتياز الذي تنطبق عليه الظروف، إشعاراً مدته تسعون (90) يوماً. وسيتم توجيه هذا الإشعار وفق المادة 29. وإذا تعذر لأي سبب من الأسباب توجيه هذا الإشعار بسبب تغيير في عنوان لم يتم التبليغ عنه بالشكل الصحيح، فإن نشر هذا الإشعار في الجريدة الرسمية يعتبر بمثابة تبليغ صحيح. ومع مراعاة المادتين 28 و39 وكذلك مع مراعاة ما يلي: إذا لم يكن صاحب الامتياز، في نهاية فترة الإشعار المذكورة، قد أزال أو عالج ذلك السبب أو أظهر للحكومة، على نحو ينال رضاها، بأنه يبذل جهوداً حثيثة لمعالجة ذلك السبب في حينه، عندئذ يمكن إنهاء هذه الاتفاقية فوراً. وفي حالة المادة41 -2-1(و)، سيكون الإنهاء بأثر فوري وتلقائي.
41-3 حقوق صاحب الامتياز
41-3-1 يمكن لصاحب الامتياز إنهاء هذه الاتفاقية عند انتهاء أي فترة أو مرحلة مشروع أو أثناء أي مرحلة انتقالية وذلك بتوجيه إشعار للحكومة مدته ثلاثون (30) يوماً على الأقل قبل نهاية فترة أو مرحلة المشروع أو المرحلة الانتقالية المعنية.
41-3-2 دون الإجحاف بالمادة 41-3-1، يحق لصاحب الامتياز إنهاء هذه الاتفاقية بإعطاء إشعار للحكومة يبين فيه سبب هذا الإنهاء في أي من الظروف التالية:
(أ) إذا صادقت الحكومة على هذه الاتفاقية بشروط غير تلك الموضحة في مسودة قانون التصديق،
(ب) إذا قامت الحكومة بمصادرة أو وضع اليد على جميع المرافق أو جزء جوهري منها.
(ج) عدم قدرة صاحب الامتياز على الحصول على أو فقدان أي موافقة أو منح حقوق أو حقوق سيتم منحها في المستقبل أو الرخص أو التصاريح الضرورية لتمكين صاحب الامتياز من تنفيذ عمليات الصخر الزيتي بعد أن يكون صاحب الامتياز قد قدم الطلب المناسب لذلك وفقاً للقانون الأردني،
(د) إذا تم إلغاء أو تم بخلاف ذلك تحديد، أي من الحقوق الممنوحة لصاحب الامتياز بموجب هذه الاتفاقية وبالتالي إعاقة أو منع صاحب الامتياز المذكور من تنفيذ التزاماته بموجب هذه الاتفاقية،
(هـ) إذا لم تلتزم الحكومة أو أنها لم تبدأ بالالتزام بأي قرار نهائي تم التوصل إليه كنتيجة لأي من:
(1) التحكيم، أو
(2) قرار الخبير،
تم اتخاذه وفقاً للمادة 28.
(و) إذا لم يكن صاحب الامتياز قادراً على تنفيذ عمليات الصخر الزيتي في المنطقة أو في جزء مهم من المنطقة نتيجة ما يلي:
(1) نزاع حدودي أو مطالبة من طرف ثالث تكون ناشئة على النحو المنصوص عليه في المادة 40-2(ي)،
(2) عدم قدرة صاحب الامتياز على تأمين كميات كافية من المواد الملقمة.
(ز) إخفاق الحكومة وصاحب امتياز التنقيب في التوصل إلى اتفاق ودي،
(1) فيما يتعلق بالنطاق الفني وخطة HSE الخاصة لخطة التطوير التجريبية الخاصة بقرار استثمار المشروع التجريبي وفقاً للمادتين 6-3أ(4) و6-4أ(1)،
(2) فيما يتعلق بالنطاق الفني وخطة HSE الخاصة لخطة التطوير الخاصة بقرار الاستثمار النهائي الأول وفقاً للمادة 8-6أ(4)،
(3) فيما يتعلق بأي موافقات أو CLPs لمرحلة مشروع معينة أو مرحلة انتقالية أو مرحلة فيما يخص قرار الاستثمار النهائي الأول،
(ح) إخفاق الحكومة في أن تدفع لصاحب الامتياز أي مبلغ غير متنازع عليه مستحق بموجب هذه الاتفاقية ومضى على تاريخ استحقاقه أكثر من ستين (60) يوماً،
(ط) قيام الحكومة باستملاك كل أو جزء من المرافق أو عمليات الصخر الزيتي أو تأميمها أو حيازتها إجبارياً.
(ي) خرق جوهري من قبل الحكومة لأحكام وشروط هذه الاتفاقية أو أي من تأكيداتها وضماناتها المذكورة في المادة 41-1،
(ك) قوة قاهرة مستمرة وفقاً لأحكام المادة 25-5، و
(ل) إذا انتهت الفترات الزمنية المنصوص عليها في المواد 3-1 (كونه التاريخ الذي يحل بعد أربعة عشر (14) شهراً من تاريخ النفاذ)، أو المواد 3-18، 4-8، 5-10 و6-6-3 (ولكن فقط فيما يخص قرار استثمار المشروع التجريبي قبل تاريخ قرار الاستثمار النهائي الأول) أو المادة 8-11 (مع أي فترة مطلوبة وفقاً للمادة 20-10 من أجل التحكيم).
41-3-3 كلما رأى صاحب الامتياز أن هناك أحد الظروف المدرجة في المادة 41-3-2 ، فإن على صاحب الامتياز هذا أن يعطي إلى الحكومة إشعاراً مدته تسعون (90) يوماً. ويتم توجيه هذا الإشعار وفقاً للمادة 29. ومع مراعاة المادتين 28 و39 وأيضاً مع مراعاة ما يلي: إذا لم تكن الحكومة قد قامت، في نهاية مدة ذلك الإشعار، بإزالة أو معالجة السبب المذكور أو أظهرت على نحو ينال رضا صاحب الامتياز بأنها تبذل جهوداً جادة لمعالجة السبب في حينه، عندئذ، يجوز إنهاء هذه الاتفاقية فوراً. وفي حالة المادة 41-3-2(أ) والمادة 41-3-2 (ط) يمكن أن يكون الإنهاء، حسب اختيار صاحب الامتياز، بأثر فوري وتلقائي دون الإجحاف بأي حقوق قد استحقت لصاحب الامتياز المذكور قبل تاريخ الإنهاء.
41-3-4 بالرغم من أي حكم آخر من أحكام هذه المادة 41-3، إذا قرر صاحب امتياز التطوير، بعد تاريخ قرار الاستثمار النهائي المتعلق بمنطقة التطوير، بأن عمليات الصخر الزيتي في منطقة التطوير هذه لم تعد مجدية له من ناحية اقتصادية أو تجارية لصاحب امتياز التطوير، فإن على صاحب امتياز التطوير أن يقوم بإشعار الحكومة ويتباحث معها حول ذلك. وإذا تمسك صاحب امتياز التطوير برأيه بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ الإشعار، بأن عمليات الصخر الزيتي لم تعد ذات جدوى اقتصادية أو تجارية عندئذ، يمكنه إعطاء الحكومة إشعاراً بالإنهاء فيما يخص منطقة التطوير تلك.
يسري مفعول هذا الإشعار بعد ستة (6) أشهر من استلام الحكومة للإشعار، وفي أثناء فترة الإشعار، يستمر صاحب امتياز التطوير، إذا طلبت الحكومة منه ذلك، في تنفيذ عمليات الصخر الزيتي وفقاً لبرنامج العمل ذي الصلة.
41-4 حقوق كلا الطرفين
يمكن للأطراف في أي وقت الاتفاق خطياً بالإجماع على إنهاء هذه الاتفاقية.
41-5 استمرارية المواد
إن إنهاء هذه الاتفاقية، مهما كان السبب في ذلك، سيكون بدون إجحاف بحقوق والتزامات الأطراف، وسوف لن يؤثر على استمرارية صلاحية وقابلية تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية إلى المدى الذي تكون فيه قادرة على الاستمرار وتكون ضرورية لتنظيم حقوق الأطراف بعد تاريخ الإنهاء.
41-6 نتائج الإنهاء
فيما عدا ما يتم النص عليه صراحة بخلاف ذلك في هذه الاتفاقية واعتباراً من اليوم الذي يتم فيه إنهاء هذه الاتفاقية:
(أ) لا يكون لصاحب الامتياز أي حقوق أخرى بموجب هذه الاتفاقية ولا يترتب عليه أيضاً أي واجبات أو التزامات تجاه الحكومة بموجب هذه الاتفاقية (دون الإجحاف بالأحكام الأخرى في هذه المادة 41-6)،
(ب) بالرغم من أحكام المادة 41-6(أ)، يحتفظ كل طرف بأي حقوق يمكن أن يكون هذا الطرف قد اكتسبها قبل الإنهاء بما في ذلك وتفادياً للشك أي حق لاستلام دفعه من الطرف الآخر كما يلي:
(1) في حالة الحكومة، الحق في استلام أي دفعة مكافأة أو التزام بالحد الأدنى من الإنفاق أو ضريبة البترول أو الإتاوة أو الحد الأدنى من الإنفاق للتنمية المستدامة التي تكون مستحقة الدفع وغير مدفوعة وأي تعويضات أو مبالغ مستحقة الوفاء وغير مدفوعة للحكومة في تاريخ الإنهاء،
(2) وفي حالة صاحب الامتياز، أي تعويضات أو مبلغ مستحق الوفاء وغير مدفوع لصاحب الامتياز بموجب هذه الاتفاقية في تاريخ الإنهاء، و
(3) في حالة صاحب الامتياز، أي مبلغ أصلي وفائدة مستحقة لصاحب الامتياز بموجب هذه الاتفاقية.
(ج) على صاحب الامتياز أن يسلم إلى الحكومة جميع البيانات الجيولوجية والبيانات المفسرة التي تكون من حق الحكومة وفقاً لأحكام المادة 26 وكما هو منصوص عليها بخلاف ذلك في هذه الاتفاقية،
(د) يقوم صاحب الامتياز (فيما عدا في حالة المرافق المشتركة) بالتنازل عن جميع منافع الأرض إلى الحكومة وفقاً للمادة 21-2-1،
(هـ) يقوم صاحب الامتياز بالتخلي عن المنطقة أو منطقة الامتياز، حسبما يكون الحال، وفقاً للمواد 9 و10 و21،
(و) يقوم صاحب الامتياز (فيما عدا في حالة المرافق المشتركة وفقاً للمادة 9-8-2 ومع مراعاة المواد 2-2-5 و41-6(ز))، بالتنازل للحكومة أو لأشخاص يمكن أن توافق عليهم الحكومة عن أي من المرافق التي تملكه أطراف الامتياز وفقاً للمادة 2-2-5،
(ز) على صاحب الامتياز أن ينفذ كامل التزاماته فيما يتعلق بنشاطات الإخلاء وفقاً لأحكام المادة 38 وذلك من أجل ضمان أن صاحب الامتياز قد قام فوراً عند الإنهاء بجميع نشاطات الإخلاء فيما يتعلق بالمنطقة أو منطقة الامتياز حسبما يكون الحال وفيما يتعلق بجميع المرافق فيما عدا تلك المرافق المتنازل عنها للحكومة بصورة تامة وفقاً لأحكام المادة 38-6، و
(ح) يقوم صاحب الامتياز بالتنازل عن جميع المرافق المشتركة (إن وجدت) لصاحب امتياز التطوير الباقي وفقاً لأحكام المادة 9-8.
المادة 42- متفرقات
42-1 كامل الاتفاق
تشكل هذه الاتفاقية كامل الاتفاق بين الأطراف فيما يتعلق بموضوعها. وتحل هذه الاتفاقية محل اتفاقية ضمان السرية ومذكرة التفاهم وجميع الاتفاقيات السابقة الشفهية والخطية والعقود والتفاهمات ومراسلات الأطراف فيما يتعلق بموضوع هذه الاتفاقية. وستقوم شل ببذل قصارى جهودها للعمل على قيام شركتها التابعة، شركة شل للتنقيب بي في بالتأكيد للأطراف على موافقتها على إنهاء اتفاقية ضمان السرية ومذكرة التفاهم.
42-2 الشهرة التجارية وحسن النية
تعتمد الأطراف في علاقاتها على مبادئ الشهرة التجارية وحسن النية وتتفق على التعاون بكل طريقة ممكنة من أجل تحقيق أهداف هذه الاتفاقية.
حيثما يكون مطلوباً من أي طرف أو شخص في هذه الاتفاقية إبداء قبوله أو موافقته أو تصريحه، فإن مثل هذا القبول أو الموافقة أو التصريح يجب أن لا يتم حجبه بطريقة غير مناسبة.
يجب على الأطراف، عند توفير المعلومات، بذل قصارى جهودهم المناسبة، للتأكد من أن هذه المعلومات صحيحة وكاملة.
42-3 التكاليف والمصاريف
فيما عدا ما يمكن أن يتم النص عليه بخلاف ذلك في هذه الاتفاقية، يجب أن يكون كل طرف مسؤولاً بالكامل عن التكاليف التي يتكبدها في ممارسته لحقوقه وتنفيذه لواجباته والتزاماته بموجب هذه الاتفاقية.
وتفادياً للشك، تطبق أحكام هذه المادة 42-3 على جميع التكاليف التي يتكبدها طرف من الأطراف فيما يتعلق باللجنة الفنية الاستشارية واللجنة التنظيمية.
42-4 الخلفاء والمحال عليهم
تكون أحكام هذه الاتفاقية ملزمة للأطراف وخلفائهم والمحال عليهم.
42-5 التأمين
42-5-1 يجب على صاحب الامتياز الحصول والمحافظة على تغطية تأمينية كاملة وفقاً للقوانين الأردنية والتي يكون من المتوقع شراؤها من قبل مشغل حريص وحصيف. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لصاحب الامتياز الحصول والمحافظة على تغطية تأمينية إضافية يرى صاحب الامتياز بمحض اختياره أنها ضرورية أو مناسبة أو مستحسنة.
42-5-2 مع مراعاة القوانين الأردنية، يمكن أن يستخدم صاحب الامتياز شركات تأمين من أجل الحصول على التأمين والتعاقد مع وسطاء تأمين للحصول على التأمين بما في ذلك، في كلتا الحالتين، شركة تابعة أو طرف امتياز أو طرف ثالث حسبما يرى أنه مناسباً وبشكل خاص، يمكن لصاحب الامتياز أن يقوم بإعادة التأمين مع شركات تأمين أجنبية غير مرخصة في الأردن.
42-5-3 فيما يتعلق بمطلوبات طرف ثالث، يتعين على صاحب الامتياز، خلال مدة هذه الاتفاقية، الحصول والمحافظة على تغطية تأمين تتناسب ومخاطر عمليات الصخر الزيتي.
42-5-4 يجب أن تستوفي أي شركة تأمين يختارها صاحب الامتياز طبقاً للمادة 42-5-1 متطلبات القانون الأردني.
ويجب أن تكون ترتيبات أي تأمين تتم بين صاحب الامتياز وشركة تابعة تابعة للمشغل بسعر السوق العادل.
42-5-5 ستعامل تكاليف شراء أي تأمين وأقساط التأمين وأي اقتطاعات من مطالبات التأمين والتكاليف التي يتكبدها صاحب الامتياز فيما يتعلق بأي مخاطر غير مؤمن عليها بخصوص عمليات الصخر الزيتي على أنها قابلة للخصم من الضريبة لأغراض تحديد الدخل الخاضع للضريبة وهي مضمنة في C.
42-6 تصريحات وسائل الإعلام
42-6-1 على الأطراف مناقشة والموافقة على التصريحات الصحفية أو النشرات العامة قبل إطلاقها. وعلى الطرف الذي يرغب في إصدار التصريح أو النشر المذكور أن يعطي الأطراف الأخرى إشعاراً مدته اثنتان وسبعون (72) ساعة كحد أدنى وعلى الأطراف الأخرى محاولة الاتفاق على التصريح أو النشر المذكور خلال اثنتين وسبعين (72) ساعة المذكورة.
42-6-2 لا تنطبق أحكام المادة 42-6-1 على أي تصريح أو نشر يمكن أن يكون مطلوباً بموجب قانون أو قوانين أي بورصة أوراق مالية شريطة أن يعطي الطرف المطلوب منه إصدار التصريح أو القيام بالنشر الفرصة للأطراف الأخرى للتعليق على التصريح أو النشر المذكور قبل نشره.
42-7 قابلية التجزئة
إذا أصبح أي حكم أو أكثر من أحكام أو أجزاء هذه الاتفاقية غير نافذ أو باطلا أو غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ في أي وقت من الأوقات في أي مجال من خلال تطبيق قوانين أي دولة أو بخلاف ذلك، فإن صلاحية وقانونية وقابلية تنفيذ باقي أحكام هذه الاتفاقية أو شروطها أو أجزائها لن تتأثر أو تضعف بذلك.
ستقوم الأطراف ببذل قصارى جهودها لاستبدال الحكم المذكور بحكم جديد فعال يعكس، إلى المدى الممكن، النية الأصلية للأطراف التي كانت موجودة في الحكم الذي أصبح باطلاً.
42-8 التنازل
إن إخفاق طرف في ممارسة أي حق أو صلاحية أو امتياز بموجب هذه الاتفاقية لا يعتبر تنازلاً أو تأجيلاً له كما أن أي ممارسة فردية أو جزئية لأي حق أو صلاحية أو امتياز لا يحول دون ممارسة أي حق أو صلاحية أو امتياز آخر.
42-9 التأكيد الإضافي
على كل طرف أن يتعاون مع الأطراف الأخرى وأن يوقع ويسلم مستندات ووثائق وأن يتخذ الإجراءات التي يمكن أن تكون مطلوبة بشكل
مناسب من وقت لآخر من أجل إثبات وتأكيد حقوقها والتزاماتها وأدائها ومتطلباتها بموجب هذه الاتفاقية.
تقر الأطراف وتقبل بأن اتفاقيات أخرى بين:
(أ) صاحب الامتياز والحكومة،
(ب) صاحب الامتياز وسلطة المصادر الطبيعية،
(ج) الأطراف، أو
(د) أي من أو جميع الأطراف وأطراف ثالثة،
قد تكون مطلوبة. وفي حال تكون الاتفاقيات المذكورة مطلوبة، تعمل الأطراف على تأمين قيام الأطراف و/ أو الجهة الحكومية المناسبة بإبرام هذه
الاتفاقيات.
وإثباتاً لذلك، قامت الحكومة وسلطة المصادر الطبيعية وشركة شل بتوقيع هذه الاتفاقية في اليوم والعام المذكورين في بدايتها أعلاه.
باسم ونيابة عن:
حكومة المملكة الأردنية الهاشمية
عنها:___________________________
باسم ونيابة عن:
سلطة المصادر الطبيعية
عنها:___________________________
باسم ونيابة عن:
شركة الأردن للصخر الزيتي بي في
عنها:___________________________
الملحق أ
خريطة وإحداثيات المنطقة في تاريخ النفاذ
1- تتألف منطقة الامتياز، في تاريخ النفاذ ("المنطقة") من كل من المناطق الثلاث غير المتجاورة الموضحة أدناه:
(1) "الجزء الأوسط"
(2) "الجزء الشمالي الغربي"
(3) "الجزء الجنوبي"
(والتي تصل مساحتها الإجمالية إلى 22,270 كم2 تقريباً)
2- إحداثيات المنطقة معرفة في الجداول الثلاثة في المادة 3 من هذا الملحق أ أدناه. تستخدم هذه الجداول إحداثيات " التربيع الفلسطيني شرقاً"
و" التربيع الفلسطيني شمالاً" في فلسطين 1923/ النظام المرجعي لإحداثيات تربيع فلسطين والمعرّف بالمعايير المحددة التالية:
الملحق ب
تأسيس المشروع وبرنامج عمل الاستكشاف
بناء على المادة 3-4، يتضمن هذا الملحق ب وصفاً عاماً لعمليات الصخر الزيتي التي يعتزم صاحب امتياز التنقيب تنفيذها لكنه غير ملزم
بتنفيذها خلال مرحلة تأسيس المشروع وفترة الاستكشاف.
1- مرحلة تأسيس المشروع
1-1ورد وصف أهداف مرحلة تأسيس المشروع في المادة 2-4-1 وسوف يشمل تأسيس مكتب ومختبر في مدينة عمان، الأردن، من أجل تقديم
كل الدعم اللازم للمشروع.
1-2خلال مرحلة تأسيس المشروع وفقاً للمادة 17، سوف يستقدم صاحب امتياز التنقيب موظفين مؤهلين لدعم عمليات الصخر الزيتي وسوف
يعطى الأولوية لاستخدام المواطنين الأردنيين.
2- فترة الاستكشاف
2-1 إن هدف فترة الاستكشاف هو استكشاف المنطقة من أجل القيام بما يلي:
(أ) العثور على مناطق تحري تحتوي على رواسب الصخر الزيتي الأكثر تشبعا وسماكة ضمن نطاقات عمق مقبولة.
(ب) إعطاء الأولوية لكل مناطق التحري هذه.
(ج) تحديد المنطقة المفضلة وفقاً للمادة 10-5،
(د) تقرير ما إذا كان سيتم الدخول في مرحلة التقييم الأولية وفقاً للمادة 3-16(أ)،
(هـ) إعداد برنامج عمل تقييم مناسب،
(و) تقرير ما إذا كان سيتم الاستمرار في تنفيذ عمليات دراسة أخرى خلال مرحلة التقييم، و
(ز) تحديد المنطقة المعتزم التخلي عنها وفقاً للمادة 10-1-1.
2-2 إن عمليات الاستكشاف التالية متصورة من أجل تحقيق الأهداف المذكورة في الفقرة 2-1 أعلاه:
( أ) حفر ثقوب استخراج عينات جوفية فتاتية و/أو لبابية ضحلة من كل مكان في المنطقة. ومن المتوقع أن يتم استخدام شبكة سداسية الشكل
متباعدة المسافات وبأن يتم بكثافة أكثر حفر المناطق الأكثر احتمالاً لوجود الصخر الزيتي.
(ب) تسجيل سلكي لمعظم ثقوب الاستطلاع وثقوب استخراج عينات جوفية فتاتية و لبابية.
(ج) نقل العينات الجوفية اللبابية والفتاتية للصخر الزيتي إلى أحد المختبرات في مدينة عمان.
(د) إعداد عينات وتحليل مخبري لحفر ثقوب استخراج العينات اللبابية والفتاتية المذكورة. ومن المحتمل أن يتم تجهيز العينات في عمان كما أن من
المحتمل أن تجري بعض التحليلات المخبرية في عمان وبعضها في خارج الأردن.
(هـ) دمج البيانات في نموذج تحت سطحي ثلاثي الأبعاد في عمان.
(و) يتم على أساس نتائج النموذج التحت سطحي ودمج البيانات، اتخاذ قرار حول المواقع المناسبة لثقوب الاستطلاع و/ أو ثقوب استخراج
العينات اللبابية التالية التي سيتم حفرها في المنطقة.
2-3 بالتزامن مع النشاطات المبينة أعلاه، في حالة ظهور نتائج تنقيب مشجعة خلال السنوات الأولى من عمليات الاستكشاف، قد يقرر صاحب
امتياز التنقيب تنفيذ النشاطات التالية خلال الجزء الأخير من فترة الاستكشاف:
(أ) دراسات استطلاعية تطويرية مستدامة ذات مستوى عال جداً تغطي مسائل مثل: (1) خيارات إمداد المياه، (2) خيارات توريد المواد الملقمة
لتوليد الطاقة، (3) خيارات التخلص من ثاني أكسيد الكربون و/ أو (4) خيارات التخلص من الكبريت، و/ أو
(ب) برنامج تنقيب زلزالي أولي يتألف على الأرجح من بعض سجلات صوتية و/ أو مقطع زلزالي عمودي. وسوف تستخدم نتائج هذا البرنامج
لإعداد برنامج عمل تقييم مناسب.
2-4 بإيجاز، يعتزم صاحب امتياز التنقيب استخدام أسلوب "احفر- تعلم - احفر" كما هو موضح أدناه:
الملحق ج
نموذج قانون التصديق
قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وسلطة المصادر الطبيعية و شركة الأردن للصخر الزيتي بي في رقم ........ لعام.........
المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وسلطة المصادر الطبيعية و شركة الأردن
للصخر الزيتي بي في رقم ........ لعام ........) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
بالرغم من أحكام أي قانون آخر نافذ بتاريخ هذا القانون تعتبر اتفاقية امتياز الصخر الزيتي الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة
الأردنية الهاشمية و سلطة المصادر الطبيعية وشركة الأردن للصخر الزيتي بي في، صحيحة ونافذه وفقا لأحكامها وبالنسبة لجميع الغايات المتوخاه
منها.
المادة (3)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
الملحق د
مبادئ عمل مجموعة شل
مقدمة
تحكم مبادئ العمل في مجموعة شركات "شل" كيفية إدارة كل شركة من مجموعة شركات "شل" لشؤونها.
وتهدف مجموعة شركات "شل" إلى المشاركة بكفاءة ومسؤولية وبصورة مربحة في أعمال النفط والغاز والكيماويات وأعمال أخرى منتقاة والمساهمة
في البحث عن مصادر أخرى للطاقة والعمل على تطويرها. لتلبية احتياجات العمل المتطورة وتلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة.
هذا ونعتقد بأن كلاً من النفط والغاز سيصبحان جزءاً لا يتجزأ من الاحتياجات العالمية للطاقة من أجل النمو الاقتصادي خلال العقود القادمة. ويتمثل دورنا في ضمان استخراجهما وتوريدهما بصورة تحقق الربح مع تحملنا للمسؤولية الملقاة على عاتقنا تجاه البيئة والمجتمع.
كما نسعى إلى رفع معايير الأداء، والاحتفاظ بموقع قوي على المدى الطويل. لتزدهر في البيئة التنافسية التي اخترنا العمل فيها.
ونهدف إلى العمل بصورة وثيقة مع عملائنا، وشركائنا، وواضعي السياسات للوصول إلى استخدام أكثر فعالية بما يضمن الحفاظ على الطاقة
والمصادر الطبيعية.
إن شل الملكية الهولندية هي شركة مساهمة محدودة وشركاتها التي تملك استثمارات بها سواء مباشرة أو بطريق غير مباشرة هي كيانات قائمة بذاتها
ومنفصلة ولكن المصطلحات الجماعية في هذه النشرة "شل" "ومجموعة شل" يمكن أن تستخدم كتعبير ملائم حينما يشار عموماً إلى هذه الشركات.
وبالمثل، تستخدم كلمتا "نحن"، و"أنفسنا" والضمائر المتصلة مثل "نا" في بعض المواقع للإشارة إلى شركات مجموعة "شل" عموماً. كما تستخدم هذه
المصطلحات حينما لا تتحقق فائدة من تحديد أي شركة أو أكثر من الشركات بعينها.
قيمنا
يتشارك موظفو "شل" بمجموعة من القيم الأساسية تشمل الأمانة والنزاهة واحترام الآخرين. كما نؤكد على الأهمية الجوهرية للثقة، والانفتاح،
والعمل كفريق، والمهنية, والافتخار بما نؤديه.
التنمية المستدامة
كجزء من مبادئ العمل ، نلتزم بدعم التنمية المستدامة، والذي يتطلب الموازنة بين المصالح القصيرة والطويلة الأمد، ودمج الاعتبارات الاقتصادية
والبيئية والاجتماعية في اتخاذ قرارات الأعمال التجارية.
المسؤوليات
تحدد شركات "شل" خمسة اتجاهات للمسؤولية. ومن واجب الإدارة التقييم المستمر للأولويات، وتنفيذ تلك المسؤوليات المتلازمة على أساس
الدراسة والتقييم.
أ- تجاه حملة الأسهم
حماية استثمارات حملة الأسهم وتوفير عائد طويل الأمد ينافس ما تقدمه الشركات الأخرى الرائدة في هذا المجال.
ب - تجاه العملاء
كسب العملاء والاحتفاظ بهم عن طريق تنمية وتوفير منتجات وخدمات ذات قيمة جيدة بالنسبة للسعر والجودة والسلامة والتأثير على البيئة،
مدعومة بالخبرات العلمية والبيئية والتجارية الضرورية.
ج- تجاه الموظفين
احترام حقوق الإنسان الخاصة بموظفينا، وتوفير أجواء عمل آمنة وجيدة لهم، وبيئة تشجعهم على التنافس.
تنمية واستغلال مواهب موظفينا، وخلق بيئة عمل تتيح لكل منهم، ومن الجنسين، فرصة متساوية لتنمية مواهبه ومهاراته.
تشجيع الموظفين على المشاركة في تخطيط وإدارة عملهم، وتوفير القنوات اللازمة للإبلاغ عن مشاكلهم وهمومهم .
إننا ندرك أن النجاح التجاري يعتمد على الالتزام الكامل من جميع موظفينا.
د- تجاه الأطراف التي نتعامل معها
السعي نحو بناء علاقات تقوم على المنفعة المتبادلة مع المقاولين، والموردين، وشركات الائتلاف. وتطبيق مبادئ العمل العامة لشركات "شل" أو
المبادئ المرادفة لها في هذه العلاقات. كما أن القدرة على تعزيز هذه المبادئ بكفاءة سيكون عاملاً حاسماً عند اتخاذ القرار بإنشاء علاقة جديدة،
أو حتى الحفاظ على العلاقات القائمة.
هـ- تجاه المجتمع
إدارة الأعمال كشركات مسؤولة في المجتمع، ومراعاة القوانين واللوائح المرعية الإجراء. ودعم حقوق الإنسان الأساسية تماشياً مع الصيغة
القانونية للأعمال وإيلاء اهتمام خاص للصحة والسلامة والأمان والبيئة.
المبدأ رقم (1)
الاقتصاد
تحقيق الأرباح على المدى الطويل ضروري لتحقيق أهداف أعمالنا واستمرار نمونا، كما أنه مقياس الكفاءة والقيمة التي ينتظرها عملاؤنا في
منتجات وخدمات شل. تعتبر هذه الأرباح المصادر الضرورية لاستمرار الاستثمارات اللازمة لتنمية وإنتاج إمدادات الطاقة المستقبلية تلبية
لاحتياجات المستهلكين فبدون أرباح وأساس مالي قوي، يصبح من المستحيل الوفاء بمسؤولياتنا وتنفيذها.
معايير اتخاذ القرارات الخاصة بالاستثمار أو بإنهاء الاستثمار تأخذ بعين الاعتبار التنمية المستدامة (اقتصادياً، واجتماعياً، وبيئياً) وتتم بعد تقييم مخاطر الاستثمار.
المبدأ رقم 2
التنافس
تشجع شركات شل المشاريع. وتنشد عدالة المنافسة وأخلاقياتها في إطار قوانين التنافس المعمول بها، بدون منع الآخرين من التنافس الحر معنا.
المبدأ رقم (3)
أخلاقيات العمل
تصر شركات شل على الأمانة والنزاهة والعدالة في كل أوجه أعمالها. وتتوقع الأخلاقيات نفسها في علاقتها مع من تتعامل معهم. ويعتبر عرض
الرشاوى بأي صورة من الصور، أو دفعها، أو الإغواء بها، أو قبولها، سواء أكان ذلك بشكل مباشر أم غير مباشر، أمراً غير مقبول، كما أن الدفع
من أجل التسهيل يعتبر أيضاً رشوة ويجب تجنبه. على الموظفين تجنب تعارض المصالح بين أنشطتهم الخاصة وعملهم في الشركة. كما يجب عليهم
الإفصاح للشركة التي يعملون بها عن كل ما يؤدي إلى تعارض وتضارب المصالح. كل التعاملات المالية نيابة عن شركات شل يجب أن تنعكس
بوضوح ودقة وأمانة في حسابات الشركة. وفقاً للإجراءات الراسخة والمعمول بها في الشركة وأن تخضع للفحص والتدقيق والمراجعة.