التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 41من قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الاردن للصخر الزيتي (بي . في) لسنــــة 2009 رقم 16 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4976، ص 3846
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4976ص 384616 آب 2009

الإنهاء 41-1 تصبح هذه الاتفاقية نافذة وتوضع موضع التنفيذ في تاريخ النفاذ وتبقى سارية المفعول حتى نهاية فترة التطوير التي هي آخر فترة من جميع فترات التطوير ما لم يتم إنهاؤها في وقت مبكر وفق هذه المادة 41. إن إنهاء هذه الاتفاقية قبل تاريخ قرار الاستثمار النهائي الأول من قبل أي طرف ينطبق على كامل هذه الاتفاقية وكامل المنطقة. بعد تاريخ قرار الاستثمار النهائي الأول، فإن هذه الاتفاقية سوف تحكم واحدة أو أكثر من مناطق الامتياز التي تشكل منطقة التنقيب وواحدة أو أكثر من مناطق التطوير (ما لم تنته الحقوق ذات العلاقة أو يكون قد تم إنهاؤها). وبعد تاريخ قرار الاستثمار النهائي الأول فإن أي إشعار بالإنهاء يجب أن يتعلق فقط بعمليات التنقيب ومنطقة التنقيب أو عمليات التطوير ومناطق التطوير المتعلقة مباشرة بالحادثة المرتبطة بإشعار الإنهاء المذكور. وفي هذه المادة 41، فإن أي إشارة لإنهاء هذه الاتفاقية سوف تفسر لتعني، إما: (أ) إنهاء كامل الاتفاقية، قبل تاريخ قرار الاستثمار النهائي الأول، أو (ب) إنهاء عمليات التنقيب أو عمليات التطوير في منطقة الامتياز، بعد تاريخ قرار الاستثمار النهائي الأول. وتفادياً للشك، يستمر عندئذ تطبيق الاتفاقية على جميع مناطق الامتياز الأخرى. 41-2 حقوق الحكومة 41-2-1 يحق للحكومة إنهاء هذه الاتفاقية وذلك بإعطاء إشعار بذلك لصاحب الامتياز موضحة فيه سبب هذا الإنهاء وذلك في أي من الظروف التالية: (أ) إذا تعذر الوصول إلى اتفاق ودي بين الحكومة وصاحب الامتياز: (1) فيما يتعلق بالنطاق الفني وخطة HSE الخاصة بخطة التطوير التجريبية المتعلقة بقرار استثمار المشروع التجريبي وفقاً للمادتين 6-3أ(4)، 6-4أ(1)، (2) فيما يتعلق بالنطاق الفني وخطة HSE الخاصة بخطة التطوير المتعلقة بقرار الاستثمار النهائي الأول وفقاً للمادة 8-6أ(4)، (3) فيما يتعلق بالموافقات على CLPs لفترة مشروع معينة، أو مرحلة انتقالية أو مرحلة معينة فيما يخص قرار الاستثمار النهائي الأول. (ب) إذا انتهت الفترات الزمنية الموضحة في المادة 3-1 (وهو التاريخ الذي يحل بعد أربعة عشر (14) شهراً من تاريخ النفاذ) والمواد 3-18 و4-8 و5-10 و6-6-3 (لكن فقط فيما يخص قرار استثمار المشروع التجريبي قبل تاريخ قرار الاستثمار النهائي الأول) أو المادة 8-11، (مع أي فترة مطلوبة عملاً بالمادة 20-10 لأجل التحكيم)، (ج) إذا فشل صاحب الامتياز في البدء بتنفيذ عمليات التطوير خلال اثني عشر (12) شهراً من اتخاذه قرار الاستثمار النهائي المتعلق بمنطقة التطوير، (د) إذا أوقف صاحب الامتياز عمليات التطوير في منطقة التطوير لقترة تزيد عن أربعة وعشرين (24) شهراً، (هـ) إذا قام صاحب الامتياز بتحويل مصلحة في هذه الاتفاقية بمخالفة أحكام المادة 23، (و) إذا كان صاحب الامتياز مشكلاً من طرف امتياز وقررت محكمة مختصة بأنه معسر أو إذا قررت محكمة مختصة أن جميع أطراف الامتياز الذين يشكلون صاحب الامتياز معسرين. (ز) إذا فشل صاحب الامتياز في أن يدفع إلى لحكومة أي مبالغ مستحقة وغير متنازع عليها بموجب هذه الاتفاقية والتي قد مضى على تاريخ استحقاق دفعها أكثر من ستين (60) يوماً، (ح) إذا حدث خرق جوهري من جانب صاحب الامتياز لأي من أحكام أو شروط هذه الاتفاقية أو أي من تأكيداته وضماناته المنصوص عليها في المادة 40-1، (ط) إذا لم يتقيد صاحب الامتياز أو لم يبدأ بالتقيد بأي قرار نهائي تم التوصل إليه نتيجة: (1) التحكيم، أو (2) قرار الخبير، تم اتخاذه وفقاً للمادة 28، (ي) فشل صاحب الامتياز في إعطاء الحكومة إشعاراً بقراره وفقاً للمواد 3-9 و3-16 و4-2-8 و4-3-8 و4-6 و5-3-9 و5-4-9 5-5-9 و5-8 و6-6-1 (ولكن فقط بخصوص قرار استثمار المشروع التجريبي قبل تاريخ قرار الاستثمار النهائي الأول) والمواد 7-3-8 و7-4-8 و7-5-9 و7-6-7 و8-9-1، أو (ك) قوة قاهرة مستمرة وفق أحكام المادة 25-5. 41-2-2 سيتم ممارسة حق الحكومة لإنهاء هذه الاتفاقية وفقاً للمادة 41-2-1 فقط بأمر من مجلس الوزراء. 41-2-3 كلما رأت الحكومة بأن أحد الظروف المدرجة في المادة 41-2-1 موجود، فإن على الحكومة أن تعطي صاحب الامتياز الذي تنطبق عليه الظروف، إشعاراً مدته تسعون (90) يوماً. وسيتم توجيه هذا الإشعار وفق المادة 29. وإذا تعذر لأي سبب من الأسباب توجيه هذا الإشعار بسبب تغيير في عنوان لم يتم التبليغ عنه بالشكل الصحيح، فإن نشر هذا الإشعار في الجريدة الرسمية يعتبر بمثابة تبليغ صحيح. ومع مراعاة المادتين 28 و39 وكذلك مع مراعاة ما يلي: إذا لم يكن صاحب الامتياز، في نهاية فترة الإشعار المذكورة، قد أزال أو عالج ذلك السبب أو أظهر للحكومة، على نحو ينال رضاها، بأنه يبذل جهوداً حثيثة لمعالجة ذلك السبب في حينه، عندئذ يمكن إنهاء هذه الاتفاقية فوراً. وفي حالة المادة 41-2-1(و)، سيكون الإنهاء بأثر فوري وتلقائي. 41-3 حقوق صاحب الامتياز 41-3-1 يمكن لصاحب الامتياز إنهاء هذه الاتفاقية عند انتهاء أي فترة أو مرحلة مشروع أو أثناء أي مرحلة انتقالية وذلك بتوجيه إشعار للحكومة مدته ثلاثون (30) يوماً على الأقل قبل نهاية فترة أو مرحلة المشروع أو المرحلة الانتقالية المعنية. 41-3-2 دون الإجحاف بالمادة 41-3-1، يحق لصاحب الامتياز إنهاء هذه الاتفاقية بإعطاء إشعار للحكومة يبين فيه سبب هذا الإنهاء في أي من الظروف التالية: (أ) إذا صادقت الحكومة على هذه الاتفاقية بشروط غير تلك الموضحة في مسودة قانون التصديق، (ب) إذا قامت الحكومة بمصادرة أو وضع اليد على جميع المرافق أو جزء جوهري منها. (ج) عدم قدرة صاحب الامتياز على الحصول على أو فقدان أي موافقة أو منح حقوق أو حقوق سيتم منحها في المستقبل أو الرخص أو التصاريح الضرورية لتمكين صاحب الامتياز من تنفيذ عمليات الصخر الزيتي بعد أن يكون صاحب الامتياز قد قدم الطلب المناسب لذلك وفقاً للقانون الأردني، (د) إذا تم إلغاء أو تم بخلاف ذلك تحديد، أي من الحقوق الممنوحة لصاحب الامتياز بموجب هذه الاتفاقية وبالتالي إعاقة أو منع صاحب الامتياز المذكور من تنفيذ التزاماته بموجب هذه الاتفاقية، (هـ) إذا لم تلتزم الحكومة أو أنها لم تبدأ بالالتزام بأي قرار نهائي تم التوصل إليه كنتيجة لأي من: (1) التحكيم، أو (2) قرار الخبير، تم اتخاذه وفقاً للمادة 28. (و) إذا لم يكن صاحب الامتياز قادراً على تنفيذ عمليات الصخر الزيتي في المنطقة أو في جزء مهم من المنطقة نتيجة ما يلي: (1) نزاع حدودي أو مطالبة من طرف ثالث تكون ناشئة على النحو المنصوص عليه في المادة 40-2(ي)، (2) عدم قدرة صاحب الامتياز على تأمين كميات كافية من المواد الملقمة. (ز) إخفاق الحكومة وصاحب امتياز التنقيب في التوصل إلى اتفاق ودي، (1) فيما يتعلق بالنطاق الفني وخطة HSE الخاصة لخطة التطوير التجريبية الخاصة بقرار استثمار المشروع التجريبي وفقاً للمادتين 6-3أ(4) و6-4أ(1)، (2) فيما يتعلق بالنطاق الفني وخطة HSE الخاصة لخطة التطوير الخاصة بقرار الاستثمار النهائي الأول وفقاً للمادة 8-6أ(4)، (3) فيما يتعلق بأي موافقات أو CLPs لمرحلة مشروع معينة أو مرحلة انتقالية أو مرحلة فيما يخص قرار الاستثمار النهائي الأول، (ح) إخفاق الحكومة في أن تدفع لصاحب الامتياز أي مبلغ غير متنازع عليه مستحق بموجب هذه الاتفاقية ومضى على تاريخ استحقاقه أكثر من ستين (60) يوماً، (ط) قيام الحكومة باستملاك كل أو جزء من المرافق أو عمليات الصخر الزيتي أو تأميمها أو حيازتها إجبارياً. (ي) خرق جوهري من قبل الحكومة لأحكام وشروط هذه الاتفاقية أو أي من تأكيداتها وضماناتها المذكورة في المادة 41-1، (ك) قوة قاهرة مستمرة وفقاً لأحكام المادة 25-5، و (ل) إذا انتهت الفترات الزمنية المنصوص عليها في المواد 3-1 (كونه التاريخ الذي يحل بعد أربعة عشر (14) شهراً من تاريخ النفاذ)، أو المواد 3-18، 4-8، 5-10 و6-6-3 (ولكن فقط فيما يخص قرار استثمار المشروع التجريبي قبل تاريخ قرار الاستثمار النهائي الأول) أو المادة 8 -11 (مع أي فترة مطلوبة وفقاً للمادة 20-10 من أجل التحكيم). 41-3-3 كلما رأى صاحب الامتياز أن هناك أحد الظروف المدرجة في المادة 41-3-2 ، فإن على صاحب الامتياز هذا أن يعطي إلى الحكومة إشعاراً مدته تسعون (90) يوماً. ويتم توجيه هذا الإشعار وفقاً للمادة 29. ومع مراعاة المادتين 28 و39 وأيضاً مع مراعاة ما يلي: إذا لم تكن الحكومة قد قامت، في نهاية مدة ذلك الإشعار، بإزالة أو معالجة السبب المذكور أو أظهرت على نحو ينال رضا صاحب الامتياز بأنها تبذل جهوداً جادة لمعالجة السبب في حينه، عندئذ، يجوز إنهاء هذه الاتفاقية فوراً. وفي حالة المادة 41-3-2(أ) والمادة 41-3-2 (ط) يمكن أن يكون الإنهاء، حسب اختيار صاحب الامتياز، بأثر فوري وتلقائي دون الإجحاف بأي حقوق قد استحقت لصاحب الامتياز المذكور قبل تاريخ الإنهاء. 41-3-4 بالرغم من أي حكم آخر من أحكام هذه المادة 41-3، إذا قرر صاحب امتياز التطوير، بعد تاريخ قرار الاستثمار النهائي المتعلق بمنطقة التطوير، بأن عمليات الصخر الزيتي في منطقة التطوير هذه لم تعد مجدية له من ناحية اقتصادية أو تجارية لصاحب امتياز التطوير، فإن على صاحب امتياز التطوير أن يقوم بإشعار الحكومة ويتباحث معها حول ذلك. وإذا تمسك صاحب امتياز التطوير برأيه بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ الإشعار، بأن عمليات الصخر الزيتي لم تعد ذات جدوى اقتصادية أو تجارية عندئذ، يمكنه إعطاء الحكومة إشعاراً بالإنهاء فيما يخص منطقة التطوير تلك. يسري مفعول هذا الإشعار بعد ستة (6) أشهر من استلام الحكومة للإشعار، وفي أثناء فترة الإشعار، يستمر صاحب امتياز التطوير، إذا طلبت الحكومة منه ذلك، في تنفيذ عمليات الصخر الزيتي وفقاً لبرنامج العمل ذي الصلة. 41-4 حقوق كلا الطرفين يمكن للأطراف في أي وقت الاتفاق خطياً بالإجماع على إنهاء هذه الاتفاقية. 41-5 استمرارية المواد إن إنهاء هذه الاتفاقية، مهما كان السبب في ذلك، سيكون بدون إجحاف بحقوق والتزامات الأطراف، وسوف لن يؤثر على استمرارية صلاحية وقابلية تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية إلى المدى الذي تكون فيه قادرة على الاستمرار وتكون ضرورية لتنظيم حقوق الأطراف بعد تاريخ الإنهاء. 41-6 نتائج الإنهاء فيما عدا ما يتم النص عليه صراحة بخلاف ذلك في هذه الاتفاقية واعتباراً من اليوم الذي يتم فيه إنهاء هذه الاتفاقية: (أ) لا يكون لصاحب الامتياز أي حقوق أخرى بموجب هذه الاتفاقية ولا يترتب عليه أيضاً أي واجبات أو التزامات تجاه الحكومة بموجب هذه الاتفاقية (دون الإجحاف بالأحكام الأخرى في هذه المادة 41-6)، (ب) بالرغم من أحكام المادة 41-6(أ)، يحتفظ كل طرف بأي حقوق يمكن أن يكون هذا الطرف قد اكتسبها قبل الإنهاء بما في ذلك وتفادياً للشك أي حق لاستلام دفعه من الطرف الآخر كما يلي: (1) في حالة الحكومة، الحق في استلام أي دفعة مكافأة أو التزام بالحد الأدنى من الإنفاق أو ضريبة البترول أو الإتاوة أو الحد الأدنى من الإنفاق للتنمية المستدامة التي تكون مستحقة الدفع وغير مدفوعة وأي تعويضات أو مبالغ مستحقة الوفاء وغير مدفوعة للحكومة في تاريخ الإنهاء، (2) وفي حالة صاحب الامتياز، أي تعويضات أو مبلغ مستحق الوفاء وغير مدفوع لصاحب الامتياز بموجب هذه الاتفاقية في تاريخ الإنهاء، و (3) في حالة صاحب الامتياز، أي مبلغ أصلي وفائدة مستحقة لصاحب الامتياز بموجب هذه الاتفاقية. (ج) على صاحب الامتياز أن يسلم إلى الحكومة جميع البيانات الجيولوجية والبيانات المفسرة التي تكون من حق الحكومة وفقاً لأحكام المادة 26 وكما هو منصوص عليها بخلاف ذلك في هذه الاتفاقية، (د) يقوم صاحب الامتياز (فيما عدا في حالة المرافق المشتركة) بالتنازل عن جميع منافع الأرض إلى الحكومة وفقاً للمادة 21-2-1، (هـ) يقوم صاحب الامتياز بالتخلي عن المنطقة أو منطقة الامتياز، حسبما يكون الحال، وفقاً للمواد 9 و10 و21، (و) يقوم صاحب الامتياز (فيما عدا في حالة المرافق المشتركة وفقاً للمادة 9-8-2 ومع مراعاة المواد 2-2-5 و41-6(ز))، بالتنازل للحكومة أو لأشخاص يمكن أن توافق عليهم الحكومة عن أي من المرافق التي تملكه أطراف الامتياز وفقاً للمادة 2-2-5، (ز) على صاحب الامتياز أن ينفذ كامل التزاماته فيما يتعلق بنشاطات الإخلاء وفقاً لأحكام المادة 38 وذلك من أجل ضمان أن صاحب الامتياز قد قام فوراً عند الإنهاء بجميع نشاطات الإخلاء فيما يتعلق بالمنطقة أو منطقة الامتياز حسبما يكون الحال وفيما يتعلق بجميع المرافق فيما عدا تلك المرافق المتنازل عنها للحكومة بصورة تامة وفقاً لأحكام المادة 38-6، و (ح) يقوم صاحب الامتياز بالتنازل عن جميع المرافق المشتركة (إن وجدت) لصاحب امتياز التطوير الباقي وفقاً لأحكام المادة 9-8.

الإحالة

المادة 41 من قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الاردن للصخر الزيتي (بي . في) لسنــــة 2009 رقم 16 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4976، ص 3846)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية