نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
اتفاقية
اتفاقية ترسيم الحدود بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية رقم 5 لسنة 2006
- الجريدة الرسمية
- العدد 4751، ص 677
- نُشر
- 16 آذار 2006
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
اتفاقية ترسيم الحدود بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية رقم 5 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4751، ص 677)
حياة القانون
اتفاقية ترسيم الحدود بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية ساري
رقم 5 لسنة 2006 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4751، ص 677، نُشر في 16 آذار 2006
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2006 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة الرابعة : اتفق الطرفان على اعادة ترسيم الحدود الدولية بينهما في منطقتي الطبريات وخربة عواد على أساس مبدأ التبادل في الارضوبمساحات على طرفي الحدود زكما يلي : 1- يعدل مسار الحدود الدولية فيم نطقة الطبريات بحيث ينطبق هذا المسار على …
المادة 5
المادة الخامسة : اتفق الطرفان على تشكيل اللجان الآتية لتنفيذ ما ورد أعلاه ، على ان تبدأ هذه اللجان اعمالها خلال اسبوعين من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية 0 آ - لجنة فنية مشتركة تكون مهمتها تحديد وتوقيع ورصد وتكثيف النقاط الحدودية وايجاد …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة الثامنة : نظمت هذه الاتفاقية على نسختين اصليتين باللغة العربية متساويتي الصلاحية ، واحدة لكل من الطرفين 0 عمان في 2005/2/28 0 عن عن حكومة الجمهورية العربية السورية حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وزير الداخلية وزير الداخلية اللواء …
اسأل مساعدك عن اتفاقية ترسيم الحدود بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.