التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

اتفاقية

اتفاقية ترسيم الحدود بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية رقم 5 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4751، ص 677
نُشر
16 آذار 2006
المواد
8
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

اتفاقية ترسيم الحدود بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية رقم 5 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4751، ص 677)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

اتفاقية ترسيم الحدود بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية ساري

رقم 5 لسنة 2006 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4751، ص 677، نُشر في 16 آذار 2006

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2006 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

رقم 5 لسنة 20062006
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

المادة الأولى : يؤكد الطرفان المتعاقدان على ان الحدود الدولية بين البلدين قد رسمت وفقاً للاتفاقيات الدولية النافذة ، وتعد هذه الاتفاقيات أساسا في تثبيت علامات الحدود 0

المادة 2

المادة الثانية : اتفق الطرفان على انهاء التجاوزات ذات الطابع العسكري والأمني والتجاوزات الأخرى على اراضي البلدين 0

المادة 3

المادة الثالثة : اتفق الطرفان على عقد اتفاقية حسن جوار تعالج العلاقات الحدودية وتسهيل استثمار ملكيات مواطني الطرفين الحدودية في اراضي الطرف الآخر ، وتسجيلها بأسماء اصحابها 0

المادة 4

المادة الرابعة : اتفق الطرفان على اعادة ترسيم الحدود الدولية بينهما في منطقتي الطبريات وخربة عواد على أساس مبدأ التبادل في الارضوبمساحات على طرفي الحدود زكما يلي : 1- يعدل مسار الحدود الدولية فيم نطقة الطبريات بحيث ينطبق هذا المسار على …

المادة 5

المادة الخامسة : اتفق الطرفان على تشكيل اللجان الآتية لتنفيذ ما ورد أعلاه ، على ان تبدأ هذه اللجان اعمالها خلال اسبوعين من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية 0 آ - لجنة فنية مشتركة تكون مهمتها تحديد وتوقيع ورصد وتكثيف النقاط الحدودية وايجاد …

المادة 6

المادة السادسة : تبقى لجنة ترسيم الحدود الأردنية السورية في حالة انعقاد دائم ، وتشكل مرجعية للجان الثلاثة المشار اليها ف المادة الخامسة وذلك لحين انتهاء هذه اللجان من اعمالها 0

المادة 7

المادة السابعة : تصدق هذه الاتفاقية من قبل السلطات المختصة في بلدي الطرفين المتعاقدين وتصبح نافذة من تاريخ تبادل وثائق ابرامها 0

المادة 8

المادة الثامنة : نظمت هذه الاتفاقية على نسختين اصليتين باللغة العربية متساويتي الصلاحية ، واحدة لكل من الطرفين 0 عمان في 2005/2/28 0 عن عن حكومة الجمهورية العربية السورية حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وزير الداخلية وزير الداخلية اللواء …

اسأل مساعدك عن اتفاقية ترسيم الحدود بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية