الجريدة الرسميةالعدد 1603ص 2631 آذار 1962
المادة الأولى
تعاريف
تعني وتشمل الكلمات والعبارات المدرجة أدناه كلما جرى استعمالها في هذه الاتفاقية ما يلي:
أ- المشروع:
القيام باحداث وانشاء معامل لدباغة الجلود وتنهيتها وتسويقها ولصنع المواد الثانوية المشتقة عن عمليات دبغ الجلود
وجعلها صالحة للعرض في الاسواق المحلية والخارجية وبيعها وتوزيعها وخزنها فيها بموجب هذا الامتياز.
ب- الشركة:
شركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة في عمان والمسجلة بوزارة العدلية بتاريخ 29 /1/ 1957 تحت رقم (1661 )والمنشور
اعلان تسجيلها في الملحق رقم (1) بالعدد (1317 )من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 2 /2/ 1957 او اي شركة تتحول لها
حقوقها بمقتضى هذا الامتياز.
ج- الانشاءات:
جميع المباني والانشاءات والادوات ووسائط النقل بما في ذلك العبارات والانابيب وتوابعها اللازمة لدباغة الجلود وتوابعها.
د- المعدات:
جميع الالآت الميكانيكية والكهربائية والاجهزة والادوات والمحركات والمولدات والرافعات وغير ذلك من المعدات والادوات
الضرورية لعمليات دباغة الجلود وتصنيع توابعها.
هـ- الشهر والسنة:
الشهر والسنة حسب التقويم الشمسي الغريغوري.
و- مجلس الادارة
مجموع الاعضاء المنتخبين من قبل الجمعية العمومية والاعضاء الذين تعينهم الحكومة لتمثيلها في هذا المجلس.
ز- منطقة الامتياز:
أراضي المملكة الاردنية الهاشمية
ح- المواد:
مواد البناء وتجهيزات المكاتب الضرورية التي لا تصنع محلياً والمواد والاشياء الاخرى مهما كانت تلزم لتأسيس واتمام
اعمال الشركة وادارتها.
ط- القوة القاهرة:
القضاء والقدر والحرب والعصيان والحريق والاضطرابات والثورات والعواصف والفيضان والصواعق والانفجار والزلازل واي حادث
لا يمكن بصورة معقولة منعه او السيطرة عليه.