التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من اتفاقية الامتياز الممنوح لشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة لسنة 1962 رقم 9 لسنة 1962

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1603، ص 263
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1603ص 2631 آذار 1962

المادة الثانية منح الامتياز ومدته تمنح الحكومة الشركة امتيازاً لمدة اربعين عاماً يتناول الحقوق التالية: أ- حق انشاء واستثمار وادارة مشروع دباغة الجلود وتصنيع المواد الثانوية المشتقة عن ذلك وفق الشروط المبينة في هذه الاتفاقية وتقدم الحكومة ضمن امكانياتها التسهيلات اللازمة الى الشركة لاستغلال المواد النباتية وغيرها من المواد التي تستعمل في عملية دبغ وتنهية الجلود. ب- حق خزن وتوزيع وبيع جميع هذه المواد وفق الشروط التي تؤمن عرضها وبيعها وتوزيعها في الاسواق المحلية والخارجية والتي تضعها السلطات المختصة بالاتفاق مع الشركة وفق الشروط المبينة في هذه الاتفاقية. ج- حق الحصول على جميع ما يلزم الشركة من الماء النقي لاستعماله في عمليات صناعات الجلود وتصنيع المواد الرئيسية والثانوية المشتقة عنها وللشرب وللغسيل وللشؤون الصحية والاحتياجات العامة للمشروع مهما كان نوعها من الانهر والعيون والينابيع والابار المجاورة اوالقريبة لموقع انشاءات الشركة اذا تعذر على الشركة الحصول على ما يلزمها من المياه الجوفية اما اذا كانت مصادر المياه خاصة وتعذر شراؤها من مالكها بالاتفاق المتبادل فتتقدم الشركة بطلب الى الحكومة لاستملاكها بموجب احكام القوانين والانظمة النافذة. د- حق حفر الآبار في المناطق المجاورة او القريبة لموقع انشاءات الشركة وفي الأراضي الاميرية المجاورة لها للحصول على ما قد يلزم للشركة من الماء النقي مع مراعاة عدم الاضرار بحقوق الاهلين المجاورين طبقاً لاحكام القوانين والانظمة النافذة. هـ- حق قلع الحجارة اللازمة للمشروع من الاملاك الأميرية وذلك بعد اخذ موافقة السلطات المختصة على ذلك و- حق استملاك واستئجار الاراضي الاميرية والخاصة والتي تلزم لاغراض الشركة وذلك حسب الشروط التي يتفق عليها بين الحكومة والشركة وتشمل هذه الشروط دفع تعويض من قبل الشركة للذين يشغلون هذه الاراضي -ان وجدوا- مقابل تخليهم عن كل الحقوق في الاراضي المذكورة، كما تشمل دفع القيمة المعقولة للاراضي المستملكة او المستأجرة ان كانت أميرية. ز- حق استملاك واستئجار أراضي اضافية من الاراضي الاميرية المجاورة او القريبة لموقع منشآت الشركة او أية أراضي قد تحتاجها الشركة لاعمالها ، وذلك حسب الشروط التي يتفق عليها بين الحكومة وبين الشركة وتشمل هذه الشروط دفع ثمن او اجار معقول من قبل الشركة للحكومة. وتراعي عند تقدير التعويض قيمة هذه الأراضي الاضافية بغض النظر عن أية زيادة في قيمتها تنتج عن اشغال واحتياجات الشركة وتشمل هذه الشروط ايضاً دفع تعويض من قبل الشركة للذين يشغلون هذه الأراضي الاضافية مقابل تخليهم عن كل الحقوق في الاراضي المذكورة. ح- حق استملاك واستئجار الاراضي الاضافية اذا كانت ملكاً خاصاً او يشغلها احد الناس ولم يكن في الامكان امتلاكها او استئجارها بالاتفاق مع ذوي العلاقة ويتم ذلك بواسطة الحكومة وفقاً لاحكام القوانين المرعية المتعلقة بالاستملاك.

الإحالة

المادة 2 من اتفاقية الامتياز الممنوح لشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة لسنة 1962 رقم 9 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1603، ص 263)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية