الجريدة الرسميةالعدد 1603ص 2631 آذار 1962
المادة الثالثة
الشروط المستعجلة
على الشركة تأميناً لحاجة المملكة من منتوجات الجلود وتصريف الفائض منها خارج الاردن ان تؤمن رأس المال الكافي للقيام
بما يلي:
أ- انتاج ما يكفي حاجة السوق المحلية من المواد التالية شريطة ان يكون استهلاكها بكميات تجارية معقولة:
1- جميع اصناف النعل والباكيته.
2- جميع اصناف جلد الوجه والبطائن الجلدية المختلفة.
3- غسيل وتنظيف وكبس وتصدير الصوف والشعر والوبر.
4- الغراء.
ب-انشاء مصانع مختلفة لتصنيع المواد الثانوية المشتقة عن عمليات الدباغة والتي تحتاج اليها السوق المحلية.
او يمكن تصديرها الى الاسواق الخارجية بكميات تجارية معقولة تبرر هذا التوسع وذلك حسب دراسات وتقديرات
تجريها الشركة مع الحكومة.