التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من اتفاقية الامتياز الممنوح لشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة لسنة 1962 رقم 9 لسنة 1962

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1603، ص 263
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1603ص 2631 آذار 1962

المادة الثالثة الشروط المستعجلة على الشركة تأميناً لحاجة المملكة من منتوجات الجلود وتصريف الفائض منها خارج الاردن ان تؤمن رأس المال الكافي للقيام بما يلي: أ- انتاج ما يكفي حاجة السوق المحلية من المواد التالية شريطة ان يكون استهلاكها بكميات تجارية معقولة: 1- جميع اصناف النعل والباكيته. 2- جميع اصناف جلد الوجه والبطائن الجلدية المختلفة. 3- غسيل وتنظيف وكبس وتصدير الصوف والشعر والوبر. 4- الغراء. ب-انشاء مصانع مختلفة لتصنيع المواد الثانوية المشتقة عن عمليات الدباغة والتي تحتاج اليها السوق المحلية. او يمكن تصديرها الى الاسواق الخارجية بكميات تجارية معقولة تبرر هذا التوسع وذلك حسب دراسات وتقديرات تجريها الشركة مع الحكومة.

الإحالة

المادة 3 من اتفاقية الامتياز الممنوح لشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة لسنة 1962 رقم 9 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1603، ص 263)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية