الجريدة الرسميةالعدد 2852ص 7061 نيسان 1979
المادة الرابعة
احكام خاصة بتنفيذ المشروع
1-ا- يقوم المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف الشركة وفقا للاحكام والشروط التي يوافق عليها الصندوق مسبقا.
ب- دون اخلال بعمومية الحكم الوارد اعلاه في هذه الفقرة يتعهد المقترض باعادة اقراض حصيلة القرض الى الشركة بفائدة
مقدارها ثمانية في المائة (8%) في السنة على ان يسدد اصل المبلغ المعاد اقراضه على اربعة وعشرين قسطا نصف سنوي يستحق
الاول منها في 15 يناير 1982 والاخير في 15 يوليو 1993 ووفقا لاية احكام وشروط اخرى تضمن في اتفاقية بين المقترض والشركة
على ان تكون الاتفاقية المذكورة خاضعة لموافقة الصندوق المسبقة.
ج- يلتزم المقترض بوضع الحصيلة الناتجة عن الفرق بين سعر الفائدة المستحقة على اعادة الاقراض وبين مجموع سعر الفائدة
ورسوم التكاليف المنصوص عليهما في الفقرتين 2 و 3 من المادة الاولى من هذه الاتفاقية في حساب توفير لدى بنك الانماء
الصناعي الاردني، و يتعهد المقترض بان يستعمل حصيلة الفرق المذكور والفوائد المتجمعة عليه في اغراض التنمية الاقتصادية
في الاردن حسبما يتم الاتفاق عليه بين المقترض و الصندوق.
ويقوم المقترض باخطار الصندوق برصيد الحساب المذكور في اخر كل سنة مالية.
2-أ- يلتزم المقترض بأن يعمل على اكمال ابرام اتفاقيات القروض الاخرى وعلى وضع جميع المبالغ التي تؤمنها تلك الاتفاقيات
والمقدرة حاليا بحوالي 45 مليون دينار كويتي تحت تصرف الشركة لاستعمالها في تنفيذ المشروع
ب- يلتزم المقترض في موعد لا يتجاوز اخر عام 1978 بأن تقوم الشركة برفع رأسمالها الى اربعين مليون (40,000,000) دينار
اردني ويتعهد بالاكتتاب في كل الاسهم المخصصة له وكذلك كل الاسهم التي لا يتم اكتتابها من قبل جهات اخرى كما يتعهد
بدفع كل المبالغ المطلوب دفعها على تلك الاسهم حتى ذلك التاريخ
3- اذا تبين ان المبالغ المتوقع الحصول عليها بموجب اتفاقيات القروض الاخرى لا تكفي لمواجهة النفقات اللازمة لتنفيذ
المشروع ، يلتزم بان يقوم فورا باتخاذ الترتيبات التي يوافق عليهاالصندوق والتي تكفل توفير المبالغ اللازمة لمواجهة
تلك النفقات.
4-يتخذ المقترض الترتيبات ويقدم كافة التسهيلات التي تكفل تنفيذ المشروع بالعناية والكفاية اللازمتين وطبقا للاسس
الهندسية والمالية والادارية السليمة المتبعة في ادارة المشاريع الاقتصادية الكبرى كما يلتزم باتخاذ الترتيبات الكفيلة
بان تستعين الشركة في الاشراف على تخطيط المشروع وتصميمه وفي الاشراف على تنفيذه وكذلك في ادارته لمدة ثلاث سنوات
على الاقل بعد اكماله بخدمات مهندسين استشاريين مقبولين لدى الصندوق وتستخدمهم الشركة بموجب عقود وطبقا لشروط يوافق
عليها الصندوق.
5- تشترط موافقة الصندوق المسبقة على كافة العقود التي لم يتم ابرامها قبل التوقيع على هذه الاتفاقية والخاصة بالخدمات
الاستشارية او بمقاولات تنفيذ المشروع التي تزيد قيمتها على مائة الف(100,000)
دينار كويتي اما ما عدا ذلك من العقود فيتعين على المقترض ان يوافي الصندوق بنسخة منها بعد ابرامها مباشرة
6- دون مساس بعمومية الحكم الوارد في الفقرة 4 من هذه المادة يلتزم المقترض بان يتخذ التدابير المقبولة للصندوق التي
من شأنها ان تكفل:
ا- توفير الخدمات البرية والبحرية اللازمة لمناولة الاسمدة الفوسفاتية التي سينتجها المشروع والمواد الاولية التي
سيستوردها وتوفير وسائل التخزين والشحن في الميناء الصناعي في العقبة في موعد لا يتجاوز نهاية عام 1980
ب- وصول المياه الصالحة للشرب من قاع الديسي بالكميات اللازمة وفي المواعيدة المناسبة لتشغيل المشروع وفقا للخطة الموضوعية.
ج- الوصول الى اتفاق ملزم لقيام شركة مناجم الفوسفات الاردنية المحدودة بتزويد الشركة بالكميات التي تحتاج اليها
من الفوسفات الخام لتشغيل المشروع وذلك بالشروط والاسس التي يوافق عليها الصندوق
7- يلتزم المقترض باتخاذ كل ما يلزم من تدابير لتمكين الشركة - اذا ما نشأت الحاجة الى ذلك- من الحصول على اي اراض
او حقوق علي الاراضي تكون لازمة لاغراض المشروع.
8- يعهدالمقترض بتنفيذ المشروع وادارته للشركة ويلتزم بأن يتخذ بنفسه او بالواسطة اي اجراء اوعمل لازم من جانبه لتسهيل
تنفيذ المشروع وللتأكد من قيام الشركة بتنفيذ التزماتها بمقتضىاتفاقية المشروع ، كما يلتزم المقترض بألا يقوم او يسمح
بالقيام بأي عمل من شأنه عرقلة تنفيذ المشروع او تطبيق اي نص من نصوص هذه الاتفاقية او اتفاقية المشروع. و يضمن المقترض
بمقتضى هذه الأتفاقية قيام الشركة بكافة الالتزامات المضمنة في اتفاقية المشروع.
9- يتعهد المقترض بألا يقوم بتعديل اتفاقية المشاركة بشكل يؤثر في او ينقص من الحقوق والامتيازات الممنوحة حاليا للشركة
قبل المشاورة وتبادل الرأي مع الصندوق.
10- يلتزم المقترض بان تعمل الشركة في جميع الاوقات بمقتضى قانون الشركات الاردني ووفقا لنظامها الداخلي وطبقا للانظمة
والقواعد المقبولة في تسيير الشركات التي تضطلع بادارةالمشاريع الاقتصادية الكبرى، ويقوم المقترض باخطار الصندوق
مسبقا باي اجراء مقترح من شأنه ان يؤثر في طبيعة الشركة او تكونيها او مسؤولياتها او تكوين مجلس ادارتها مع اعطاء
الصندوق الفرصة الكافية لتبادل الرأي بشأن الاجراء المقترح.
11- يلتزم المقترض بان يقدم للشركة التسهيلات اللازمة التي تمكنها بالاستعانة بمستشارين مقبولين للصندوق من حيث كفاءاتهم
وخبراتهم وشروط التعاقد معهم - من وضع وتنفيذ خطة تسويقية مقبولة للصندوق لبيع انتاج المشروع
12- يقوم المقترض بنفسه او بالواسطة باتخاذ جميع الخطوات المعقولة التي يلزم اتخاذها لحماية البيئة في المنطقة المتاْثرة
بالمشروع.
13- يتخذالمقترض من الترتيبات ما يكفل بأن ادارة المشروع وصيانته، وكذلك ادارة وصيانة المرافق غير الداخلة في المشروع
، ولكنها لازمة لكي يعطي اكبر فائدة ويعود باكبر نفع ، ستتم وفقا للاسس الهندسية والادارية والمالية المتبعة في ادارة
المشاريع الاقتصادية الكبرى.
14- سيتعاون المقترض والصندوق تعاونا وثيقا يكفل تحقيق اغراض القرض ، ولهذه الغاية سيزود كل من الطرفين الاخر بالمعلومات
والبيانات التي يطلبه في حدود المعقول والمتعلقة بالوضع العام للقرض.
وسيقوم المقترض والصندوق من حين لاخر بالمشاورة وتبادل الرأي بواسطة مندوبيهم بالنسبة للمسائل المتعلقة باغراض القرض
واستمرار سداد اقساطه بانتظام. ويلتزم المقترض بان يقوم باخطار الصندوق فورا بأي عامل يكون من شأنه ان يعرقل تحقيق
اغراض القرض ( بما في ذلك تكاليف المشروع في المستقبل زيادة ملموسة عن التقدير الحالي ) او ينطوي على تهديد بذلك.
وسيهيء المقترض لمندوبي الصندوق المعتمدين جميع التسهيلات المعقولة لزيارة اي جزء من اراضيه للاغراض المتصلة بالقرض.
15- يقرر المقترض والصندوق ان في نيتهما ان لا يتمتع اي قرض خارجي آخر بأولوية على قرض صندوق، عن طريق انشاء ضمان
عيني على اموال الحكومة او الشركة وتحقيقاَ لذلك فان المقترض يلتزم ويتعهد بأنه في حالة انشاء او قيام اي ضمان عيني
على تلك الاموال لكفالة سداد قرض خارجي يصبح ذلك الضمان العيني تلقائيا وبنفس المقدار وبذات درجة الاولوية ، كفيلا
لسداد اصل قرض الصندوق مع الفوائد والتكاليف الاخرى ويتعهد المقترض عند انشاء ذلك الضمان العيني بوضع نص صريح بهذا
المعنى. على ان احكام هذه المادة لا تنطبق علىالاحوال التالية:
ا- احوال انشاء ضمانات عينية على الاموال وقت شرائها لكفالة سداد ثمن الشراء.
ب- احوال ترتيب ضمانات عينية على السلع التجارية لكفالة ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الاكثر من التاريخ الأصلي
لنشوئها ومفروض ان يتم سدادها من حصيلة بيع تلك السلع التجارية.
ج- احوال الضمانات العينية التي تنشأ عن المعاملات المصرفية العادية ، لسداد ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الاكثر
من التاريخ الاصلي لنشوئها
ويشمل اصطلاح( اموال الحكومة) المستعمل في هذه المادة ، اموال الحكومة المركزية واموال الاقسام السياسية التابعة
لها واموال الادارات والهيئات التابعة لتلك الاقسام السياسية وللحكومة المركزية بما في ذلك البنك المركزي او اي مؤسسة
مصرفية تقوم باعمال البنك المركزي.
16- يلتزم المقترض بان يسدد اصل القرض ، والفوائد والتكاليف الاخرى، بالكامل، دون اي خصم، ومع الاعفاء التام من اي
ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض او مطبقة في اراضيه ،سواء في الحاضر او في المستقبل.
17- تعفى هذه الاتفاقية ، والتصديق عليها وتسجيلها من اي ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض او
مطبقة في اراضيه سواء في الحاضر او في المستقبل. وسيقوم المقترض بدفع اي ضرائب او رسوم او مصاريف قد تكون مستحقة بموجب
قوانين الدولة او الدول التي يجوز سداد القرض بعملتها.
18- جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق وما شابهها سرية بحيث تتوفر للصندوق الحصانة التامة بالنسبة لمراقبة المطبوعات
وتفتيشها.
19- جميع موجودات الصندوق ودخله يكون معفى من التأمين و المصادرة والحجز.