الجريدة الرسميةالعدد 2852ص 7061 نيسان 1979
المادة الخامسة
الغاء القرض ووفق السحب منه
1- يحق للمقترض ان يلغي اي جزء من القرض يكون باقيا دون سحب وذلك بموجب اخطار الى الصندوق بذلك.
على انه لا يجوز للمقترض ان يلغي اي جزء من القرض يكون الصندوق قد اصدر عنه تعهد نهائيا غير قابل للرجوع فيه طبقا
للفقرة 2 من المادة الثالثة هذه الاتفاقية.
2- اذا كان سبب من الاسباب الآتية ، واستمر قائما يحق للصندوق بموجب اخطار الى المقترض ان يوقف سحب اي مبلغ من القرض.
أ) عدم قيام المقترض بالوفاء كليا او جزئيا بالتزامه بسداد اصل القرض او الفوائد او التكاليف الاخرى او اي مبلغ آخر
مستحق بموجب هذه الاتفاقية او اي اتفاقية قرض اخرى بين المقترض والصندوق.
ب) عدم قيام المقترض كليا او جزئيا بتنفيذ احكام هذه الاتفاقية وشروطها.
ج) قيام الصندوق باخطار المقترض بأنه قد اوقف السحب طبقا لاتفاقية قرض اخرى تكون قائمة بين المقترض والصندوق بسبب
تقصير المقترض في تنفيذ احكامها وشروطها.
د) قيام ظروف استثنائية تجعل من غير المحتمل ان يقوم المقترض بتنفيذ التزامه في هذا الاتفاقية.
هـ) عدم اعلان نفاذ اي من اتفاقيات القروض الأخرى في الموعد المناسب لتنفيذ المشروع او ايقاف او انهاء حق المقترض
او الشركة في السحب من اي قرض من تلك القروض وعدم تمكن المقترض او الشركة من توفير تمويل بديل بشروط مقبولة في نظر
الصندوق.
و) عدم قيام الشركة بتنفيذ اي من الالتزامات الواقعة عليها طبقا لاتفاقية المشروع.
ويكون لقيام اي سبب من الاسباب المتقدمة قبل نفاذ هذا الاتفاقية من اثر، ما لقيامه بعد نفاذها. ويظل حق المقترض في
ان يسحب اي مبلغ من القرض موقوفا، كليا او جزئيا، حسب الاحوال، الى ان ينعدم السبب او الاسباب التي من اجلها اوقف
السحب او الى ان يقوم الصندوق باخطار المقترض باعادة حقه في السحب على انه في حالة توجيه الصندوق الى المقترض مثل
هذا الاخطار يعود للمقترض حقه في السحب محدوداَ بالقدر و مقيداَ بالشروط المبينة في الأخطار ، كما ان توجيه الصندوق
لمثل هذا الاخطار لا يؤثر في اي حق من حقوق الصندوق ، ولا يخل بالجزاءات المترتبة على قيام اي سبب آخر او اي سبب لاحق
من اسباب الايقاف.
3- في حالة ما اذا قام سبب من الاسباب الواردة بالفقرة 2 ( أ) من المادة الخامسة ، واستمر لمدة ثلاثين يوما بعد قيام
الصندوق بتوجيه اخطار الى المقترض ، او في حالة قيام سبب من الاسباب الواردة بالفقرات
2 (ب) و( ج) و( د) و( هـ ) و( و) من المادة الخامسة واستمراره لمدة ستين يوما بعد قيام الصندوق بتوجيه اخطار الى
المقترض يحق للصندوق حينئذ او في اي وقت لاحق يظل فيه ذلك السبب قائما ،ان يقرر ان اصل القرض قد اصبح مستحقا وواجب
الاداء فورا. وبناء على ذلك ، يصبح اصل القرض مستحقا وواجب الاداء فورا بصرف النظر عن اي نص آخر في هذه الاتفاقية
يخالف ذلك.
4- اذا ظل حق المقترض في سحب اي مبلغ من القرض موقوفا لمدة ثلاثين يوما،او اذا بقي من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ
انتهاء السحب المحدد في الفقرة 9 من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية ، فانه يجوز للصندوق ان يخطر المقترض بانهاء
حقه في سحب المبلغ الباقي بغير سحب. وبتوجيه هذا الاخطار يعتبر ذلك الجزء من القرض ملغيا.
5 - اي الغاء للقرض من جانب الصندوق او ايقاف لحق المقترض في السحب ، لا ينطبق على المبالغ الصادر عنها من الصندوق
تعهدا نهائيا غير قابل للرجوع فيه وفقا للفقرة 2 من المادة الثالثة. الا اذا تضمن التعهد نصا صريحا بخلاف ذلك.
6- يستقطع المبلغ الملغى من القرض من اقساط السداد انقطاعاَ نسبيا ، بنسبة الاقساط الى بعضها.
7- فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة الخامسة ، تظل جميع احكام هذه الاتفاقية ونصوصها سارية المفعول بكامل قوتها،
على الرغم من الغاء القرض او ايقاف السحب.