الجريدة الرسميةالعدد 2852ص 7061 نيسان 1979
المادة السادسة
قوة الزام هذه الاتفاقية
اثر عدم التمسك باستعمال الحق ، التحكيم
1- حقوق والتزامات كل من الصندوق والمقترض المقررة بموجب هذه الاتفاقية تكون صحيحة ونافذه طبقا لاحكامها بغض النظر
عما قد يخالف ذلك من احكام القوانين المحلية. ولا يحق لاي من الطرفين ان يحتج او يتمسك ، في اي مناسبة من المناسبات
، بأن اي حكم من احكام هذه الاتفاقية غير صحيح او غير نافذ استنادا الى اي سبب كان.
2- عدم استعمال اي من الطرفين لحق من حقوقه طبقا لهذه الاتفاقية او عدم تمسكه به ، او تأخره ذلك ، او عدم تمسكه بتطبيق
جزاء منصوص عليه في الاتفاقية او باستعمال سلطة من سلطاته بمقتضاه ، لا يخل بأي حق من حقوقه ، ولا يفسر على انه تنازل
عن الحق او السلطة او الجزاء الذي لم يستعمل او يتمسك به او حصل التأخر في استعماله او التمسك به. كما ان اي اجراء
يتخذه احد الطرفين ، بصدد عدم تنفيذ الطرف الاخر لالتزام من التزاماته ، لا يخل بحقه في ان يتخذ اي اجراء آخر تخوله
له هذا الاتفاقية.
3- يسعى الطرفان الى تسوية اي خلاف او مطالبة ، بشأن هذا الاتفاقية بطريق الودي بينها. فاذا لم يتم الاتفاق الودي
بين الطرفين ، عرض النزاع للتوفيق على لجنة من ثلاثة ، يعين كل طرف عضوا من اعضائها ويعين رئيسها الامين العام للجامعة
العربية بناء على طلب اي من الطرفين. وعلى اللجنة ان تنتهي من اعمالها في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تشكليها.
فاذا لم تتوصل اللجنة الى التوفيق بين الطرفين في المدة المحددة او اذا كان قد تعذر تشكيلها اصلا لامتناع احد الطرفين
عن تعيين العضو الذي يمثله بها عرض الخلاف على التحكيم حسب ما هو مبين في الفقرة التالية.
4- تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين ، يعين المقترض احدهم ويعين الصندوق المحكم الثاني ويعين المحكم الثالث المرجح
باتفاق الطرفين. وفي حالة استقالة اي محكم او وفاته او عجزه عن العمل يعين محكم بدله بنفس الطريقةالتي عين بها المحكم
الاصلي و يكون للخلف جميع سلطات المحكم الاصلي و يقوم بجميع واجباته.
تبدأ اجراءات التحكيم باعلان من احد الطرفين الى الطرف الآخر مشتملا على بيان واضح بطبيعة الخلاف او الادعاء المراد
عرضه على التحكيم ومقدار التعويض المطلوب وطبيعته، واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم، ويجب على الطرف الآخر
خلال ثلاثين يوما من ذلك الاعلان ان يعلن طالب التحكيم باسم المحكم الذي عينه ، فان لم يفعل عينه رئيس محكمة العدل
الدولية بناء على طلب طالب التحكيم.
اذا لم يتفق الطرفان على تعيين المرجح خلال ستين يوما من بدء اجراءات التحكيم جاز لاي من الطرفين ان يطلب من رئيس
محكمة العدل الدولية تعيين المرجح.
تنعقد هيئة التحكيم لاول مرة في الزمان والمكان الذين يحددهما المرشح ثم تقرر الهيئة بعد ذلك مكان انعقادها ومواعيده
تضع هيئة التحكيم قواعد اجراءاتها لتتيح فرصة عادلة لسماع اقوال كل من الطرفين وتفصل- حضورياَ او غيابياَ- في المسائل
المعروضة عليها وتصدر قراراتها باغلبية الاصوات ويجب ان يصدر قرارها كتابة وان يوقع عليه اغلبية الاعضاء على الاقل
وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين ويكون قرار هيئة التحكيم الصادرة وفقا لاحكام هذه المادة نهائيا ويجب على الطرفين
الامتثال له وتنفيذه.
يحدد الطرفان مقدار اتعاب او مكافآت المحكمين وغيرهم من الاشخاص الذين يكلفون بالاعمال والاجراءات المتعلقة بالتحكيم.
فاذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الاتعاب او المكافآت قبل انعقاد هيئة التحكيم ، قامت الهيئة بتحديد المقدار المعقول
لها مراعية في ذلك كافة الظروف ويتحمل كل طرف من الطرفين مصروفاته الخاصة التي انفقها في التحكيم بينما تقسم المصروفات
الخاصة بهيئة التحكيم بالتساوي بين الطرفين. وتبت هيئة التحكيم في المسائل المتعلقة بتوزيع هذه المصروفات بين الطرفين
واجراءات وطريقة دفعها ، وتطبق هيئة التحكيم المبادىْ العامة المشتركة في القوانين السارية بالدولة المقترضة ودولة
الكويت ومبادىْ العدالة.
5- الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة لتسوية اي خلاف بين الطرفين او مطالبة من احدهما تجب اي اجراء آخر يمكن
اتخاذه لتسوية الخلافات او البت في المطالبات.
6- اعلان احد الطرفين للاخر باي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة يتم بالطريقة والشكل المنصوص عليهما
في الفقرة 1 من المادة السابعة ويقرر الطرفان تنازلهما من الان عن التمسك باْي يجري الاعلان باي طريقة اخرى.