التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع الاسمدة الفوسفاتية بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية لسنة 1979 رقم 16 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2852، ص 706
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2852ص 7061 نيسان 1979

المادة التاسعة تعريفات يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها ، الا اذا اقتضى سياق النص غير ذلك: 1-( المشروع) يعني المشروع او المشروعات او المخطط او المخططات التي من اجلها عقد القرض والواردة وصفها في الجدول (2) من الاتفاقية او حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لاخر باتفاق بين المقترض والصندوق. 2- (بضاعة) او( بضائع) تعني المواد والمهمات والآلات والادوات والخدمات المطلوبة للمشروع وثمن البضائع يشمل دائما تكاليف استيرادها الى دولة المقترض. 3- (الشركة) تعني شركة صناعة الاسمدة الادنية المساهمة المحدودة المؤسسة بمقتضى قانون الشركات الاردني والمسجلة لدى مراقب الشركات تحت رقم 92 بتاريخ 1975/3/27 العناوين الاتية محددة اعمالا للفقرة( 1) من المادة السابعة. عنوان المقترض: المجلس القومي للتخطيط صندوق البريد 555 عمان - الاردن العنوان البرقي عنوان الصندوق: الصندوق الكويتي للتنيمة الاقتصادية العربية صندوق البريد( 2921) الكويت - دولة الكويت العنوان البرقي: الصندوق - الكويت تم التوقيع على هذه الاتفاقية في الكويت في التاريخ المذكور في صدرها، بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين ، من خمس نسخ كل منها تعتبر اصلا ، وتعتبر جميعا مستندا واحدا. موقع موقع عن المملكة الاردنية الهاشمية عن الصندوق الكويتي للتنمية رئيس المجلس القومي للتخطيط الاقتصادية العربية رئيس مجلس الادارة المفوض الجدول رقم (1) اقساط السداد ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تاريخ استحقاق الاقساط مقدار القسط المستحق سداد لاصل القرض مقدار بالدينار الكويتي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1982/2/15 120000 1982/8/15 120000 1983/2/15 120000 1983/8/15 120000 1984/2/15 121000 1984/8/15 121000 1985/2/15 121000 1985/8/15 121000 1986/2/15 121000 1986/8/15 121000 1987/2/15 121000 1987/8/15 121000 1988/2/15 121000 1988/8/15 121000 1989/2/15 121000 1989/8/15 121000 1990/2/15 121000 1990/8/15 121000 1991/2/15 121000 1991/8/15 121000 1992/2/15 121000 1992/8/15 121000 1993/2/15 121000 1993/8/15 121000 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الملحق رقم (2) وصف المشروع ـــــــــــــــــــــــــــــــ يهدف المشروع الى انتاج وتصدير حوالي 740 الف طن سنويا من سماد فوسفات الامونيوم (داي امنيوم فوسفيت) وحوالي 105 الف طن سنويا من حامض الفوسفوريك (54%) وهو يتكون من المكونات الرئيسية التالية: 1- تجهيز وتركيب وانشاء مصنعين كاملين الكبريتيك سعة المصنع الواحد 1800 طن يوميا (100% حامض الكبريتيك) ويستخدمان مادة الكبريت الصلب النقي كمادة اولية. 2- تجهيز وتركيب وانشاء مصنع كامل لحامض الفوسفوريك سعة 1250 طن يوميا (محسوبا على اساس خامس اوكسيد الفوسفور) ويستخدم خام الفوسفات الاردني من نوعية 75/73. 3- تجهيز وتركيب وانشاء وحدتين لانتاج السماد بتفاعل حامض الفوسفوريك بالامونيا السائلة المستوردة ، سعة الوحدة 50 طن بالساعة من السماد. 4- انشاء وتجهيز مخازن مختلفة تكفي لخزن 30 الف طن خام الفوسفات و35 الف طن من الكبريت و 30 الف طن من الامونيا السائلة و60 الف طن من السماد و10 الاف طن من حامض الفوسفوريك و15 الف طن من الوقود. 5- تجهيز وتركيب وحدتين لتعبئة السماد سعة الوحدة 30 طن بالساعة. 6- تجهيز وتركيب محطة لتوليد البخار والكهرباء سعة 32 م.و.و 7- تجهيز وتركيب انشاء الخدمات كتوفير المياه ومعالجتها والمجاري والمخازن ومعامل التصليح ومباني الادارة والمختبرات وغيرها. ثم البدء في تنفيذ المشروع عام 1977 ويقدر ان ينهي العمل كلية في بداية عام 1981. المملكة الاردنية الهاشمية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية صندوق البريد (2921) الكويت. دولة الكويت ــــــــــــــــــــــــــــــــ السادة المحترمون:- الموضوع: قائمة البضائع التي تمول من القرض ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نشير الى الفقرة 6 من المادة الثالثة من اتفاقية قرض مشروع الاسمدة الفوسفاتية التي تم التوقيع عليها بيننا بتاريخ اليوم. ونرفق لكم مع هذا قائمة ببيان البضاعة التي خصص القرض تمويلها مع بيان النسبة التي تمول من التكاليف العائدة لكل بعد منها ونود ان نؤكد موافقتنا على ان حصيلة القرض لن تستخدم لتغطية اية ضرائب مفروضة بموجب القوانين السارية في المملكة الاردنية الهاشمية على اية بضائع او خدمات او على استيرادها او صنعها او شرائها. وبالاشارة للفقرة 5 من المادة الرابعة من اتفاقية القرض المذكورة فاننا نؤكد موافقتنا على ان يتم الحصول على جميع البضائع والخدمات اللازمة للمشروع عن طريق اتباع الاجراءات التالية: 1- يتم طرح كافة العقود التي تزيد قيمتها عن مائة الف دينار كويتي بمناقصات عالمية وبموجب شروط واحكام مقبولة لدى الصندوق، وسيقدم للصندوق تقرير واف يتضمن تحليلا شاملا للعطاءات المستلمة وتوصية صريحة للاحالة لاخذ موافقته قبل توقيع العقد. 2- يتم طرح كافة العقود التي تبلغ قيمتها مائة الف دينار كويتي او اقل بمناقصات عالمية وبموجب شروط واحكام مقبولة لدى الصندوق وسيتم تقديم تقرير واف للصندوق يتضمن تحليل شامل للعطاءات المستلمة ونسخة من العقد المبرم حال اكماله. 3- ويجوز في حالات استثنائية عدم التقيد بالاجراءات المذكورة اعلاه لاسباب تقدمها الشركة ويوافق عليها الصندوق. 4- يجوز السحب لمواجهة نفقات العقود المشار اليها في (1) اعلاه والتي يتم ابرامها بعد التوقيع على هذه الاتفاقية كما يجوز السحب لمواجهة نفقات العقود التي تزيد قيمتها عن مائة الف دينار كويتي والتي تم ابرامها مثل توقيع هذه الاتفاقية بشرط ان يوافق الصندوق على الاجراءات التي اثبتت في ابرامها. 5- تتم اجراءات اختيار الاستشاريين ودعوتهم لتقديم عروضهم وشروط استخدامهم ومجالات عملهم بموافقة الصندوق ويتم ابرام العقود مع الاستشاريين بموافقة الصندوق. ولذا نأمل ان يكون ما تقدم مطابقا للتفاهم المتبادل بين الجانبين، فاننا نرجو منكم تأييد ذلك، مع تأكيد موافقتكم على قائمة البضائع المرفقة، وذلك بالتوقيع على صورة هذا الخطاب المرفق واعادتها الينا. نوافق: الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المملكة الاردنية الهاشمية عنه: رئيس مجلس الادارة المفوض عنها المفوض في التوقيع قائمة البضائع التي ستمول من القرض ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عنصر المشروع المبلغ المخصص النسبة المئوية من مليون دينار كويتي التكاليف الاجمالية ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ 1- المستشار الفني 80ر0 40% 2- المعدات الميكانيكية والكهربائية 00ر2 30% 3- الاحتياطي 10ر0 ـــــــــــــــــــــ المجموع 90ر2 (مليونان وتسعمائة الف دينار كويتي)

الإحالة

المادة 9 من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع الاسمدة الفوسفاتية بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية لسنة 1979 رقم 16 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2852، ص 706)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية