الجريدة الرسميةالعدد 2852ص 7061 نيسان 1979
المادة الثامنة
نفاذ الاتفاقية وانتهاوْها.
1- لا تصبح هذه الاتفاقية نافذه الا اذا قدمت الى الصندوق ادلة وافية تفيد:
أـ ان ابرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني وانها قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا.
ب- ان اتفاقية المشروع قد تم ابرامها والموافقة عليها على نحو سليم.
ج- أنه قد تم توقيع اتفاقيات من بين اتفاقيات القروض الاخرى تكفي الحصول على مبالغ تعادل في مجموعها حوالي خمسة واربعين
مليون (45.000.000 ) دينار كويتي.
د- ان زيادة رأسمال الشركة الى اربعين مليون (40.000.000) دينار اردني قد تمت وفقا للاجراءات القانونية وانه قد
تم الاكتتاب في جميع رأس المال ودفعت كل المبالغ المطلوبة على الاسهم عند الاكتتاب.
2- يجب على المقترض ان يقدم الى الصندوق ، كجزء من الادلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة فتوى قانونية من الجهة
الرسمية المختصة تفيد:-
أ- بان هذه الاتفاقية قد ابرمت من جانب المقترض بناء على تفويض قانوني وانها قد تم التصديق عليها على النحو اللازم
قانونا وانها صحيحة وملزمة للمقترض طبقا لاحكامها.
ب- ان اتفاقية المشروع قد تم ابرامها والموافقة عليها على نحو سليم من قبل الشركة وانها صحيحة وملزمة للشركة طبقا
لاحكامها.
اذا وجد الصندوق الادلة المقدمة من المقترض على نفاذ الاتفاقية مستوفاة ، قام بارسال برقيه الى المقترض بان هذا الاتفاقية
قد اصبحت نافذه ويبدأ نفاذ الاتفاقية من تاريخ ارسال هذه البرقية وذلك ما لم يتفق الصندوق والمقترض على غير ذلك.
4- اذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة ( 1) من هذه المادة وفي ظروف تسعين يوما من تاريخ التوقيع
على هذه الاتفاقية او حتى انتهاء اي مدة امتداد اخرى لهذه المهلة يتفق عليها الطرفان فانه يحق للصندوق في اي تاريخ
لاحق ان ينهي هذه الاتفاقية بموجب اخطار الى المقترض وعند اعطاء هذا الاخطار تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات
الطرفين المترتبة عليها فورا.
5- كذلك تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها عندما يتم سداد القرض بالكامل مع الفوائد
المستحقة وكافة التكاليف الاخرى.