الجريدة الرسميةالعدد 2852ص 7061 نيسان 1979
المادة السابعة
أحكام متفرقة
1- كل طلب او اخطار يوجهه احد الطرفين الى الاخر بناء على هذه الاتفاقية او بمناسبة تطبيقها، يتعين ان يكون كتابة
وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة 3 من المادة الثامنة يعتبر الطلب قد تقدم والاخطار قد تم قانونا بمجرد ان يسلم
باليد او بالبريد او بالبرق الى الطرف الموجه له او في عنوانه المبين في هذه الاتفاقية او اي عنوان اخر يحدده موجه
الاخطار الى الطرف الاخر.
2 - يقدم المقترض الى الصندوق المستندات الرسمية المستوفاه التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص او الأشخاص الذين سيوقعون
على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية او الذين سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ اي اجراء
او التوقيع على اي مستند تطبيقا لهذه الاتفاقية ، مع نماذج من توقيع كل منهم
3- يمثل المقترض في اتخاذ اْي اجراء يجوز او يجب اتخاذه بناء على هذه الاتفاقية ،وفي التوقيع على اي مستند يوقع عليه
تطبقا لها رئيس المجلس القومي للتخطيط او اي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي ، و اي تعديل او اضافة لهذه الاتفاقية
يوافق عليها المقترض يجب ان تكون بموجب مستند كتابي يوقع عليه ممثل المقترض المذكور، او اى شخص ينيبه عنه بموجب تفوض
كتابي رسمي بشرط ان يكون
من رأيه ان التعديل او الاضافة تبررهما الظروف وليس من شأنهما ان يزيدا التزامات المقترض زيادة كبيرة. ويتخذ توقيع
ممثل المقترض على التعديل او الاضافة قرينة على انه ليس فيهما ما يزيد التزمات المقترض زيادة كبيرة.