الجريدة الرسميةالعدد 2800ص 21861 آب 1978
(المادة الثالثة)
تنفيذ المشروع
البند 3-1 -أ- يتعهد المقترض بأن يقوم بتنفيذ المشروع بواسطة السلطة بالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقاً للاسس الهندسية
والمالية السليمة المتبعة والاسس المستقرة في مجال المرافق العامة كما يلتزم بأن يوفر او يلزم السلطة بأن توفر كافة
الاموال و الامكانيات والخدمات والموارد الاخرى اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك فور الحاجة اليها.
ب- يلتزم المقترض بأن يقوم باعادة اقراض حصيلة القرض الى السلطة بمقتضى اتفاقية قرض تبعي يعقدها المقترض والسلطة طبقا
للاحكام والشروط التي يقرها الصندوق ويتعين ان تنص اتفاقية القرض التبعي على الزام السلطة بتنفيذ جميع الالتزامات
والشروط التي يتعهد المقترض بموجب نصوص هذه الاتفاقية بالزام السلطة بالالتزام بها والعمل بموجبها.
ج- يلتزم المقترض بأن يمارس كافة حقوقة في ظل اتفاقية القرض التبعي على النحو الذي يكفل مصالح المقترض والصندوق وتحقيق
الاغراض المتوخاة من القرض وما لم يوافق الصندوق على غير ذلك ، فانه لا يجوز للمقترض ان يحيل او يعدل او يلغي او يتنازل
عن اتفاقية القرض التبعي او عن اي نص من نصوصها.
د- دون تحديد لعموم الفقرة (أ) من هذا البند ، يتعهد المقترض بأن يوفر - بالاضافة الى حصيلة القرض وحصيلة القرضين
المقدمين من المقرضين المشتركين - جميع الاموال الأخرى اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك فور الحاجة اليها ، ( وتدخل في
ذلك اية اموال تكون لازمة لمواجهة اي ارتفاع في تكلفة المشروع يتجاوز التكلفة التقديرية للمشروع وقت توقيع هذه الاتفاقية
) ويتعين ان يتم توفير تلك الاموال كافة طبقا لاحكام وشروط يقبلها الصندوق.
البند 3-2: يتعهد المقترض بأن يلزم السلطة بأن تستخدم استشاريين هندسيين من ذوي الكفاءة تكون مؤهلاتهم وخبراتهم واحكام
وشروط استخدامهم مقبولة لدى الصندوق ، وذلك لمساعدتها في الاشراف على تنفيذ المشروع.
البند 3-3: يتعهد المقترض بأن يلزم السلطة بأن تستخدم لتنفيذ المشروع مقاولين مقبولين لدى الصندوق طبقا لاحكام وشروط
يوافق عليها الصندوق.
البند 3-4 يتعهد المقترض بأن يلزم السلطة بأن تؤمن ، او توفر الموارد الكافية للتأمين ، على البضائع المستوردة التي
تمول من حصيلة القرض ضد المخاطر الملابسة لشرائها ونقلها وتسليمها في مكان استعمالها او تركيبها. ويشترط ان يكون التأمين
واجب الدفع في حالة وقوع ما يوجب استحقاقه بعملة يمكن للسلطة استخدامها بدون قيود لاستبدال البضائع او اصلاحها.
البند 3-5: يتعهد المقترض بأن تستخدم البضائع والخدمات الممولة من حصيلة القرض في تنفيذ المشروع فحسب.
البند 3-6: يتعهد المقترض بأن يلزم السلطة بأن تقدم الى الصندوق كافة المخططات والمواصفات والتقارير والعقود الخاصة
بالمشروع والجداول الزمنية الخاصة بتنفيذ المشروع وبتوفير البضائع والخدمات اللازمة لذلك ، وذلك بمجرد اعدادها ، كما
يلتزم بأن يوافي الصندوق اولا بأول بأي تعديل او اضافة تدخل عليها في المستقبل ، كل ذلك بالتفصيل الذي يطلبه الصندوق.
البند 3-7: أ- يتعهد المقترض بأن يلزم السلطة:
1- بأن تقوم بامساك سجلات وافية يمكن بواسطتها متابعة تقدم المشروع (بما في ذلك تكاليفه) ، والتعرف على البضائع والخدمات
الممولة من حصيلة القرض و بيان استخدامها في تنفيذ المشروع ، و
2 - بأن تمكن مندوبي الصندوق المعتمدين من زيارة الانشاءات ، ومواقع البناء الداخلة في المشروع و معاينة البضائع الممولة
من حصيلة القرض وجميع السجلات والوثائق ذات الصلة بالمشروع ، و
3- بأن تقدم الى الصندوق جميع ما يطلبه من المعلومات المتعلقة بالمشروع وبانفاق حصيلة القرض و بالبضائع والخدمات الممولة
من حصيلة القرض.
ب -يتعهد المقترض بأن يلزم السلطة بأن تمكن ممثلي الصندوق من معاينة جميع وحداتها ومنشآتها ومواقع اعمالها وكافة اشغالها
ومبانيها وممتلكاتها وتجهيزاتها ومن الاطلاع على جميع السجلات والوثائق ذات الصلة بما تقدم.
البند 3-8: يتعهد المقترض باتخاذ او بالزام السلطة باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لاكتساب الاراضي ، والحقوق العينية
المتعلقة بالاراضي اللازمة لتنفيذ المشروع.