التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع محطة كهرباء الحسين الحرارية (المرحلة الثالثة ) بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1978 رقم 26 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2800، ص 2186
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2800ص 21861 آب 1978

المادة الخامسة الجزاءات المخولة للصندوق البند 5-1 لاغراض البند 6-2 من الشروط العامة ، تضاف الوقائع التالية طبقا للفقرة (د) منه: (أ) "اولا" مع مراعاة الحكم المنصوص عليه في القسم" ثانيا" من هذه الفقرة: 1 - اذا اوقف حق المقترض او السلطة في سحب حصيلة اي قرض منح للمقترض او للسلطة لتمويل المشروع او الغي او انهي كلياً او جزئيا طبقا لاحكام الاتفاقية التي منح القرض بمقتضاها. 2 - اذا اصبح اي قرض تحت اية اتفاقية من اتفاقيات الاقراض المشترك تستحق السداد قبل اجل استحقاقه المتفق عليه. "ثانيا" لا تسري الاحكام المنصوص عليها في القسم اولا من هذه الفقرة اذا اقام المقترض او السلطة الدليل - على نحو يقبلة الصندوق- على ان هذا الايقاف او الالغاء او الانهاء اوا سقاط الاجل لا يعود الى اخلال من المقترض في تنفيذ التزاماته طبقاً لاحكام اي من اتفاقيات الاقراض المشترك وان اموالا كافية لتنفيذ المشروع تتوفر للمقترض او السلطة من مصادر أخرى طبقا لاحكام لا تتعارض مع التزامات المقترض طبقا لاحكام هذه الاتفاقية. (ب) - اذا عدل القانون الصادر بانشاء السلطة والمؤرخ في 1976 على نحو يغلب ان يترتب عليه اثر معاكس على قدرة السلطة على تنفيذ المشروع او تشغيل الانشاءات الواقعة فيه. البند 5-2: لاغراض البند 7-1 من الشروط العامة ، تضاف الوقائع التالي طبقا للفقرة (د) منه: اذا حدثت اية واقعة من الوقائع المنصوص عليها في الفقرة ( أ) ، اولا ( 2 ) ، او الفقرة ( ب) من البند 5-1 من هذه الاتفاقية.

الإحالة

المادة 5 من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع محطة كهرباء الحسين الحرارية (المرحلة الثالثة ) بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1978 رقم 26 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2800، ص 2186)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية