التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع محطة كهرباء الحسين الحرارية (المرحلة الثالثة ) بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1978 رقم 26 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2800، ص 2186
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2800ص 21861 آب 1978

المادة السادسة تاريخ النفاذ - انهاء الاتفاقية البند 6-1: تحدد الوقائع التالية كشروط اضافية لنفاذ اتفاقية القرض طبقا للبند 12-1 (ب) من الشروط العامة: (أ) ـ ان توقيع اتفاقية القرض التبعي نيابة عن المقترض والسلطة -على الترتيب -قد صرح به او صدق عليه بمقتضى كافة الاجراءات الحكومية وغير الحكومية اللازمة. (ب) - ان كلا من اتفاقيات الاقراض المشترك قد تم التوقيع عليها وان الشروط المتطلبة لنفاذها - باستثناء تلك الخاصة بنفاذ اي من اتفاقيات الاقراض المشترك الاخرى وبنفاذ هذه الاتفاقية -قد تحققت. البند 6-2: يحدد الامر التالي كمسألة اضافية في تطبيق البند 12-2 (ب) من الشروط العامة يتعين ادراجها في الرأي او الاراء القانونية التي يتعين تقديمها الى الصندوق: "ان اتفاقية القرض التبعي قد تم التصريح بها او التصديق عليها ، كما تم التوقيع عليها من جانب المقترض والسلطة - على الترتيب - و انها ملزمة قانونا للمقترض وللسلطة طبقا لاحكامها" البند 6-3: يحدد تاريخ 5\9\1978م ، لاغراض البند 12-4 من الشروط العامة.

الإحالة

المادة 6 من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع محطة كهرباء الحسين الحرارية (المرحلة الثالثة ) بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1978 رقم 26 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2800، ص 2186)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية