الجريدة الرسميةالعدد 3082ص 10111 تموز 1982
المادة الخامسة
1- يلتزم الضامن بأن يسدد أصل القرض والفوائد والتكاليف الاخرى بالكامل دون أي خصم، ومع الاعفاء التام من أي ضرائب
أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين الضامن او مطبقة في أراضيه، سواء في الحاضر أو في المستقبل.
وإذا قام الضامن طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية بأي مدفوعات مستحقة بموجب القرض فإنه يحل في حدود هذه المدفوعات محل
الصندوق العربي في حقوقه.
2- تعفى هذه الاتفاقية، واتفاقية القرض، والتصديق عليهما وتسجيلهما اذا اقتضى الامر ذلك من أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف
مفروضة بموجب قوانين الضامن أو مطبقة في أراضيه سواء في الحاضر او المستقبل.