الجريدة الرسميةالعدد 3082ص 10111 تموز 1982
المادة الثامنة
1- تكون حقوق والتزامات كل من الضامن والصندوق العربي المقررة بموجب هذه الاتفاقية صحيحة ونافذ طبقاً لأحكامها بغض
النظر عما قد يخالف ذلك من أحكام القوانين المحلية. ولا يحق لأي من الطرفين أن يحتج أو يتمسك في أي مناسبة من المناسبات
بأن أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية غير سليم قانوناً أو غير نافذ استناداً الى أي سبب كان.
2- عدم استعمال اي من الطرفين لحق من حقوقه طبقا لهذه الاتفاقية او عدم تمسكه بها، أو تأخره في ذلك، أو عدم تمسكه
بتطبيق جزاء منصوص عليه في الاتفاقية او باستعمال سلطة مخولة له بمقتضاها، لا يخل باي حق او حقوقه ولا يفسر علىانه
تنازل عن الحق او السلطة او الجزاء الذي لم يستعمل او يتمسك به او جرى التأخر في استعماله او التمسك به. كما ان اي
اجراء يتخذه احد الطرفين بصدد عدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزام من التزاماته لا يخل بحقه في أن يتخذ أي اجراء آخر
تخوله له هذه الاتفاقية.
3- يسعىالطرفان الى تسوية اي خلاف او مطالبة بشأن هذه الاتفاقية بطريق الاتفاق الودي بينهما، فإذا لم يتم الاتفاق
الودي بين الطرفين عرض النزاع على التحكيم وفقاً لما مبين في الفقرة التالية.
4- تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، يعين الضامن احدهم ويعين الصندوق العربي المحكم الثاني ويعين المحكم الثالث
باتفاق الطرفين وفي حالة استقالة أي محكم او وفاته أو عجزه عن العمل، يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين بها
المحكم الاصلي. ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الاصلي ويقوم بجميع واجباته. وتبدأ اجراءات التحكيم باعلان من احد
الطرفين الى الطرف الاخر يشتمل على بيان واضح لطبيعة الخلاف او الادعاء المراد عرضه على التحكيم ومقدار التعويض
المطلوب وطبيعة واسم المحكم المبين من قبل طالب التحكيم ويجب على الطرف الآخر خلال ثلاثين يوماً من ذلك الاعلان أن
يعلم طالب التحكيم باسم المحكم الذي عينه فإن لم يفعل، عينه الامين العام لجامعة الدول العربية بناءً على طلب من طالب
التحكيم ويقوم المحكمان باختيار المحكم الثالث فإذا لم يتفقا على تعيينه خلال ستين يوما من بدء اجراء التحكيم، جاز
لاي من الطرفين ان يطلب من الامين العام لجامعة الدول العربية تعيين المحكم الثالث على ان يكون من بين اعلام رجال
القانون العرب. ومن غير جنسية الضامن والمحكمين الاولين.
وتنعقد هيئة التحكيم لاول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما المحكم الثالث، وتقرر الهيئة مكان ومواعيد انعقادها.
وتضع هيئة التحكيم قواعد اجراءاتها لتتيح فرصة عادلة للوقوف على وجهات نظر كل من الطرفين. وتفصل هيئة التحكيم -حضورياً
أو غيابياً- في المسائل المعروضة عليها، وتصدر قراراتها بأغلبية الاصوات.
ويجب ان يصدر حكمها النهائي كتابة وان يوقع عليه اغلبية الاعضاء على الاقل، وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين.
ويكون حكم هيئة التحكيم الصادر وفقاً لأحكام هذه المادة نهائياً وملزماً يتوجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه.
ويحدد الطرفان مقدار اتعاب المحكمين ومكافآت غيرهم من الأشخاص الذين يكلفون بالأعمال والاجراءات المتعلقة بالتحكيم.
فإذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الاتعاب والمكافآت، قامت الهيئة بتحديدها مراعية في ذلك كافة الظروف. ويتحمل كل
من الطرفين ما أنفقه مصروفات بمناسبة التحكيم بينهما، وتفصل هيئة التحكيم في تحديد الطرف الذي يتحمل مصروفات التحكيم
ذاته او نسبة توزيعها بين الطرفين واجراءات وطريقة دفعها.
وتطبق هيئة التحكيم المبادئ العامة للمشتركين بين قوانين الدولة العربية والاعراف السائدة في المعاملات الدولية
ومبادى العدالة.
5- اذا مضت مدة ثلاثين يوماً من صدور حكم هيئة التحكيم دون تنفيذه، يرفع الامر الى مجلس محافظي الصندوق العربي لاتخاذ
ما يراه مناسبا من الاجراءات.
6- تجب الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة أي اجراء آخر يمكن اتخاذه في صدد المطالبات والمنازعات بين الطرفين.
7- يتم علان أحد الطرفين للآخر بأي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بالطريقة والشكل المنصوص عليهما
في الفقرة (1) من المادة التاسعة ويقرر الطرفان تنازلهما من الان عن التمسك بأن يجري الاعلان بأي طريقة أو شكل آخر.