التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون تصديق اتفاقية قرض - مشروع الطاقة الكهربائية الرابع فيما بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1982 رقم 16 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3057، ص 333
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3057ص 3331 آذار 1982

تنفيذ المشروع فصل 3-1 أ- يلتزم المقترض بتنفيذ الجزء (ج) من المشروع بالعناية والمهارة اللازمتين، وكذلك الالتزام بالاعراف الادارية والمالية الملائمة وان توفر حالا في الوقت اللازم الأموال والتسهيلات والخدمات والموارد الأخرى اللازمة لهذا الغرض. ب- يلتزم المقترض دون اي قيد على او تحديد لاي من التزاماته الاخرى بمقتضى هذه الاتفاقية بان يلزم السلطة والشركة على الترتيب بتنفيذ جميع الالتزامات المدرجة في اتفاقية المشروع وطبقا لاحكامها كما يلتزم بان يتخذ او يتسبب في اتخاذ كل ما يلزم لتمكين السلطة والشركة من تنفيذ تلك الالتزامات او يناسب ذلك بما فيه توفير الاموال والتسهيلات والخدمات والموارد الاخرى ويلتزم بالامتناع عن اتخاذ اي اجراء يحول دون التنفيذ المذكور للالتزامات او يعيق ذلك. ج- يلتزم المقترض ان يعيد اقراض:- 1- السلطة مبلغا لا يزيد عن مايعادل (5 ) ملايين دولار. 2- الشركة مبلغا لا يزيد عن ما يعادل (20 ) مليون دولار. بمقتضى اتفاقيات اعادة اقراض تشتمل على شروط يوافق عليها البنك مسبقا بما في ذلك تحمل السلطة والشركة لمخاطرة تبادل هذه المبالغ وان تتحمل هذه المبالغ الفوائد والسداد بنفس شروط القرض. د- يلتزم المقترض بممارسة حقوقه بمقتضى اتفاقيات اعادة الاقراض بطريقة تحمي مصالح المقترض والبنك وتحقق اغراض القرض ويلتزم المقترض فيما عدا ما يوافق البنك على خلافه بان لا يتنازل عن اتفاقيات اعادة الاقراض او اي من احكامها وبان لا يعدلها او ينقضها او يتسامح عنها. فصل 3-2 على المقترض وبتاريخ لا يتجاوز 30 حزيران 1982 تزويد البنك بخطة لغايات مراجعتها وابداء ملاحظاته عليها حول:- 1- تقوية تخطيط وادارة قطاع الطاقة. 2- تحسين التنسيق والتعاون بين المؤسسات التي لها علاقة بالطاقة. فصل 3-3 أ- من اجل مساعدة المقترض من انجازالقسم (ج) من المشروع على المقترض استخدام وبتاريخ لا يتجاوز 31 كانون اول 1981 مستشارين أكفاء في مجال الطاقة. ب- وبتاريخ لا يتجاوز 31 كانون اول 1982 على المقترض تزويد البنك بجدول زمني للاجراءات التي يجب ان تتبع للقيام بتوصيات مستشاري الطاقة المشار اليهم في البند أ من هذه المادة.

الإحالة

المادة 3 من قانون تصديق اتفاقية قرض - مشروع الطاقة الكهربائية الرابع فيما بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1982 رقم 16 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3057، ص 333)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية