الجريدة الرسميةالعدد 3057ص 3331 آذار 1982
التزامات اخرى
فصل 4-1
أ- ينتهج البنك في الظروف العادية في منح القروض لاعضائه او بضمانة اعضائه سياسة عدم طلب ضمانة محددة من العضو المعني
ولكن مع التأكد من عدم ترتيب اولوية لاي دين خارجي آخر على قروضه وذلك في تخصيص او استحقاق او توزيع العملات الاجنبية
التي تكون في حوزة العضو المذكور او محفوظة لمنفعته وتحقيقا اذا منح اي امتياز على الموجودات العامة( كما هي معرفة
لاحقا كضمان) لاي دين خارجي ،مما ينتج عنه او يمكن ان ينتج عنه الاولوية لدائن الدين الخارجي المذكور في تخصيص او
استحقاق او توزيع العملات الاجنبية فان الامتياز المذكور يصبح تلقائيا ضمانة للقرض وفائدته وتكاليفه الاخرى علىغير
ذلك ويلتزم (فان الامتياز المذكور يصبح تلقائيا ضمانة للقرض وفائدته وتكاليفه الاخرى بنفس الدرجة وبدون اية كلفة على
البنك الا اذا وافق البنك على غير ذلك ويلتزم الضامن عندما يمنح الامتياز المذكور او يسمح بمنحه بأن يشمل فيه احكاما
صريحة للغرض المذكور الا انه يشترط اذا كان هناك سبب دستوري او اي سبب قانوني اخر يحول دون شمول الاحكام المذكورة
فيما يتعلق باي امتياز يمنح على موجودات الدوائر السياسية او الادارية التابعة للضامن ان يقوم الضامن فورا وبدون ان
يحمل البنك اية تكاليف بتأمين رأسمال القرض وفائدته وتكاليفه الاخرى بامتياز مماثل على موجودات عامة اخرى يقتنع بها
البنك.
ب- لا ينطبق الالتزام السابق ذكره على (1) اي امتياز يمنح علىأية أموال عند شرائها لضمان دفع شراء تلك الاموال فقط
و(2) اي امتياز يمنح خلال العمليات البنكية العادية لضمان دين يستحق خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخه.
ج- تعني عبارة الموجودات العامة كما هي مستعملة في هذا البند موجودات الضامن واية دائرة من دوائره السياسة او الادارية
اواية هيئة يملكها الضامن او يسيطر عليها او تدار لصالحه او لصالح الدائرة المذكورة بما في ذلك العملات الذهبية والعملات
الاجنبة الاخرى في يد اية مؤسسة تقوم باعمال البنك المركزي او صندوق تركيز النقد او اية اعمال مماثلة للضامن.
فصل 4-2
على المقترض اخذ الاجراء الضروري بالزام دوائره ومؤسساته لتدفع قبل الاول من ايلول من عام 1981 جميع فواتير الكهرباء
غير المستوفاة منهم للشركة وان تدفع فواتير الكهرباء الخاصة بها فيما بعد قبل ستة أسابيع من اصدارها من قبل الشركة.
فصل 4-3:
على المقترض اتخاذ الاجراء اللازم لتمكين السلطة والشركة الالتزام باحكام الفصول 4-3 و 4-4 من اتفاقية المشروع مع
السلطة والفصول 4-3 و 4-4 من اتفاقية المشروع مع الشركة على الترتيب.