التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون تصديق اتفاقية قرض - مشروع الطاقة الكهربائية الرابع فيما بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1982 رقم 16 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3057، ص 333
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3057ص 3331 آذار 1982

ممثلو المقترض.العناوين فصل 7-1 يحدد رئيس المجلس القومي للتخطيط التابع للمقترض ممثلاً للمقترض لاغراض المادة 11 (3) من الشروط العامة:- فصل 7-2 تحدد العناوين التالية لأغراض المادة 11 (1) من الشروط العامة:- للمقترض: المجلس القومي للتخطيط ص.ب (555 ) -عمان المملكة الاردنية الهاشمية العنوان التلغرافي: المجلس القومي للتخطيط عمان التلكس 1319 البنك: البنك الدولي للانشاء والتعمير 1818 شارع (ح) شمال غرب واشنطن. ولاية كولومبيا 20433 الولايات المتحدة الامريكية العنوان التلغرافي: انتبافراد - واشنطن التلكس 4400098 (آرتي تي ) او 248423 (آرسي ايه ) 64145(دابليويو اي ) وشهادة على ذلك أوعز الفرقاء بواسطة ممثليهم المفوضين بذلك حسب الاصول بالتوقيع على هذه الاتفاقية بأسمائهم على التوالي في ولاية كولومبيا الولايات المتحدة الأمريكية، اعتبارا من اليوم والسنه المذكورين في الاتفاقية. المملكة الأردنية الهاشمية من قبل / الشريف فواز شرف الممثل المفوض البنك الدولي للانشاء والتعمير من قبل / السيد روكر شوفرنير نائب المدير الاقليمي أروبا الشرق الاوسط وشمال افريقيا الملحق (1) سحب اموال القرض 1- تدرج القائمة أدناه فئات البنود التي ستمول من اموال القرض وتخصيص مبالغ القرض لكل فئة والنسبة المئوية للنفقات للبنود التي تمول في كل بند:- الفئة المبلغ المخصص في القرض النسبة المئوية (معبرا ثمنه بمعادل الدولار) للنفقات الممولة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجزء -أ- من المشروع 1- كهربة الريف 000 4000 100% من النفقات الأجنبية و100% من النفقات المحلية 2- خدمات استشارية 000 500 100% من النفقات الأجنبية الجزء -ب- من المشروع: 3- التوزيع في المدن 000 13000 100% من النفقات الأجنبية و100% من النفقات المحلية 4- كهربة الريف 000 400 3 100% من النفقات الاجنبية 5- ايصال الكهرباء لاسكان 000 300 1 و100% من النفقات المحلية ذوي الدخل المحدود 6- خدمات استشارية 000 170 1 100% من النفقات الاجنبية 7- تدريب 000 130 100% من النفقات الأجنبية 8- غير مخصص 000 500 1 المجموع 000 000 25 2- أ- تعني عبارة "النفقات الأجنبية" لأغراض هذا الملحق النفقات بعملة أي بلد غير المقترض للبضائع او الخدمات التي تزود من اراضي اي بلد غير بلد المقترض. ب- تعني عبارة "النفقات المحلية" النفقات بعملة المقترض للبضائع الخدمات التي تزود من بلد المقترض. 3- احتسبت النسب المئوية للانفاق طبقا لسياسة البنك في ان لا تتفق اي من اموال القرض على حساب تسديد الضرائب التي تجبى من قبل المقترض او في أراضيه على البضائع او الخدمات او استيرادها أو صناعتها أو شرائها او تزويدها وتحقيقا لذلك اذا زادت او نقصت اي ضرائب كالمذكورة فرضت على أي بند يمول من اموال القرض او فيما يتعلق بذلك فانه يجوز للبنك باشعار المقترض بأن يزيد او يخفض النسبة المئوية للانفاق المطبقة في ذلك الوقت على البند المذكور لكي يتم الالتزام بسياسة البنك السابق ذكرها. 4- على الرغم من أحكام الفقرة (1) اعلاه لا يجوز ان تتم اية سحوبات فيما يتعلق بالدفعات للنفقات السابقة على تاريخ هذه الاتفاقية، سوى انه يجوز اجراء سحوبات لا تتجاوز في مجموعها ما يعادل ( 400000) دولار فيما يتعلق بالفئة (2)و (6) على حساب الدفعات للنفقات المذكورة قبل ذلك التاريخ ولكن بعد الأول من شهر كانون ثاني 1981. 5- على الرغم من تخصيص مبلغ من مبالغ القرض او النسب المئوية للانفاق المدرجة في القائمة التي تتضمنها الفقرة (1) أعلاه، اذا قدر البنك بطريقة معقولة ان المبلغ المخصص حينئذ من القرض لاية فئة سيكون غير كاف لتمويل النسبة المئوية المتفق عليها لجميع النفقات في تلك الفئة، فانه يجوز للبنك باشعار للمقترض (1) ان يعيد بالنسبة لتلك الفئة الى الحد اللازم لتغطية النقص تخصيص أموال القرض المخصصة حينئذ لفئة أخرى والتي تكون في رأي البنك غير لازمة لتغطية نفقات اخرى و (2) اذا كانت اعادة التخصيص المذكور غير كافية لتغطية النقص المقدر كلياً، فانه للبنك ان يخفض النسبة المئوية للانفاق المطبقة حينئذ على النفقات المذكوره لكي يتم الاستمرار في السحوبات الاضافية تحت الفئة المذكورة حتى تتم النفقات بموجبها. 6- اذا قرر البنك بطريقة معقولة ان شراء اي بند في اية فئة لا يتفق مع الاجراءات المدرجة او المشار اليها في هذه الاتفاقية، فانه لا يجوز تمويل اية نفقات للبند المذكور من أموال القرض ويجوز للبنك دون تقييد او تحديد لاي حق او صلاحية او تدبير قانوني يكون له بمقتضى اتفاقية للقرض، ان يلغي باشعار للمقترض ذلك المبلغ من القرض الذي يعتقد البنك بطريقة معقولة انه يشمل مبلغ تلك النفقات التي كانت في غير ذلك مستحقة للتمويل من اموال القرض. الملحق (2) وصف المشروع يشتمل المشروع على الأجزاء التالية:- الجزء أ: 1) بناء حوالي 160 كم من خطوط نقل 132 ك ف مزدوجة الدارة تربط العقبة - القويره - الأغوار الشرقية الأشرفية وسحاب مع شبكة النقل القومية. 2) توسيع ودعم المحولات في محطات تحويل اربد ، البيادر، محطة الحسين الحرارية، جنوب عمان وعمان بناء محطات تحويل في الأشرفية، سحاب، القويره، الغور الشرقي. 3) كهربة ما مجموعه 30 قرية بالقرب من الكرك، الطفيلة، الشوبك، معان ووادي موسى بما فيه خطوط نقل 33ك.ف، محطات تحويل وشبكات الضغط المنخفض. 4) تدريب موظفي السلطة. الجزء ب: 1) تطوير شبكة التوزيع داخل المدن، وذلك ببناء حوالي 13كم خطوط نقل هوائية 33ك ف، 43 كم خطوط نقل أرضية 33 ك.ف، ومحولات 11/33ك.ف باستطاعة 140 م.ف أو تزويد مواد ومعدات لحوالي 120 محطة تحويل لشبكة التوزيع ولرفع النظام الحالي 6ك.ف مع ما يترتب عليه من اجهزة ومعدات. 2) كهربة حوالي 20 قرية بالقرب من عمان مع انشاء خطوط نقل 33 ك.ف، محطات تحويل، شبكات توزيع للضغط المنخفض. 3) كهربة مشاريع اسكانية في الزرقاء، ماركا، والقويسمة بما في ذلك بناء خطوط نقل ارضية 11ك.ف خطوط نقل هوائية 11 ك.ف محطات تحويل وشبكات توزيع للضغط المنخفض. 4) تحسين الهيكل التنظيمي والخبرات الادارية في الشركة. 5) تدريب موظفي الشركة. الجزء جـ: تدعيم قدرات المقترض في مجال تسعير الطاقة، ادارة الطلب على الطاقة حفظ الطاقة، تطوير مصادر الطاقة المحلية. ويتوقع ان يتم المشروع في موعد لا يتجاوز 31 كانون أول عام 1984. الملحق (3) جدول التسديد تاريخ استحقاق الدفع دفع رأس المال (معبرا عنه بالدولارات) كل (15) شباط و (15) آب ابتداء من 15 آب 1985 وحتى 000 960 15 آب 1997 في 15 حزيران 1998 000 1000 الحسميات عند التسديد المبكر تحدد النسب المئوية التالية كحسميات تستحق الدفع عند التسديد قبل استحقاق اي جزء من رأسمال مبلغ القرض بمقتضى الفصل 3-4 ب:- تاريخ التسديد الحسم ليس اكثر من ثلاث سنوات قبل استحقاق الدفع 7ر1 % أكثر من ثلاث سنوات ولكن ليس أكثر من ستة سنوات قبل استحقاق الدفع. 4ر3% أكثر من ستة سنوات ولكن ليس أكثر من 11سنة قبل استحقاق الدفع 2ر6 % أكثر من 11 سنة ولكن ليس أكثر من 15 سنة 5ر8 % قبل استحقاق الدفع. أكثر من 15 سنة قبل استحقاق الدفع. 6ر9 % *تمثل الأرقام في هذه الخانة المعادلات بالدولار المحددة لأغراض السحب الى الحد الذي يكون فيه اي جزء من القرض خاضعا للتسديد بعملة غير الدولارات (ارجع الى الشروط العامة، فصل 4-4).

الإحالة

المادة 7 من قانون تصديق اتفاقية قرض - مشروع الطاقة الكهربائية الرابع فيما بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1982 رقم 16 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3057، ص 333)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية