التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون تصديق اتفاقية قرض - مشروع الطاقة الكهربائية الرابع فيما بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1982 رقم 16 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3057، ص 333
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3057ص 3331 آذار 1982

تاريخ النفاذ، الانتهاء فصل 6-1 يعتبر الحدث التالي كشرط اضافي لنفاذ اتفاقية القرض بالمعنى المقصود من المادة 12 (أ،ج) من الشروط العامة ، اي ان يتم ابرام اتفاقية القرض الفرعي بين المقترض والسلطة والشركة على الترتيب. فصل 6-2 تعتبر المسائل التالية مسائل اضافية بالمعنى المقصود من المادة 12و 2 ،ج(من الشروط العامة - ليشملها الرأي او الاراء التي ستقدم للبنك:- أ- انه قد تم التفويض بأتفاقيات المشروع أو المصادقة عليها من قبل السلطة والشركة وأنها ملزمة قانونياً للسلطة، الشركة طبقا لشروطها. ب- أنه قد تم التفويض باتفاقيات اعادة الاقراض او المصادقة عليها من قبل المقترض والسلطة والشركة على الترتيب وانها ملزمة للمقترض والسلطة والشركة طبقا لشروطها. فصل 6-3 يحدد تاريخ 22 ايلول 1981 في هذه الاتفاقية لاغراض الفصل 2-4 من الشروط العامة.

الإحالة

المادة 6 من قانون تصديق اتفاقية قرض - مشروع الطاقة الكهربائية الرابع فيما بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1982 رقم 16 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3057، ص 333)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية