التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب 13- الأحكام الختامية · المادة 119 -

المادة 123من قانون التصديق على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 2002 رقم 12 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4539، ص 1285
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002

استعراض النظام الأساسي 1- بعد انقضاء سبع سنوات على بدء نفاذ هذا النظام الأساسي , يعقد الأمين العام للأمم المتحدة مؤتمرا استعراضيا للدول الأطراف للنظر في أية تعديلات على هذا النظام الأساسي ويجوز أن يشمل الاستعراض قائمة الجرائم الواردة في المادة 5, دون أن يقتصر عليها ويكون هذا المؤتمر مفتوحا للمشاركين في جمعية الدول الأطراف وبنفس الشروط. 2- يكون على الأمين العام للأمم المتحدة في أي وقت تال ,أن يعقد مؤتمرا استعراضيا بموافقة أغلبية الدول الأطراف ,وذلك بناء على طلب أي دولة طرف وللأغراض المحددة في الفقرة 1. 3- تسري أحكام الفقرات 3 إلى 7 من المادة 121 على اعتماد وبدء نفاذ أي تعديل للنظام الأساسي ينظر فيه خلال مؤتمر استعراضي.

الإحالة

المادة 123 من قانون التصديق على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 2002 رقم 12 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4539، ص 1285)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية