الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002
استعراض النظام الأساسي
1- بعد انقضاء سبع سنوات على بدء نفاذ هذا النظام الأساسي , يعقد الأمين العام للأمم المتحدة مؤتمرا استعراضيا للدول
الأطراف للنظر في أية تعديلات على هذا النظام الأساسي ويجوز أن يشمل الاستعراض قائمة الجرائم الواردة في المادة 5,
دون أن يقتصر عليها ويكون هذا المؤتمر مفتوحا للمشاركين في جمعية الدول الأطراف وبنفس الشروط.
2- يكون على الأمين العام للأمم المتحدة في أي وقت تال ,أن يعقد مؤتمرا استعراضيا بموافقة أغلبية الدول الأطراف ,وذلك
بناء على طلب أي دولة طرف وللأغراض المحددة في الفقرة 1.
3- تسري أحكام الفقرات 3 إلى 7 من المادة 121 على اعتماد وبدء نفاذ أي تعديل للنظام الأساسي ينظر فيه خلال مؤتمر استعراضي.