الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002
معلومات أو وثائق الطرف الثالث
إذا تلقت دولة طرف من المحكمة طلبا بتقديم وثيقة أو معلومات مودعة لديها أو في حوزتها أو تحت سيطرتها وكان قد تم الكشف
عن الوثيقة أو المعلومات لهذه الدولة باعتبارها أمرا سريا من جانب دولة أخرى أو منظمة حكومية دولية أو منظمة دولية ,
كان عليها أن تطلب موافقة المصدر على الكشف عن الوثيقة أو المعلومات وأذا كان المصدر دولة طرفا فإما أن توافق هذه
الدولة المصدر على الكشف عن المعلومات أو الوثيقة أو تتعهد بحل مسألة الكشف مع المحكمة رهنا بأحكام المادة 72 وإذا
كان المصدر ليس دولة طرفا ورفض الموافقة على الكشف كان على الدولة الموجه إليها الطلب إبلاغ المحكمة بأنها لا تستطيع
تقديم الوثيقة أو المعلومات لوجود التزام سابق من جانبها إزاء المصدر بالحفاظ على السرية.