التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لسنة 2003 رقم 83 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3378
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 337816 حزيران 2003

1- تتخذ كل دولة طرف التدابير المناسبة وفقا لمبادئها القانونية المحلية لتحديد او كشف وتجميد او حجز أي أموال مستخدمة او مخصصة لغرض ارتكاب الجرائم المبينة في المادة 2 وكذلك العائدات الآتية من هذه الجرائم وذلك لأغراض مصادرتها عند الاقتضاء. 2- تتخذ كل دولة طرف وفقا لمبادئها القانونية الداخلية التدابير المناسبة لمصادرة الأموال المستخدمة أو المخصصة لغرض ارتكاب الجرائم المبينة في المادة 2 وكذلك العائدات الآتية من هذه الجرائم. 3- يجوز لكل دولة طرف معنية ان تنظر في إبرام اتفاقات تنص على اقتسامها الأموال المتأتية من المصادرة المشار إليها في هذه المادة مع غيرها من الدول في جميع الأحوال او على أساس كل حالة على حدة. 4- تنظر كل دولة طرف في إنشاء آليات تنص على تخصيص المبالغ التي تتأتي من عمليات المصادرة المشار |إليها في هذه المادة لتعويض ضحايا الجرائم المنصوص رعليها في المادة 2 الفقرة 1 الفقرة الفرعية (أ) أو (ب) أو تعويض أسرهم. 5- تطبق أحكام هذه المادة دون المساس بحقوق أطرف ثالثة حسنة النية.

الإحالة

المادة 8 من قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لسنة 2003 رقم 83 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3378)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية