الجريدة الرسميةالعدد 3580ص 205111 كانون الثاني 1988
المادة الثانية
القرض
البند 2-1 يوافق الصندوق على اقراض وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها او المشار اليها في هذه الاتفاقية قرضا يبلغ
اربعين مليون 40.000.000 ريال سعودي.
البند 2-2 يحق للمقترض ان يسحب مبلغ القرض من حساب القرض طبقا لنصوص الجدول رقم 1 بهذه الاتفاقية ووفقا لما يرد على
هذا الجدول من وقت لاخر من تعديلات بالاتفاق بين الصندوق والمقترض لتغطية المبالغ التي تم صرفها لتمويل التكلفة المعقولة
للبضائع والخدمات اللازمة للمشروع والتي تمول من حصيلة القرض.
البند 2-3 يتعهد المقترض بأن يستخدم حصيلة القرض لتمويل التكلفة المعقولة للبضائع والخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع
فحسب. ويتم تحديد البضائع والخدمات التي تمول من حصيلة القرض بالتفصيل والطرق والاجراءات التي تتبع للحصول عليها باتفاق
بين لاصندوق والمقترض يجوز تعديله باتفاق لاحق بينهما. ويتعين على المقترض ان يحصل على موافقة الصندوق قبل توقيع العقود
التي تمول من حصيلة القرض او قبل اجراء اي تعديل يدخل على اي منها في المستقبل
البند 3-4 ينتهي حق المقترض في السحب من القرض في 31 ديسمبر 1990 م او في اي تاريخ لاحق يحدده الصندوق. ويقوم الصندوق
باخطار المقترض فورا بالتاريخ المذكور.
البند 2-5 يدفع المقترض تكلفة القرض بسعر ثلاثة في المائة 3% سنويا عن المبالغ المسحوبة من اصل القرض وغير المسددة.
البند 2-6 تدفع تكلفة القرض والتكاليف الاخرى كل ستة اشهر في 31 مارس و 30 سبتمبر من كل سنة.
البند 2-7 مدة القرض عشرون سنة منها خمس سنوات فترة سماح ويسدد المقترض اصل القرض طبقا لجدول السداد الموضح في الجدول
رقم 3 بهذه الاتفاقية.