التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تفاقية قرض بين الاردن والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع طريق وادي اليتم / ساحل العقبة الجنوبي لسنة 1988 رقم 30 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3580، ص 2051
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3580ص 205111 كانون الثاني 1988

المادة الثانية القرض البند 2-1 يوافق الصندوق على اقراض وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها او المشار اليها في هذه الاتفاقية قرضا يبلغ اربعين مليون 40.000.000 ريال سعودي. البند 2-2 يحق للمقترض ان يسحب مبلغ القرض من حساب القرض طبقا لنصوص الجدول رقم 1 بهذه الاتفاقية ووفقا لما يرد على هذا الجدول من وقت لاخر من تعديلات بالاتفاق بين الصندوق والمقترض لتغطية المبالغ التي تم صرفها لتمويل التكلفة المعقولة للبضائع والخدمات اللازمة للمشروع والتي تمول من حصيلة القرض. البند 2-3 يتعهد المقترض بأن يستخدم حصيلة القرض لتمويل التكلفة المعقولة للبضائع والخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع فحسب. ويتم تحديد البضائع والخدمات التي تمول من حصيلة القرض بالتفصيل والطرق والاجراءات التي تتبع للحصول عليها باتفاق بين لاصندوق والمقترض يجوز تعديله باتفاق لاحق بينهما. ويتعين على المقترض ان يحصل على موافقة الصندوق قبل توقيع العقود التي تمول من حصيلة القرض او قبل اجراء اي تعديل يدخل على اي منها في المستقبل البند 3-4 ينتهي حق المقترض في السحب من القرض في 31 ديسمبر 1990 م او في اي تاريخ لاحق يحدده الصندوق. ويقوم الصندوق باخطار المقترض فورا بالتاريخ المذكور. البند 2-5 يدفع المقترض تكلفة القرض بسعر ثلاثة في المائة 3% سنويا عن المبالغ المسحوبة من اصل القرض وغير المسددة. البند 2-6 تدفع تكلفة القرض والتكاليف الاخرى كل ستة اشهر في 31 مارس و 30 سبتمبر من كل سنة. البند 2-7 مدة القرض عشرون سنة منها خمس سنوات فترة سماح ويسدد المقترض اصل القرض طبقا لجدول السداد الموضح في الجدول رقم 3 بهذه الاتفاقية.

الإحالة

المادة 2 من تفاقية قرض بين الاردن والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع طريق وادي اليتم / ساحل العقبة الجنوبي لسنة 1988 رقم 30 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3580، ص 2051)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية