الجريدة الرسميةالعدد 3580ص 205111 كانون الثاني 1988
المادة الرابعة
اتفاقات خاصة
البند 4-1 ـأ يوكد المتقرض والصندوق اتفاقهما على الا يتمتع اي قرض خارجي اخى باولوية على قرض الصندوق عن طريق انشاء
ضمان عيني على الاصول الحكومية. وتحقيقا لذلك يلتزم المقترض ويتعهد بانه في حالة انشاء ضمان عيني على اصول المقترض
لضمان سداد اي قرض خارجي يصبح ذلك الضمان العيني ما لم يوافق الصندوق
مع تكلفته والتكاليف الاخرى المستحقة على القرض وذلك دون ان يتحمل الصندوق اية تكلفة في سبيل ذلك ويقزم المقترض عند
انشاء ذلك الضمان العيني بوضع نص صريح بهذا المعنى.
ب لايسري التعهد المنصوص عليه في الفقرة أ على
1 احوال انشاء ضمانات عينية على الاصول وقت شرائها لكفالة سداد ثمن شراء تلك الاصول فحسب
2 احوال ترتيب ضمانات عينية على السلع التجارية لضمان سداد ديون لا يزيد اجل استحقاقها عن سنة واحدة من التاريخ الاصلي
لعقدها بغرض سدادها من حصيلة بيع تلك السلع التجارية.
3 احوال انشاء الضمانات العينية في المجرى المعتاد للمعاملات المصرفية لضمان سداد ديون لا يزيد اجل استحقاقها عن سنة
واحدة من تاريخ الدين.
ج يقصد باصطلاح الاصول الحكومية الوارد في هذا البند اصول المقترض واي من اقسامه السياسية والادارية واصول ايو هيئة
يملكها او يسيطر عليها المقترض او اي من اقسامه المشار اليها واية هيئة تعمل لحساب او لصالح المقترض او اقسامه المشار
اليها ويدخل في تلك الاصول الذهب والنقد الاجنبي الذي تحوزه اية مؤسسة تؤدي للمقترض وظائف البنك المركزي او وظائف
صندوق تثبيت اسعار الصرف او وظائف مماثلة.
البند 4-2 يتعهد المقترض باتخاذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمة لضمان عدم تجاوز الابعاد والاوزان المحورية للمركبات
التب تستخدم شبكة الطرق في اراضيه للحدود التي تتناسب مع مواصفات التاصميم الانشائية لتلك الطرق.
البند 4-3 يتعهد المقترض بان يخصص سنويا في ميزانيته العامة كل الاموال اللازمة لذلك فور الحاجة اليها.
البند 4-4 يتعهد المقترض بأن يخصص سنويا في ميزانيته العامة كل الاموال اللازمة لمقابلة نصبه في تلفة الشمروع
اليند 4-5 يتعهد المقترض بان يقوم بنفسه او بالواسطة بامساك سجلات مستوفاه توضح طبقا للاسس المحاسبية السليمة كافة
العمليات والموارد والنفقات المتربطة بالمشروع للوزراة ولغيرها من ادارات واجهزة المقترض المستبدلة عن تنفيذ مشروع
او اي جزء منه.
البند 4-6 يلتزم المقترض بعمل لوحة تذكارية ذات ابعاد مناسبة من الخرسانة او من اي معدن مناسب توضع في مكان بارز في
احد منشات المشروع توضح مساهمة الصندوق في تمويل المشروع
البند 4-7 فور اكتمال المشروع وعلى اية حال في موعد لا يتجاوز ستة اشهر بعد تاريخ انتهاء حق المقترض في السحب من
حساب القرض او في اي تاريخ لاحق يتفق عليه الصندوق والمقترض لهذا القرض يتعهد المقترض بان يعد ويرسل للصندوق تقرير
اكتمال المشروع بالشكل والتفصيل المناسب الذي يطلبه الصندوق، ويجب ان يتناول التقرير تنفيذ المشروع والتشغيل الابتدائي
وتكلفة المشروع والفوائد الناتجة او التي ستنتج عنه وقيام المقترض المشروع والفوائد الناتجه اوالتي ستنتج عنه وقيام
المقترض وبالتزاماته بموجب اتفاقية القرض وتحقيق اغراض القرض: