التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون تصديق الاتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركتي الكهرباء الاردنية المساهمة في عمان وكهرباء الاردن المركزية المساهمة في الزرقاء - الرصيفة لسنة 1962 رقم 50 لسنة 1962

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1651، ص 1419
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1651ص 141922 تشرين الثاني 1962

المادة الاولى تعريف يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الاتفاق المعاني المبينة ادناه:- أ- الحكومة: حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. ب- الوزير: وزير الاقتصاد الوطني. جـ- مجلس الادارة: مجموع الاعضاء المنتخبين من قبل الهيئة العامة للشركة والعضوين الذين تعينهما الحكومة لتمثيلها في هذا المجلس. د- الشركة: شركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة في عمان وهي صاحبة الامتياز. هـ- منطقة الامتياز: المنطقة الواقعة ضمن دائرة وهميه نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا ومركزها مأذنة الجامع الحسيني في عمان بالاضافة الى المنطقة التي تبدأ من الكيلو 15 حتى الكيلو 36 بعد خو وبعرض 10 كيلو مترات من كل جانب من منتصف طريق عمان / الزرقاء المعبد كما هو مبين على المخطط المرفق ويجوز توسيع المنطقة بطلب من الشركة وتنسيب من وزير الاقتصاد الوطني وموافقة مجلس الوزراء. و- المشروع: كل ما هو ضروري لتوليد الكهرباء وتوريدها ونقلها وتحويلها وتوزيعها وبيعها وشرائها وفق هذا الامتياز كما انها تشمل جميع الموجودات الخاصة بهذه الاشغال غير انها لا تشمل النقود ولا التأمينات النقدية او الذمم المسجلة في دفاتر الشركة. ز- الانشاءات: جميع السدود والخزانات والابنية والمجاري والطرق وجميع المباني المعدة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية او تحويلها وكذلك الاراضي المقامة عليها هذه المباني والتي تكون ملكاً للشركة او مؤجرة لها. حـ- المعدات والآلات: جميع الآلات الميكانيكية والكهربائية وسواها والطوربينات والمولدات والمحولات والماكنات وقطع التبديل والخطوط والاسلاك الهوائية والارضية والاعمدة وغيرها من الاجهزة والمعدات الضرورية لتوليد الطاقة الكهربائية او تحويلها او نقلها او توزيعها او توريدها او بيعها بصورة وافيه وجميع العدة واجهزة القياس غير المستهلكة واي جهاز تلفوني او تلغرافي - لاسلكي- تحتاجه الشركة لاغراض مشروعها. ط- الشهر و السنة - الشهر والسنة حسب التقويم الشمسي. ى- ويعتبر المفرد شاملا للجمع ويعتبر الجمع شاملا للمفرد.

الإحالة

المادة 1 من قانون تصديق الاتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركتي الكهرباء الاردنية المساهمة في عمان وكهرباء الاردن المركزية المساهمة في الزرقاء - الرصيفة لسنة 1962 رقم 50 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1651، ص 1419)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية