الجريدة الرسميةالعدد 1651ص 141922 تشرين الثاني 1962
المادة الثانية
توحيد الشركتين
أ- توحد شركتا الكهرباء الاردنية المساهمة في عمان وكهرباء الاردن المركزية المساهمة في الزرقاء - الرصيفة في شركة
واحدة تسمى شركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة.
ب- تعود جميع حقوق والتزامات الشركتين المندمجتين على الشركة الجديدة.
جـ- يحل هذا الاتفاق محل الاتفاق المعقود بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة الكهرباء الاردنية المساهمة في
عمان بتاريخ 1947/8/14 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 918 الصادر بتاريخ 1/ايلول /1947.
د- يحل هذا الاتفاق محل الاتفاق المعقود بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة كهرباء الاردن المركزية المساهمة
في الزرقاء - الرصيفة بتاريخ 1959/3/28 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 1418 الصادر بتاريخ 1/ نيسان /1959.