التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون تصديق الاتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركتي الكهرباء الاردنية المساهمة في عمان وكهرباء الاردن المركزية المساهمة في الزرقاء - الرصيفة لسنة 1962 رقم 50 لسنة 1962

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1651، ص 1419
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1651ص 141922 تشرين الثاني 1962

المادة السادسة عشر ة النور وانقطاع التيار عندما تقتضي الضروروة ايقاف التيار الكهربائي او تنقيصه عن منطقة الامتياز او اي جزء منها فعلى الشركة الحصول على اذن مسبق من الوزير وعليها اعلام الاهلين عن ذلك قبل مدة معقولة. وفي حالة وقوع انقطاع او نقص فجائي للتيار الكهربائي في منطقة الامتياز او في اي جزء منها لسبب خارج عن ارادة الشركة فعلى الشركة خلال يومين من وقوع هذا الانقطاع او النقص ان تعلم الوزير عن الاسباب التي ادت اليه والتدابير التي اتخذت لتلافي تكراره. واذا رأى الوزير ان مثل هذا الانقطاع قد تكرر او طال امده بسبب اهمال او تقصير من الشركة ودون ان تتخذ التدابير اللازمة لمنعه او اذا قنع بان التدابير التي اتخذتها الشركة لهذا الغرض غير كافية فله ان ينذرها بوجوب اصلاح الخلل الواقع ضمن مدة يحددها واذا لم تتخذ الشركة الاجراء اللازم للقيام بالاصلاح المطلوب في المدة المعينة ولم تستطع ان تقنع الوزير ان تخلفها كان لاسباب مشروعة يحق له بموافقة مجلس الوزراء فرض الغرامة التي يراها مناسبة مع العطل والضرر العام الذي يقدر حصوله في كل مرة يقع فيها الانقطاع أو النقص.

الإحالة

المادة 16 من قانون تصديق الاتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركتي الكهرباء الاردنية المساهمة في عمان وكهرباء الاردن المركزية المساهمة في الزرقاء - الرصيفة لسنة 1962 رقم 50 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1651، ص 1419)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية