الجريدة الرسميةالعدد 1651ص 141922 تشرين الثاني 1962
المادة الخامسة عشرة
وجوب قيام الشركة باشغالها بكفاءة
على الشركة خلال سريان هذا الامتياز ان تقوم يتوليد الطاقة الكهربائية وتوريدها ونقلها وتحويلها وتوزيعها وبيعها بمقتضى
الامتياز وفقا لاحكامه بطريقة وافيه وبكفاءة في جميع الاوقات وان تستخدم لتلك الغاية عددا كافيا من المستخدمين الاكفاء.
وعليها ان تزيد من تجهيزاتها ومعداتها لاجابة جميع الطلبات التي يتقدم بها المستهلكون ضمن منطقة الامتياز ، كما ان
عليها ايصال الكهرباء الى كافة الاماكن والنقاط الواقعة ضمن منطقة الامتياز عند الطلب منها حسب الانظمة والترتيبات
التي يتم الاتفاق عليها بين الوزير والشركة.
على الشركة ان تصون المعدات وتجددها كلما دعت الحاجة من حين الى آخر وان تتخذ التدابير الواقية والملائمة لصيانة الاشخاص
والاموال من اضرار الخطوط الكهربائية ذات الضغط العالي ووقاية الخطوط التلغرافية والتلفونية.
وعلى الشركة ان تدفع تعويضاً عادلا عن كل ضرر يلحق باي انسان او حيوان او مال منقول او غير منقول او اي حق مكتسب نتيجة
قيام الشركة باشغالها او نتيجة خطأ او اهمال او عطب في تمديد وتوريد ونقل وتوزيع وبيع الكهرباء وعلى الشركة ان تراعي
في جميع اشغالها وتأسيساتها وتمديداتها وكافة الاعمال التي تقوم بها بمقتضى هذا الامتياز التعليمات الفنية المفصلة
التي تصدرها الحكومة لتنظيم توليد وتوزيع وبيع الكهرباء.