التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تصديق الاتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركتي الكهرباء الاردنية المساهمة في عمان وكهرباء الاردن المركزية المساهمة في الزرقاء - الرصيفة لسنة 1962 رقم 50 لسنة 1962

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1651، ص 1419
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1651ص 141922 تشرين الثاني 1962

المادة الثانية توحيد الشركتين أ- توحد شركتا الكهرباء الاردنية المساهمة في عمان وكهرباء الاردن المركزية المساهمة في الزرقاء - الرصيفة في شركة واحدة تسمى شركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة. ب- تعود جميع حقوق والتزامات الشركتين المندمجتين على الشركة الجديدة. جـ- يحل هذا الاتفاق محل الاتفاق المعقود بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة الكهرباء الاردنية المساهمة في عمان بتاريخ 1947/8/14 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 918 الصادر بتاريخ 1/ايلول /1947. د- يحل هذا الاتفاق محل الاتفاق المعقود بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة كهرباء الاردن المركزية المساهمة في الزرقاء - الرصيفة بتاريخ 1959/3/28 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 1418 الصادر بتاريخ 1/ نيسان /1959.

الإحالة

المادة 2 من قانون تصديق الاتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركتي الكهرباء الاردنية المساهمة في عمان وكهرباء الاردن المركزية المساهمة في الزرقاء - الرصيفة لسنة 1962 رقم 50 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1651، ص 1419)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية