الجريدة الرسميةالعدد 1651ص 141922 تشرين الثاني 1962
المادة الاولى
تعريف
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الاتفاق المعاني المبينة ادناه:-
أ- الحكومة: حكومة المملكة الاردنية الهاشمية.
ب- الوزير: وزير الاقتصاد الوطني.
جـ- مجلس الادارة: مجموع الاعضاء المنتخبين من قبل الهيئة العامة للشركة والعضوين الذين تعينهما الحكومة لتمثيلها
في هذا المجلس.
د- الشركة: شركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة في عمان وهي صاحبة الامتياز.
هـ- منطقة الامتياز: المنطقة الواقعة ضمن دائرة وهميه نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا ومركزها مأذنة الجامع الحسيني
في عمان بالاضافة الى المنطقة التي تبدأ من الكيلو 15 حتى الكيلو 36 بعد خو وبعرض 10 كيلو مترات من كل جانب من منتصف
طريق عمان / الزرقاء المعبد كما هو مبين على المخطط المرفق ويجوز توسيع المنطقة بطلب من الشركة وتنسيب من وزير الاقتصاد
الوطني وموافقة مجلس الوزراء.
و- المشروع: كل ما هو ضروري لتوليد الكهرباء وتوريدها ونقلها وتحويلها وتوزيعها وبيعها وشرائها وفق هذا الامتياز كما
انها تشمل جميع الموجودات الخاصة بهذه الاشغال غير انها لا تشمل النقود ولا التأمينات النقدية او الذمم المسجلة في
دفاتر الشركة.
ز- الانشاءات: جميع السدود والخزانات والابنية والمجاري والطرق وجميع المباني المعدة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية
او تحويلها وكذلك الاراضي المقامة عليها هذه المباني والتي تكون ملكاً للشركة او مؤجرة لها.
حـ- المعدات والآلات: جميع الآلات الميكانيكية والكهربائية وسواها والطوربينات والمولدات والمحولات والماكنات وقطع
التبديل والخطوط والاسلاك الهوائية والارضية والاعمدة وغيرها من الاجهزة والمعدات الضرورية لتوليد الطاقة الكهربائية
او تحويلها او نقلها او توزيعها او توريدها او بيعها بصورة وافيه وجميع العدة واجهزة القياس غير المستهلكة واي جهاز
تلفوني او تلغرافي - لاسلكي- تحتاجه الشركة لاغراض مشروعها.
ط- الشهر و السنة - الشهر والسنة حسب التقويم الشمسي.
ى- ويعتبر المفرد شاملا للجمع ويعتبر الجمع شاملا للمفرد.