الجريدة الرسميةالعدد 1651ص 141922 تشرين الثاني 1962
المادة التاسعة والعشرون
توزيع اسهم الشركة
توخياً للفائدة المرجوة من هذا الامتياز يجب ترجيح بيع أيه اسهم جديدة تعرضها الشركة للبيع الى غير المساهمين السابقين
في الشركة وذلك بعرضها على الجمهور لمدة لا تقل عن شهرين كاملين من تاريخ اعلان ذلك في الصحف المحلية، كما يجب تعيين
عدد هذه الاسهم وقيمتها الاسمية والحد الاعلى لاكتتاب الاسهم من قبل الشركة بموافقة الوزير بشكل يسمح لجميع الراغبين
المساهمة في المشروع وفي حالة عدم تغطية هذه الاسهم من قبل الجمهور خلال المدة المذكورة فيحق عندئذ للمساهمين السابقين
الاشتراك بتغطيتها