الجريدة الرسميةالعدد 1651ص 141922 تشرين الثاني 1962
المادة السابعة
اشغال الشركة وفقاً للتصميمات
مع مراعاة المنشأت المقامة حالياً ، يجب ان تبنى وتنشأ وتقام الانشاءات التي ترى الشركة ضرورة لبنائها او اقامتها
، وتركب جميع الآلات والمعدات التي تبدو ضرورية لاغراض هذا الامتياز ، وفقاً للتصميمات والرسوم والخرائط التي تقدمها
الشركة من وقت لآخر وتحصل على موافقة الوزير عليها من قبل المباشرة بها وعلى الشركة ان تقوم بتنفيذ جميع التغيرات
والتعديلات الاضافية التي يطلب من الوزير ادخالها على التصميمات والمواصفات والمخططات المعروضة للموافقة وان تقوم
بها وفق التعليمات التي يصدرها. ويجب ان تقدم هذه التصميمات والرسوم والخرائط والمواصفات على ثلاث نسخ بالمقاييس والتفاصيل
المبينة في المادة الثامنة من هذا الامتياز ، فاذا لم تتبلغ الشركة جوابا من الوزير بالموافقة او عدمها خلال المدة
او المدد المنصوص عليها في المادة الثامنة من تاريخ تقديم الطلب يصبح لها حق الشروع باشغالها كأنها نالت الموافقة.
ليس في هذا الامتياز مما يعفي الشركة من الحصول على الرخص اللازمة لجميع اشغالها وتأسيساتها.