التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون تصديق الاتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركتي الكهرباء الاردنية المساهمة في عمان وكهرباء الاردن المركزية المساهمة في الزرقاء - الرصيفة لسنة 1962 رقم 50 لسنة 1962

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1651، ص 1419
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1651ص 141922 تشرين الثاني 1962

المادة السابعة اشغال الشركة وفقاً للتصميمات مع مراعاة المنشأت المقامة حالياً ، يجب ان تبنى وتنشأ وتقام الانشاءات التي ترى الشركة ضرورة لبنائها او اقامتها ، وتركب جميع الآلات والمعدات التي تبدو ضرورية لاغراض هذا الامتياز ، وفقاً للتصميمات والرسوم والخرائط التي تقدمها الشركة من وقت لآخر وتحصل على موافقة الوزير عليها من قبل المباشرة بها وعلى الشركة ان تقوم بتنفيذ جميع التغيرات والتعديلات الاضافية التي يطلب من الوزير ادخالها على التصميمات والمواصفات والمخططات المعروضة للموافقة وان تقوم بها وفق التعليمات التي يصدرها. ويجب ان تقدم هذه التصميمات والرسوم والخرائط والمواصفات على ثلاث نسخ بالمقاييس والتفاصيل المبينة في المادة الثامنة من هذا الامتياز ، فاذا لم تتبلغ الشركة جوابا من الوزير بالموافقة او عدمها خلال المدة او المدد المنصوص عليها في المادة الثامنة من تاريخ تقديم الطلب يصبح لها حق الشروع باشغالها كأنها نالت الموافقة. ليس في هذا الامتياز مما يعفي الشركة من الحصول على الرخص اللازمة لجميع اشغالها وتأسيساتها.

الإحالة

المادة 7 من قانون تصديق الاتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركتي الكهرباء الاردنية المساهمة في عمان وكهرباء الاردن المركزية المساهمة في الزرقاء - الرصيفة لسنة 1962 رقم 50 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1651، ص 1419)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية