الجريدة الرسميةالعدد 1651ص 141922 تشرين الثاني 1962
المادة السادسة عشر ة
النور وانقطاع التيار
عندما تقتضي الضروروة ايقاف التيار الكهربائي او تنقيصه عن منطقة الامتياز او اي جزء منها فعلى الشركة الحصول على
اذن مسبق من الوزير وعليها اعلام الاهلين عن ذلك قبل مدة معقولة.
وفي حالة وقوع انقطاع او نقص فجائي للتيار الكهربائي في منطقة الامتياز او في اي جزء منها لسبب خارج عن ارادة الشركة
فعلى الشركة خلال يومين من وقوع هذا الانقطاع او النقص ان تعلم الوزير عن الاسباب التي ادت اليه والتدابير التي اتخذت
لتلافي تكراره.
واذا رأى الوزير ان مثل هذا الانقطاع قد تكرر او طال امده بسبب اهمال او تقصير من الشركة ودون ان تتخذ التدابير اللازمة
لمنعه او اذا قنع بان التدابير التي اتخذتها الشركة لهذا الغرض غير كافية فله ان ينذرها بوجوب اصلاح الخلل الواقع
ضمن مدة يحددها واذا لم تتخذ الشركة الاجراء اللازم للقيام بالاصلاح المطلوب في المدة المعينة ولم تستطع ان تقنع الوزير
ان تخلفها كان لاسباب مشروعة يحق له بموافقة مجلس الوزراء فرض الغرامة التي يراها مناسبة مع العطل والضرر العام الذي
يقدر حصوله في كل مرة يقع فيها الانقطاع أو النقص.