الجريدة الرسميةالعدد 1651ص 141922 تشرين الثاني 1962
المادة الخامسة والعشرون
فسخ الامتياز عند وقوع تقصير
يجوز للوزير بالاضافة الى كل ماورد في المواد السابقة التي تخوله حق فسخ هذا الامتياز ان يبلغ الشركة كلما لا حظ منها
اهمالا او تهاونا او مخالفة او تقصيرا في مراعاة نصوص هذا الامتياز اخطارا يطلب فيه ازالة اسباب الاهمال او التهاون
او المخالفة او التقصير في الامر او الامور التي يعينها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر من تاريخ الاخطار فاذا تخلفت
الشركة عن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ ما طلب منها في الاخطار خلال تلك المدة ولم تستطع ان تقنع الوزير ان ذلك
التخلف كان لاسباب مشروعة وانه لم يكون بامكانها تلافيه فيحق للوزير عندئذ ان يفرض غرامة مناسبة على الشركة ويمدد
مدة الاخطار لاجل آخر معقول او ان يطلب فسخ الامتياز. واذا تقرر فسخ الامتياز لا يحق للشركة ان تطالب بأي تعويض عن
أي عطل او ضرر او خسارة تكبدتها او يحتمل ان تتكبدها من جراء قرار الفسخ.