التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من قانون تصديق الاتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركتي الكهرباء الاردنية المساهمة في عمان وكهرباء الاردن المركزية المساهمة في الزرقاء - الرصيفة لسنة 1962 رقم 50 لسنة 1962

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1651، ص 1419
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1651ص 141922 تشرين الثاني 1962

المادة الخامسة والعشرون فسخ الامتياز عند وقوع تقصير يجوز للوزير بالاضافة الى كل ماورد في المواد السابقة التي تخوله حق فسخ هذا الامتياز ان يبلغ الشركة كلما لا حظ منها اهمالا او تهاونا او مخالفة او تقصيرا في مراعاة نصوص هذا الامتياز اخطارا يطلب فيه ازالة اسباب الاهمال او التهاون او المخالفة او التقصير في الامر او الامور التي يعينها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر من تاريخ الاخطار فاذا تخلفت الشركة عن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ ما طلب منها في الاخطار خلال تلك المدة ولم تستطع ان تقنع الوزير ان ذلك التخلف كان لاسباب مشروعة وانه لم يكون بامكانها تلافيه فيحق للوزير عندئذ ان يفرض غرامة مناسبة على الشركة ويمدد مدة الاخطار لاجل آخر معقول او ان يطلب فسخ الامتياز. واذا تقرر فسخ الامتياز لا يحق للشركة ان تطالب بأي تعويض عن أي عطل او ضرر او خسارة تكبدتها او يحتمل ان تتكبدها من جراء قرار الفسخ.

الإحالة

المادة 25 من قانون تصديق الاتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركتي الكهرباء الاردنية المساهمة في عمان وكهرباء الاردن المركزية المساهمة في الزرقاء - الرصيفة لسنة 1962 رقم 50 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1651، ص 1419)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية