التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من قانون تصديق الاتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركتي الكهرباء الاردنية المساهمة في عمان وكهرباء الاردن المركزية المساهمة في الزرقاء - الرصيفة لسنة 1962 رقم 50 لسنة 1962

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1651، ص 1419
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1651ص 141922 تشرين الثاني 1962

المادة السادسة والعشرون الاجراءات اللاحقة لفسخ الامتياز اذا قرر مجلس الوزراء بمقتضى احكام هذا الامتياز فسخ الامتياز تبقى الشركة - الى ان يبت في مصير المشروع وعلى ان لا يزيد ذلك على اثني عشر شهرا من تاريخ قرار الفسخ - مسؤولة عن توليد وتوزيع وبيع القوة الكهربائية الى منطقة الامتياز وللوزير الحق في هذه الحالة اذا وجد ذلك ضروريا ان يتخذ جميع الاجراءات التي يجد لزوما لها من اجل تأمين حاجات منطقة الامتياز من القوة الكهربائية وذلك على نفقة الشركة وبالنيابة عنها. ولا يحق للشركة لمدة اثني عشر شهرا من تاريخ فسخ الامتياز الا في الاحوال التي يوافق عليها الوزير ان تهدم او تنقل او ترفع او تغير في وضع أي من الانشاءات والمعدات والآلات التابعة لهذا المشروع وذلك الى ان يتخذ الوزير قرارا بصدد الاجراءات التي يرى ان المصلحة العامة تقتضي اتخاذها للتصرف بهذه الانشاءات والمعدات والالات التابعة لهذا المشروع او اي جزء منها. واذا لم يبلغ الوزير الشركة قبل نهاية الاثني عشر شهرا قراراه هذا تصبح الشركة عندئذ حرة في التصرف بالانشاءات والمعدات والآلات المذكورة ، واذا قرر الوزير شراء المشروع فيتم ذلك بموجب احكام المادة الثلاثين (30) من هذا الامتياز.

الإحالة

المادة 26 من قانون تصديق الاتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركتي الكهرباء الاردنية المساهمة في عمان وكهرباء الاردن المركزية المساهمة في الزرقاء - الرصيفة لسنة 1962 رقم 50 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1651، ص 1419)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية