الجريدة الرسميةالعدد 1651ص 141922 تشرين الثاني 1962
المادة السابعة والعشرون
حسابات الشركة
1- على الشركة ان تحتفظ في جميع الاوقات اثناء مدة هذا الامتياز في مكتبها الرئيسي دفاتراً وقيوداً منظمة تبين فيها
جميع الواردات والنفقات الناتجة عن اي عمل من الاعمال التي لها مساس في تنفيذ هذا الامتياز وكذلك تبين فيها جميع موجوداتها
والتزاماتها ومطلوباتها. ويكون الاطلاع والكشف على هذه الدفاتر والحسابات مباحا في جميع الاوقات لمندوبي الحكومة الذين
يعينهم الوزير خطياً لهذا الغرض.
2- تعيين الشركة فاحصي حسابات يوافق عليهم الوزير لتدقيق وفحص حسابات الشركة وعلى فاحصي الحسابات ان يقوموا بجميع
الامور المترتبة عليهم بتدقيق وفحص حسابات الشركة وان ينظموا مرة واحدة كل سنة على الاقل الميزانية العمومية مع لوائح
الارباح والخسائر وعلى الشركة ان تقدم الى الوزير نسخة من هذه البيانات الحسابية مصدقاً عليها من قبل فاحصي الحسابات
ويجب ان تقدم مع هذه البيانات قائمة وافيه لجميع ممتلكات الشركة والمعدات والآلات التي تستخدمها في تشغيل المشروع.