الجريدة الرسميةالعدد 2888ص 181516 كانون الثاني 1979
المادة الاولى
التعاريف
يكون للمصطلحات التالية حيثما وردت في هذا الاتفاق المعنى المبين ازاء كل منها:-
اتفاق القرض: يعني هذا الاتفاق الموقع بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية (المسمى فيما يلي بالصندوق) وحكومة المملكة
الاردنية الهاشمية( المسماة فيما يلي بالمقترض) والملاحق والجداول الملحقة بها واية تعديلات يتفق عليها الطرفان.
المشروع: يعني المشروع او المشروعات او الدراسات او الالتزامات او الخدمات الموصوفة في الجدول رقم
(1 ) من هذا الاتفاق او حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لاخر بأتفاق الطرفين.
الشركة: تعني شركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة المؤسسة بمقتضى احكام قانون الشركات الاردني بتاريخ 7 تموز يوليو
1956 كشركة مساهمة محدودة لغرض استغلال الموارد المعدنية والملحية بالبحر الميت.
بضاعة او بضائع: تعني المواد والمعدات والالات والادوات والخدمات المطلوبة للمشروع ونفقات استيراد تلك البضائع الى
دولة المقترض.
قانون النفاذ: يعني التاريخ الذي يصبح فيه اتفاق القرض نافذ المفعول على النحو المنصوص عليه في المادة العاشرة ادناه.
المركزي العراقي: يعني البنك المركزي العراقي وعنوانه بغداد شارع الرشيد ص ب 64- تلكس رقم 2203 و 2174