التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل مشروع انتاج البوتاس بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وبين الصندوق العراقي للتنمية لسنة 1979 رقم 33 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2888، ص 1815
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2888ص 181516 كانون الثاني 1979

المادةالثانية القرض،الفائدة و ،التكاليف الاخرى ،السداد ،مكان السداد 1- يوافق الصندوق على اعطاء المقترض قرضا بمبلغ 4,440,789مليون دينار عراقي (اربعة ملايين واربعة واربعون الف وسبعمائة وتسعة وثمانون دينار عراقي). 2- يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة سنوية مقدارها 4,5 % (اربعة و نصف بالمائة ) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة ، يبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ الدفع الفعلي. 3- يلتزم المقترض بان يدفع تكلفة التزام مقدارها نصف الواحد بالمائة(0,5%) عن مبلغ القرض غير المسحوب اعتباراَ من نفاذ هذا الاتفاق. 4- يلتزم المقترض بدفع نصف الواحد بالمائة(0,5%) سنويا عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة لمواجهة تكاليف ادارة القرض. 5- في حالة قيام الصندوق باصدار تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه بناء على طلب المقترض تطبيقاَ لنص الفقرة( 2) من المادة الرابعة يلتزم المقترض بدفع نصف الواحد بالمائة(0,5%) سنويا من اصل المبلغ الباقي بغير سحب الصادر عنه تعهد الصندوق النهائي غير القابل للرجوع فيه. 6- تحتسب الفائدة والتكاليف الاخرى المبينة آنفا على اساس ان السنة 360 يوما مقسمة على 12 شهر كل منها 30 يوما وذلك بالنسبة لاي مدة تقل عن نصف سنة كاملة. 7- يلتزم المقترض بأن يسدد اصل المبلغ المسحوب من القرض وفقا لجدول السداد رقم( 3) من هذا الاتفاق 8- لغرض تسجيل وتسوية المعاملات الحسابية والمصرفية التي يقتضيها استعمال القرض وتسديده مع فوائده وتكاليفه يقوم الصندوق او من يخوله بفتح الحسابات التالية في سجلاته بالدينار العراقي باسم حكومة المملكة الاردنية الهاشمية( قرض مشروع انتاج البوتاس) ويقوم البنك المركزي الاردني نيابة عن المقترض بفتح حسابات مقابلة في سجلاته وتجري القيود اللازمة فيه استنادا الى اشعارات الصندوق. أ- حساب القرض الممنوح الى حكومة المملكة الاردنية الهاشمية بموجب هذا الاتفاق ويقيد فيه مدينا المبالغ المسحوبة من القرض كما يقيد فيه دائنا مبالغ الاقساط المسددة ب- حساب الفائدة والتكاليف الاخرى على القرض بموجب هذا الاتفاق ويقيد فيه مدينا مبالغ الفائدة والتكاليف الاخرى المستحقة ودائنا مبالغ الفوائد و التكاليف الاخرى المسددة. 9- تتم دفعات القرض المشار اليه في هذا الاتفاق من قبل الصندوق عن طريق المركزي العراقي الى البنك المركزي الاردني او اي بنك آخر يتفق عليه الطرفان بعد استيفاء الشروط الواردة في هذا الاتفاق على ان لا يزيد مجموع المبالغ المحولة عن مبلغ القرض الممنوح ، ويتم قلب مبالغ العملات الاجنبية المدفوعة الى الدينار العراقي وفق سعر البيع المعلن من قبل المركزي العراقي يوم اجراء التحويل. 10- في 30 حزيران و 31 كانون الاول من كل سنة يعد الصندوق او من يخوله كشف حساب تفصيلي بالمبالغ المسحوبة على القرض خلال تلك الفترة ويرسله الى البنك المركزي الاردني الذي يقوم بتأييد صحة هذه المبالغ او تبيان ملاحظاته ان وجدت خلال مدة شهر من تاريخ تسلمه هذا الكشف وبعكسه تعتبر المعلومات الواردة في الكشف صحيحة. 11- يبدأ بسداد القرض من قبل حكومة المملكة الاردنية الهاشمية اعتبارا من تاريخ 1 مارس 1984. ويتم تسديد المبالغ المسحوبة على القرض بالدينار العراقي او بما يعادلها بالعملات القابلة للتحويل التي يختارها المركزي العراقي وتجري معادلتها بموجب الاسعار المعلنة من قبله وفق سعر الشراء في يوم الاستحقاق وذلك باثنين وعشرين قسط نصف سنوي متساوي من تاريخ بدء السداد اعلاه لغاية 1-11-1994. 12- في 31 كانون الاول من كل سنة تستحق الفوائد التكاليف الاخرى المنصوص عليها في هذا الاتفاق وفقا لشروط الاحتساب المنصوص في هذه المادة وتحسب في يوم الاستحقاق ويعد الصندوق او من يخوله جدولا بالفوائد والتكاليف الاخرى المحتسبة يرسله الى البنك المركزي الاردني ويبرق له بذلك ليتم تسديدها دون تأخير بالدينار العراقي او باية عملة قابلة للتحويل التي يختارها المركزي العراقي وتجري معادلتها بموجب الاسعار المعلنة من قبله على اساس سعر الشراء في يوم استحقاق الفوائد والتكاليف الاخرى. 13- تقدم وزارة المالية الاردنية كتاب ضمان الى الصندوق (وفقا للنموذج المعد من قبل الصندوق) تصمن فيه تسديد مبلغ القرض وفوائده وتكاليفه في مواعيد استحقاقها وفقا لنصوص هذا الاتفاق ولحين انتهاء كافة الالتزامات الناشئة عنه. وتقدم وزارة المالية كتاب الضمان بموعد لا يتجاوز الشهرين من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق ، ويكون هذا الضمان اضافة الى التزام حكومة المملكة الاردنية الهاشمية الوارد في هذا الاتفاق. 14- يحق للمقترض بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة ان يسدد الى الصندوق قبل ميعاد الاستحقاق اصل جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة من تاريخه ، او اي قسط من اقساط السداد ، وفي الحالة الاخيرة يكون السداد من آخر اقساط القرض استحقاقا. 15- ان اصل القرض والفوائد والتكاليف الاخرى المبينة في هذا الاتفاق تكون واجبة السداد في الجمهورية العراقية او في الاماكن التي يحددها الصندوق للسداد.

الإحالة

المادة 2 من قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل مشروع انتاج البوتاس بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وبين الصندوق العراقي للتنمية لسنة 1979 رقم 33 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2888، ص 1815)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية