الجريدة الرسميةالعدد 2888ص 181516 كانون الثاني 1979
المادة الثالثة
العملة
1- يكون سحب جميع مبالغ القرض والوفاء بها، وكذلك يتم حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذا الاتفاق بالدينار
العراقي.
2- يقوم الصندوق او من يخوله بناء على طلب المقترض وعلى اعتبار انه يعمل في هذه الحالة بالوكالة عنه ، بالحصول على
العملات الاجنبية المختلفة التي تكون مطلوبة لدفع ثمن البضائع الممولة من القرض طبقا لنصوص الاتفاق ، او التي قد يكون
قد دفع بها فعلا ثمن تلك البضائع ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة معادلا لمقدار الدنانير العراقية التي
لزمت للحصول على العملة الاجنبية.
3- عند سداد القرض، او الفوائد، او التكاليف الاخرى يجوز ان يقوم الصندوق او من يخوله بناء على طلب المقترض وعلى اعتبار
انه يعمل في هذه الحالة بالوكالة عنه بالحصول على الدنانير العراقية اللازمة السداد ، مقابل دفع المقترض المبلغ اللازم
للحصول على تلك الدنانير، بعملة او عملات اجنبية يقبلها الصندوق من وقت لآخر ، لا يعتبر السداد قد تم طبقاَ لاحكام
هذا الاتفاق الا من الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق فعلا الدنانير العراقية وبمقدار ما يتسلمه منها.
4- كلما اقتضى لاغراض تطبيق هذا الاتفاق تحديد سعر عملة بالنسبة لعملة اخرى ، يقوم المركزي العراقي بتحديد ذلك السعر
في ضوء ماورد في المادة الثالثة من هذا الاتفاق.