التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل مشروع انتاج البوتاس بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وبين الصندوق العراقي للتنمية لسنة 1979 رقم 33 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2888، ص 1815
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2888ص 181516 كانون الثاني 1979

المادة الرابعة سحب مبالغ القرض واستعماله: 1- يخصص القرض لتغطية 12% من كلفة اعمال الهندسة المدنية للمشروع بالعملات الاجنبية كما هو موضح في الجدول رقم (4) من هذا الاتفاق ويتعهد المقترض بتوفير المتبقي لضمان اكمال المشروع ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على تاريخ 1حزيران 1979. 2- يجوز بناء "على طلب المقترض وطبقا للكيفية والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المقترض والصندوق، ان يقوم الصندوق او من يخوله بناء" على طلب الصندوق باصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع ، فيه بأن يدفع للمقترض او للغير ثمن بضائع ممولة من هذا القرض ويظل هذا التعهد ساري المفعول بالنسبة للمبلغ المشمولة بالتعهد. 3- عندما يرغب المقترض في سحب اي مبلغ من القرض، او ان يصدر الصندوق تعهدا كتابيا نهائيا غير قابل للرجوع فيه تطبيقاَ للفقرة السابقة، يقوم المقترض بتقديم طلب سحب كتابي بالشكل الذي يطلبه للصندوق ومحتويا على البيانات والتعهدات التي يتطلبها (او طبقا للنموذج الذي يعده الصندوق) ، وكل طلب يقدم الى الصندوق لاخذ ضمانة النهائي غير القابل للرجوع فيه يعتبر بمثابة سحب مبالغ من القرض. 4- طلبات السحب والمستندات اللازمة والادلة المؤيدة لها يجب ان تقدم مباشرة عقب انفاق المبالغ المقدمة عنها على المشروع الا اذا اتفق المقترض والصندوق على خلاف ذلك. 5- على المقترض ان يقدم الى الصندوق المستندات المثبتة لسلطة الشخص او الاشخاص الذين يخولون سلطة التوقيع على طلبات السحب مع نماذج لتوقيعهم مصدق عليها ، وفي حالة تعددهم يوضح المقترض ما اذا كانوا مفوضين في التوقيع كلا على انفراد او مجتمعين. 6- على المقترض ان يقدم الى الصندوق المستندات والادلة المؤيدة لطلبات السحب على النحو الذي يطلبه الصندوق ويحق للصندوق ان يطلب اية مستندات او ادلة اخرى سواء كان ذلك سابقا او لاحقا لاجازة الصندوق للسحب موضوع الطلب. 7- يجب ان تكون طلبات السحب والمستندات والادلة المؤيدة لها مستوفاة من حيث المضمون والشكل لاثبات ان المقترض له الحق في ان يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وان المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط للاغراض لمحددة والمنصوص عليها في هذا الاتفاق. 8- مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة يلتزم المقترض بأن لا يستعمل المبالغ التي تسحب من القرض الا لتمويل التكاليف الفعلية للبضائع اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في وثائقه (الشروط والمواصفات العامة والتصاميم والخرائط والجداول المرفقة) او المبينة في الجدول رقم (5) من هذا الاتفاق. 9- يلتزم المقترض بأن يستعمل البضائع التي يتم الحصول على هذا النحو في تنفيذ المشروع ، فقط وان لا يستعملها في غير ذلك مطلقا. 10- يلتزم المقترض باستعمال المشروع وفقا للاغراض المخصص لها والمذكورة في وصف المشروع في الجدول رقم (1) ولا يجوز تغيير ذلك دون الموافقة المسبقة للصندوق. 11- يقوم الصندوق بدفع المبالغ التي يثبت حق المقترض في سحبها من القرض سواء الى المقترض او لاذنه او امره. في حالة حصول تأخير في سحب اي مبلغ من القرض يقوم المقترض من جانبه بتسديد الدفعات المطلوبة ويقوم الصندوق بتسديدها في وقت لاحق مع عدم الاخلال باي نص من النصوص الاخرى الواردة في هذا الاتفاق. 12- يلتزم المقترض باشعار الصندوق عن مبالغ السحوبات المتوقعة من القرض للسنة المالية المقبلة المبتدئة في 1 كانون الثاني سنويا. 13- ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض في 31-12-1982 او اي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق.

الإحالة

المادة 4 من قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل مشروع انتاج البوتاس بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وبين الصندوق العراقي للتنمية لسنة 1979 رقم 33 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2888، ص 1815)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية