الجريدة الرسميةالعدد 2888ص 181516 كانون الثاني 1979
المادة الخامسة
احكام خاصة بتنفيذ المشروع:
1- أ- يقوم المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف الشركة لدى البنك المركزي الاردني او اي بنك آخر يتفق عليه الطرفان
وذلك بالاوضاع والشروط التي يوافق عليها الصندوق.
ب- دون اخلال بعمومية نص الفقرة (أ) اعلاه يتعهد المقترض بأعادة اقراض حصيلة القرض الى الشركة بفائدة سنوية مقدارها
8% (ثمانية بالمائة) على ان يسدد اصل المبلغ المعاد اقراضه بعشرين قسط نصف سنوي متساوي يستحق القسط الاول منها في
1 نيسان /ابريل 1984 والاخير في 1 تشرين الاول /اكتوبر 1993 ووفقا لاية احكام وشروط اخرى تضمن في اتفاق قرض فرعي بين
المقترض والشركة يكون خاضعا لموافقة الصندوق المسبقة ومن جملة ما يتضمنه اتفاق القرض الفرعي الاحكام التالية:
1) التزام الشركة بتوجيه اوضاعها المالية بحيث لا تتحمل ديونا اخرى اذا كان من شانها ان ترفع نسبة الاقتراض الى رأس
المال من نسبة 40:60 اثناء تنفيذ المشروع ومن 45:55 بعد ذلك.
2) التزام الشركة بعدم توزيع ارباح قبل سنة 1985 او حتى يتحقق 95% من الانتاج المقرر لاثني عشر شهراً متتالية.
3) تعهد الشركة بالتشاور المستمر بينها وبين هيئة وادي الاردن لضمان كون تجهيز المشروع ومدينته السكنية بالماء يتسق
وخطط هيئة وادي الاردن لتطوير مصادر المياه في منطقة المشروع.
4) تعهد الشركة باستكمال عقد التدريب والادارة.
ج- يلزم المقترض بوضع الحصيلة الناتجة عن الفرق بين سعر الفائدة المستحقة على اعادة الاقراض وبين مجموع سعر الفائدة
المنصوص عليه في هذا الاتفاق في حساب توفير لدى بنك الانماء الصناعي الاردني ، ويتعهد المقترض ان يستعمل حصيلة الفرق
المذكور والفوائد المتجمعة عليه في اغراض التنمية الاقتصادية في الاردن حسبما يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق.
ويقوم المقترض بأخطار الصندوق برصيد الحساب المذكور في آخر كل سنة مالية.
2- يتم ارساء المقاولة لتنفيذ المشروع بالاتفاق مع الصندوق مع مراعاة التزام المقترض بتعيين جهة استشارية ذات خبرة
وكفاءة.
3- يلتزم المقترض بان يقوم بنفسه او بالواسطة بتنفيذ المشروع طبقا للمعايير الاقتصادية للاسس الهندسية والمالية السليمة
بالتشاور مع الصندوق دون ان تترتب عليه اية التزامات اضافية نتيجة ذلك.
4- يستمر المقترض بتنفيذ المشروع بموجب العقود السارية عند التوقيع على هذا الاتفاق ويتم ادخال اي تعديلات على هذه
العقود او ابرام اي عقود جديدة بموافقة الصندوق مع مراعاة العروض التنافسية في ابرام العقود.
5- في حالة ما اذا قامت اسباب تدعو الى اعتقاد بان المبالغ المخصصة لتمويل المشروع او ان المبالغ الاضافية المتوقع
الحصول عليها بقروض من مصادر خارجية اخرى لا تكفي لمواجهة النفقات المقدرة لتنفيذه، او في حالة عدم التمكن من الحصول
على قروض خارجية بالمبالغ المتبقية المطلوبة، يلتزم المقترض بتوفير التمويل الكافي من العملات المحلية والاجنبية وان
يقوم فورا بعمل الترتيبات التي يوافق عليها الصندوق، والتي تكفل توفير المبالغ اللازمة لمواجهة تلك النفقات.
6- يتعهد المقترض بان لايقوم بتعديل قانون الامتياز بشكل يؤثر او ينتقص من الحقوق والالتزامات الممنوحة حاليا للشركة
قبل التشاور وتبادل الرأى مع الصندوق.
7- يتعهد المقترض بعدم اتخاذ اي اجراء مع شأنه ان يؤدي الى تعديل عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساسي او اغراضها قبل
التشاور مع الصندوق و اخذ موافقة الممولين.
8- يتعهد المقترض بان يكون القرض مساويا في القوة لكافة الديون والقروض الاخرى التي على الشركة او التي قد تنشأ في
المستقبل وان لا يتمتع اي قرض خارجي آخر باولوية على قرض الصندوق وكذلك عدم اعطاء اولوية على ممتلكات واموال واصول
الشركة لاية جهة كانت بما في ذلك الحكومة الاردنية.
9- يلتزم المقترض بالتعاون مع الشركة بوضع خطة تسويقية تتلائم مع برنامج الانتاج وابلاغها الى الصندوق.
10- يقوم المقترض بنفسه او بالواسطة بمراعاة القواعد الدولية المقبولة لحماية البيئة من التلوث في المشروع ومنطقة
العمل واتخاذ جميع الخطوات المعقولة بهذا الشأن.
11- يقدم المقترض للصندوق جميع الدراسات والتصاميم والمواصفات التفصيلية ومواعيد التنفيذ الخاصة بالمشروع وذلك بمجرد
اعدادها ، كما يعلم المقترض الصندوق اولا بأول باي تعديل مهم بدخلة على اي منهما في المستقبل وكل ذلك على النحو المفصل
الذي يطلبه الصندوق من حين لاخر.
12- يلتزم المقترض بمسك سجلات وافية ، يمكن بواستطها تعيين البضائع التي تم تمويلها من القروض، وبيان استخدامها في
تنفيذ المشروع وتتبع تقدم المشروع (بما في ذلك تكاليفه) طبقا للاسس المحاسبية المتعارف عليها ولتعليمات المركز المالي
للادارة او المؤسسة التي تقوم بتنفيذ المشروع وعملياتها، ويلتزم المقترض بتمكين مندوبي الصندوق من الاطلاع على سير
العمل في تنفيذ المشروع وادارته والبضائع الممولة من القرض وجميع السجلات والمستندات المتعلقة بالمشروع ، كما يلتزم
المقترض بان يهيء لمندوبي الصندوق المعتمدين جمبع التسهيلات الكفيلة بتحقيق الكشف الموقعي ، ويلتزم المقترض بان يوفر
لمندوبي الصندوق جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بأنفاق حصيلة القرض، او البضائع او بالمشروع، او بالمركز المالي
للأدارة او المؤسسة القائمة بالمشروع او بادارتها واعمالها.
وتنفيذا لذلك يقدم المقترض للصندوق تقريرا مفلا كل ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ البدء في تنفيذ المشروع او السحب من
القرض ايهما اول ، يوضح فيه ما تم تنفيذه في الفترة السابقة ومدى مطابقة ذلك لبرنامج العمل المقرر كما يلتزم المقترض
بالاستمرار بموافاة الصندوق بالمعلومات الكافية عن سير المشروع حتى الوفاء الكامل بمبلغ القرض وفوائده.
13- يلتزم المقترض باتخاذ ما يلزم لتمكين الشركة - متى ما نشأت الحاجة الى ذلك - من الحصول على اي
اراضي او حقوق على الاراضي تكون لازمة لاغراض المشروع.
14- دون اخلال بعمومية نص الفقرة (3) من هذه المادة يلتزم المقترض باتخاذ التدابير اللازمة:
أ- لقيام سلطة الكهرباء الاردنية بربط مصانع المشروع بشبكة كهرباء جهد 132 كيلو فولت وتوفير 10 ميكا واط كحد ادنى
من الطاقة الكهربائية في موعد اقصاه 1-3-1981 او اي تاريخ آخر يوافق عليه الصندوق.
ب- لانشاء المنشآت البحرية والبرية اللازمة لمناولة البوتاس وتخزينه وشحنه في ميناء العقبة في موعد لايتجاوز 31-12-1981
او اي تاريخ يوافق عليه الصندوق.
ج- لقيام مصفاة البترول الاردنية بعد الشركة بما تحتاج اليه من النفط او المنتوجات النفطية.
15- يتعهد المقترض بان لا تتمتع الشركة ولا اي من ممتلكاتها بحق الحصانة او الاستثناء من الاجراءات القضائية او تنفيذ
احكام التحكيم على اساس السيادة او اي اساس اخر بالنسبة لكل المسائل التي قد تنشأ من التزامات الشركة الناجمة عن هذا
الاتفاق.
16- يلتزم المقترض بان يقوم بنفسه او بالواسطة بادارة المشروع وصيانته وكذا بادارة وصيانة المرافق غير الداخلة في
المشروع ولكنها لازمة لكي يعطى اكبر فائدة ويعود بأكبر نفع ، وذلك وفقا للاسس الهندسية والمالية السليمة واحكام القوانين
النافذة فيما يتعلق بصيانة ومتانة البناء (بالنسبة للابنية واعمال الهندسة المدنية).
17- يتعاون المقترض والصندوق تعاونا وثيقا بكفل تحقيق اغراض القرض، ولهذه الغاية يجري المقترض والصندوق بين حين وآخر
بواسطة مندوبيهما مشاورات عن المسائل المتعلقة باغراض القرض واستمرار سداد اقساطه بانتظام ويلتزم المقترض بان يقوم
بأخطار الصندوق فورا بأي عامل من شأنه ان يعرقل تحقيق اغراض القرض (بما في ذلك زيادة تكاليف المشروع في المستقبل زيادة
ملموسة عن التقرير الحالي ) او ينطوي على تهديد ذلك.
18- يتم تنفيذ المشروع وادارته بواسطة هيئة او ادارة مؤسسة يختارها المقترض بالتشاور مع الصندوق تعمل طبقا لانظمة
وقواعد كفيلة لتحقيق اغراض المشروع ، يقوم المقترض بأخطار الصندوق مسبقا ، في ظل روح التعاون المشترك القائم بين الطرفين
بأي اجراء مقترح لتغير النظم الاساسية للجهة القائمة بالمشروع او لتعديل القواعد والانظمة الخاصة بها ، بشكل يؤثر
في تحقيق اغراض المشروع مع اعطاء الصندوق الفرصة الكافية لتبادل الرأي بشان الاجراء المقترح.
19- يقوم المقترض بنفسه او بالواسطة بالتأمين على جميع البضائع الممولة من القرض، ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها
وتسليمها في موقع المشروع لدى شركة التأمين الوطنية العراقية كلما امكن ذلك او لدى شركات تأمين معتمدة وبالمبالغ التي
تتفق والعرف التجاري السليم ، واذا كان مبلغ التعويض المستحق بناء على هذا التأمين غير القابل للتحويل الحر يقوم المقترض
بتوفير العملات الاجنبية اللازمة بما يعادل هذا المبلغ اما بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع او اية عملة اخرى
قابلة للتحويل الحر. وكذلك يقوم المقترض بنفسه او بالواسطة بالتأمين ضد المخاطر المرتبطة بالمشروع لدى شركة التامين
الوطنية العراقية كلما امكن ذلك او لدى شركات تأمين معتمدة بعد كمال المشروع ولطول مدة نفاذ الاتفاق.
20- يلتزم المقترض بان تقوم الشركة بتدقيق حساباتها من قبل مدققين مستقلين وترسل تقارير مدققي الحسابات الى الصندوق
خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر من انتهاء السنة المالية.
21- يلتزم المقترض بان يتم الحصول على جميع البضائع والخدمات اللازمة للمشروع عن طريق طرح كافة العقود التي تزيد قيمتها
على مائة الف دينار عراقي بمناقضات عالمية تنافسية وتؤخذ موافقة الصندوق على شروط واحكام المناقصة وعلى الاحالة بعد
تحليل شامل للعطاءات يعرض على الصندوق ، ويجوز في حالات استثنائية تقتضيها مصلحة المشروع عدم التقيد بهذا الاجراء
لمبررات يقدمها المقترض ويوافق عليها الصندوق.
اما العقود التي لا تزيد قيمتها عن مائة الف دينار عراقي فيتم ابرامها بعد اختيار انسب العروض ويقوم المقترض بموافاة
الصندوق بنسخ منها مع مذكرة بالمبررات.
22- يلتزم المقترض بان يتخذ بنفسه او بالواسطة كل اجراء وعمل لازم لتنفيذ المشروع وبان لا يقوم باي عمل وان لا يسمح
في القيام باي عمل من شأنه عرقلة او اعاقة تنفيذ المشروع او تطبيق اي نص من نصوص الاتفاق.
23- يضمن المقترض بان يضفي على ممثلي الصندوق الذين توكل اليهم مهام ذات علاقة بالقرض في اقليم المقترض حصانات دبلوماسية
مماثلة للحصانات الممنوحة للبعثات الدبلوماسية.